ملاحظات حول المرسوم التشريعي ١٦ لعام ٢٠١٨ الناظم لعمل وزارة الأوقاف في سورية

04-10-2018

ملاحظات حول المرسوم التشريعي ١٦ لعام ٢٠١٨ الناظم لعمل وزارة الأوقاف في سورية


حول المرسوم التشريعي ١٦ لعام ٢٠١٨ الناظم لعمل وزارة الأوقاف في سورية؛ ومع تقديري الكبير لكل الإيجابيات فيه وهي كثيرة فان بعض السلبيات وان كانت قليلة فهي شديدة السلبية، وقد تساهم في تعميق الانقسامات المذهبية والطائفية والدينية في مجتمع سوري واحد، الكل يرغب ويعمل جاهدا على زيادة لحمته ووحدته وانسجامه وتآخيه وتماسكه وقوته بعدما علمتنا الحرب الكونيه الإرهابية على سورية والتي استخدمت التعصب الديني الأعمى والتكفير عنوانا لها ،علمتنا دروسا عميقة يجب الأخذ بها وعدم التفريط بوحدتنا المجتمعية والوطنية ومع ان المواطن اذا أْحسنت تربيته وتعليمه فهو لا يحتاج الى واسطة بينه وبين ربه، وان كان لا بد من تنظيم شؤون دينية ووقفية فلتكن لجميع الديانات والمذاهب وليكن لكل طائفة مجلس إفتاء وأوقاف لها كما في بعض البلدان ، وإذا كان لا بد من من قانون جديد لوزارة الأوقاف فأرجو ان يتسع الصدر لملاحظات قليلة من كثير مع ثقتي الكبرى التي لا يراودني بها ادنى شك بإلقيادة الحكيمة في سورية والتي انقذت سورية من اسوأ ما خطط لها من تفتت وتقسيم وضياع كان وقوده التطرّف الديني الأعمى والدين منه براء وهي قادرة ، ولا شك اطلاقا بانها راغبة في أنظمة لا غبار عليها على الإطلاق .

تتلخص الملاحظات بما يلي ؛ -المادة ١ : يجب الإشارة الى انها وزارة الأوقاف الاسلامية وعند ذكر دور العبادة ان تذكر الحسينيات والخلوات ودور التوحيد الى جانب المساجد والجوامع .. الخان يقتصر وجود دوائر وشعب الأوقاف الاسلامية على مراكز المحافظات والمناطق وليس في كل الوحدات الإدارية وهذا مايصل الى القرى والمزارع

-المادة ٢ - اضافة الاسلامية بعد الأوقاف كما هي مضافة بعد الإرشاد الديني، ولماذا جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية والعربية ؟ وقانون الجامعات الخاصة يستبعد التوجهات الطائفية، ولماذا من اختصاص هذه الوزارة احداث المدارس والمعاهد الشرعية الاسلامية وقد كان ذلك يقتصر على كلية للشريعة في الجامعات السورية ترتبط بوزارة التعليم العالي، وكان عليها وعلى خريجيها إشكالات مما اضطر المسؤولين إلى توجيه وقبول طلاب من احزاب وطنية وقومية بدون شرط العلامة لخلق توازن او منع توجه معين .-وفي الفقرة (ح) وكل النصوص المشابهة يجب اضافة ؛ اذكاء روح التسامح والعيش المشترك بين ابناء الوطن على اختلاف أديانهم ومذاهبهم فيما يتعلق بالخطاب الديني وفي الفقرة( م) اضافة كلمة -على المسلمين - بعد كلمة الزكاة وتبقى اشكالية ( الفريق الديني الشبابي ) الواردة في الفقرة (ط) قائمة ولا سيما مبرراته ومهامه و الاستثناءات الممنوحة له .

-في الفقرة (س) من سيتولى نفقات اشادة المساجد هل هي من ميزانية الدولة ام الأوقاف فقط ؟ -في الفقرة (ع) هناك شؤون دينية نسائية وتدريس ديني نسائي ومعلمات وهذا تكريس لفصل غير موجود في الجامعات وحتى في كلية الشريعة اذا كان هناك من نساء في هذه الكلية.-في الفقرة (ق) يقتضي اضافة كلمة الدينية بعد كلمة أنشطة وقبل الإعلامية و…الخ والا لفهم ان الوزارة مسؤولة عن إقامة مؤتمرات وندوات وانشطة إعلامية والتوجيهية والتدريبية كلها-في الفقرة (ز) يجب تحديد مصدر النفقات من أموال الأوقاف تحديدا وليس موازنة الدولة للمبرات ودور الأيتام والمستوصفات. -وفي الفقرة ( ش ) ان تكون المساهمات في مدارس ابناء الشهداء مالية اما الرعاية فلوزارات الدفاع والداخلية والتربية

