مجلس الشعب يقر مشروع القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالترخيص لمؤسسات الصرافة

19-09-2017

مجلس الشعب يقر مشروع القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالترخيص لمؤسسات الصرافة

أقر مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة نائب رئيسمجلس الشعب يقر مشروع القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالترخيص لمؤسسات الصرافة المجلس نجدت أنزور مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون 24 لعام 2006 المتعلق بالترخيص لمؤسسات الصرافة ورفع الحد الأدنى لرأسمال مكاتب وشركات الصرافة وأصبح قانوناً.

ووفقاً لمشروع القانون تعدل الفقرتان (أ) و(ب) من المادة (4) من القانون 24 لعام 2006 لتصبح الفقرة (أ) على الشكل التالي “يحدد الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة وفق ما يلي 2 مليار ليرة سورية لشركات الصرافة و400 مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة و200 مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة في المناطق النائية”.

ونصت الفقرة (ب) على أنه “يحق لشركة الصرافة المساهمة أن يكون لها ثلاثة فروع إضافة إلى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها ولها أن تفتتح فروعاً أخرى بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي وفي هذه الحالة عليها زيادة رأسمالها بمبلغ 40 مليون ليرة سورية على الرأسمال عن كل فرع إضافي أما في المناطق النائية التي حددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الأدنى للزيادة في رأسمال الشركة عن الفرع في تلك المناطق بمبلغ 20 مليون ليرة كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات”.

كما ناقش أعضاء المجلس عدداً من مواد مشروع القانون الناظم لمهنة الهندسة الزراعية.

وعلقت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.

حضر الجلسة وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.

المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...