مرسوم يتيح لأشقاء وشقيقات الشهداء التقدم للمسابقات العامة

28-05-2017

مرسوم يتيح لأشقاء وشقيقات الشهداء التقدم للمسابقات العامة

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 2 من القانون 36 لعام 2014 حول حجز نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة لذوي الشهداء ومن في حكمهم.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم 22

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة (1)

تعدل المادة 2 من القانون 36 تاريخ 31-12-2014 لتصبح على النحو التالي:

1- تحجز لذوي الشهداء ومن في حكمهم على النحو الوارد في المادة 1 من القانون نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

2- يحق للأخوة والأخوات الأشقاء للشهداء في حال عدم وجود أحد من ذوي الشهيد التقدم إلى المسابقات أو الاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام الفقرة 1 السابقة أو عند وجودهم وعدم تقدمهم إلى المسابقة أو الاختبار.

3- تضاف علامات تثقيل لذوي الشهداء والأخوة والأخوات الأشقاء للشهيد في المسابقات والاختبارات وفقا للأسس التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 2-9-1438 هجري الموافق لـ 28-5-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...