-في المادة ٤- أ قبول الهبات للوزارات الاخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء -في الفقرة (ه) في تعيين المفتين في المحافظات لماذا لا تكون باقتراح من دار الافتاء او المفتي العام . -المادة ٦ أ في المجلس العلمي الفقهي الأعلى فهناك كما هو معروف للمذاهب الاسلامية الأخرى مفتي جعفري وشيخ عقل وتسميات اخرى ويعتبرون أنفسهم على قدم المساواة مع المفتي العام -وفي المادة ٧ أ بإضافة ممثلين عن الطوائف المسيحية فسيطالبون بالمساواة في التمثيل والمشاركة في رئاسة المجلس كوكلاء للبطاركة المتساوون في المستوى مع المفتي العام

-في المادة ٩ -١-ب في مرتكزات الخطاب الديني تسبيق الانتماء الى الوطن والمواطنة وان الانتماء الى الاسلام لا يتعارض مع ذلك . -وفي الفقرة (ط ) فربط العروبة والإسلام باعتبارهما هوية لا يمكن التنازل عنها يغفل الأديان الاخرى التي هي عربية قبل الاسلام -في نفس المادة وفي الفقرة ٢ معايير وضوابط الخطاب الديني وف الفقرة (ح) في الدعوة الى احترام حقوق الانسان وفق احكام الشريعة الاسلامية ان تضاف ( والشرائع السماوية الاخرى) والمواثيق والأعراف الدولية

-في المادة ١٢- الأفضل ان يكون من يكلف بالعمل الديني سوريا دون استثناءات

-في الفصل السابع البدلات النقدية المادة ٢٧ : من المعلوم ان العاملين في الدولة يحظر عليهم ممارسة اي عمل خارج دوائرهم الرسمية كالمهندسين والمحامين والفنيين وكل الشهادات الاخرى فلماذا يسمح لهم بممارسة عمل ديني رسمي ؟ ثم اذا كانت رواتب المكلفين بالعمل الديني وتعويضاتهم وتخرج عن سقوف الوظائف العامة وهذا لا يتناسب مع مبادئ المساواة ! وإذا كانت الرواتب والتعويضات من ميزانية الوزارة وليس فقط من عائدات الأوقاف فماذا عن العاملين في أماكن العبادة للأديان الاخرى ؟وكذلك اعفاء البدلات النقدية لهم من اية ضرائب وهذا غير مطبق على العاملين في الوزارات الاخرى

-قي الفصل الثامن المادة ٣٤ المكلف بالعمل الديني يبقى لعمر ال ٧٥ ولكن يجب ان يضاف كما لأساتذة الجامعات ( ٧٠سنة ) شريطة تمتعه بالصحة العقلية والنفسية . كما يبدو ان التمديد بموافقة الوزير بدون حدود عمرية وبدون شروط عمرية وصحية .

-في الفصل السابع المادة ٣٧- أ حول المفتي العام للجمهورية طالما يصدر بمرسوم فلماذا التحديد بثلاث سنوات مع إمكانية التمديد طالما ان من يصدر المرسوم بالتسمية يكن ان يسمي آخرا كما في حال تسمية رئيس وزارة او وزير او مدير عام .

-البند الرابع ؛ تنظيم التعليم الشرعي فكل هذا البند إشكالي من حيث احداث إعدادات وثانويات ومعاهد شرعية تابعة لوزارة الأوقاف ومدى انتشارها وكثرتها وتبعيتها ،والمعلمين والموجهين فيها ولو انه تم النص على ان منهاجها الديني لا يزيد على المنهاج الكوني وهذا التوسع في الانتشار سيطغى على المدارس العادية وهي الحاجة الماسة لمسايرة التطور العلمي المعرفي التربوي والاهتمام الأكبر بالمدرسين فيها راتبا وتعويضات ومؤهلات .

-الباب الخامس المادة ٥١ - أ فمجلس الأوقاف الأعلى يجب ان يضم ممثلين عن كل المذاهب وان ينص على ذلك بوضوح وان توجد صيغة لمشاركة المفتين من تلك المذاهب على قدم المساواة مع رئاسته-المادة (٩١) تطبيق امتيازات عقارات الدولة على عقارات الأوقاف يجب ان تشمل اوقاف الديانات الاخرى .

-المادة (٩٧) اعفاء العقارات الوقفية من الرسوم والضرائب يجب ات يشمل كل الأوقاف للديانات الاخرى .

-المادة (٩٧-أ) حول احداث شعب الأوقاف في المدن والبلدات والبلديات والمناطق والنواحي فان هذا التوسع يزيد عن انتشار دوائر وشعب كل الوزارات الاخرى في سورية ولا يحقق توازنا بين الشؤون المجتمعية والخدمية والصحية وكل انواع الخدمات الاخرى ويجعل النشاط الديني هو الطاغي ، وقد يكون اقتصارها على مديريات الأوقاف هو الأفضل .

-في الفصل الثالث المادة ١٠٠ لجان الأوقاف تنص على تشكيل لجان اوقاف في الأحياء والقرى وهو انتشار ايضا واسع جدا لا مبرر له.

-المادة ١٠٨- يجب النص على دور رعاية الأيتام الاسلامية والمبرات و … وان لا تكون مدارس ابناء الشهداء تحت هذه الولاية بل تبقى للدفاع والداخلية والتربية .لقد حاولت المساهمة في دراسة هذا المرسوم وآمل ان أكون قد أصبت ولو جزئياً ولكم فائق التقدير والاحترام.

 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...