أبرز وأهم التعديلات التي ستطرأ على القانون الأساسي للعاملين في الدولة

26-11-2017

أبرز وأهم التعديلات التي ستطرأ على القانون الأساسي للعاملين في الدولة

بيّن مدير شؤون العاملين في وزارة الإدارة المحلية والبيئة وصفي أبو فخر أنه في إطار عملية الإصلاح الإداري، ونظراً لضرورة تجاوز بعض الصعوبات التي اعترت واقع التطبيق العملي لقانون العاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، تم إعداد مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل القانون الأساسي وتعديلاته، إلى حين توافر الظروف الملائمة لإحداث تغييرات جذرية عليه بما يتضمن المراتب الوظيفية، وذلك بغية تحسين واقع العاملين في الدولة، وتحقيق مزايا مادية ومعنوية جديدة وممكنة تنعكس إيجابياً على وضعهم الوظيفي والمعيشي، وتسهم في الحفاظ على حقوقهم المكتسبة.‏

وأشار أبو فخر إلى أن مسألة الإسراع في إنجاز القانون من شأنه أن يؤسس لمفهوم جديد في الوظيفة العامة، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجان عدة لإحداث تغيير نوعي للقانون الأساسي للعاملين بالدولة كي يتماشى مع التطورات الجديدة للعمل والحالة الاجتماعية والأسرية للعاملين وخاصة أن الظروف الحالية والغلاء المعيشي المستمر والقفزات السعرية فرضت معادلة جديدة على الدولة بكل مؤسساتها ما دعا إلى ضرورة إجراء تعديل على مواد القانون لضبط آلية العمل ولتضمن حقوق الأطراف المتعاقدة للوصول إلى صيغة تسمح بالمواءمة مع ظروف العامل الحالية والطارئة من جهة، وبين الإمكانات المتوافرة لدى الحكومة من جهة أخرى.‏

وتطرق مدير شؤون العاملين إلى بعض مواد القانون التي طرأ عليها تعديل لتشمل تعديلات في المادة 7 لتصبح أنه على الجهات العامة تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين وفق الأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على ألا يتجاوز عددهم نسبة 5 % من الملاك العددي للجهة العامة، أما المادة /8/ فتصبح: أنه يجري التعيين والتعاقد لدى الجهات العامة بموجب مسابقة لوظائف الفئتين الأولى والثانية، وبموجب اختبار لوظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، كما يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزير المالية، إجراءات أصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة، وبالنسبة للمادة /13/، تضاف فقرة تتضمن: يجوز بقرار من الوزير المختص خلال مدة سنة من تاريخ نفاد هذا المرسوم التشريعي تعديل وضع العامل الدائم القائم على رأس عمله الحاصل على شهادة أعلى من الشهادة المعيّن على أساسها إلى إحدى وظائف الفئة الأعلى بعد توافر شرطين: أن تكون الشهادة الأعلى التي حصل عليها العامل من الشهادات المقبولة لشغل إحدى وظائف الجهة العامة التي يعمل لديها بموجب نظامها الداخلي، وأن تكون هناك وظيفة شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة التي يعمل لديها، وتتوافر فيه شروط شغلها.‏

كذلك طرأ تعديل على المادة /24/ المعنية بعلاوة الترفيع لتصبح 11% من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة جيد وما فوق، و7% لمن حددت كفاءته بدرجة وسط، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ترفيع العامل لأكثر من سقف فئته، وبما لا يتجاوز 6% من هذا السقف، بينما شملت المادة /53/ منح العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها /120/ يوماً عن كل ولادة من الولادات الثلاث الأولى، وتُمنح من ترغب بإجازة أمومة إضافية مدتها ثلاثة أشهر بدون أجر على أن تدخل في حساب الخدمة الفعلية وفي القدم المؤهل للترفيع وفي حساب المعاش شريطة أن تؤدي عنها العائدات والاشتراكات التي تترتب عليها وعلى الجهة العامة معاً، ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازات الخاصة بلا أجر المنصوص عليها في المادة /56/ من هذا القانون، أما تعديلات المادة /92/ فأصبحت: يتعين على الجهة العامة إذا اختفى العامل أو اختطف قطع أجره بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ اختفائه أو اختطافه، وعند وجود أسباب مبررة تقبل بها الجهة العامة بموجب وثائق رسمية يؤدي أجره لمدة /60/ يوماً على الأكثر، أما إذا كان الاختفاء أو الخطف بسبب الوظيفة فيثابر على تأدية أجره إلى أصحاب الاستحقاق ما دامت أخباره غير منقطعة ويقطع أجره بعد انقضاء سنة على انقطاع أخباره، وتنهى خدماته وتصفى حقوقه أصولاً وفق مرجعه التأميني، وفي حال ثبوت الاختفاء أو الخطف للعامل لدى الجهة العامة، تعد فترة خطفه أو اختفائه المبررة من خدماته الفعلية ويستحق عنها كامل الأجر، وتدخل في القدم المؤهل للترفيع.‏

كما أوضح أبو فخر أن التعديل طال المادة 98 التي أقرت وجوب ألا يتجاوز تعويض طبيعة العمل والاختصاص مهما تعددت أنواعه الممنوحة للعامل الواحد 45% من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل، وتوزع النسبة المحددة على: 9% لقاء الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال، و11% لقاء صعوبة الإقامة في منطقة العمل، و10% لقاء المخاطر التي يتحملونها بالعمل، 6% لقاء الإجهاد الجسماني والفكري المتميز، و9% لقاء العمل الفني المتخصص، منوهاً أن التعديل طرأ أيضاً على المواد 99 و131 و132 و137 و147، المتعلق منها بإتمام العامل من الفئة الأولى الـ 65، وباقي الفئات الـ 60 من العمر، وتمديد خدمة العامل لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على أبعد حد، وغيرها من التعديلات، على الرغم من تشكّل العديد من اللجان المكلفة بإجراء الدراسات لتعديل القانون رقم /50/ إلا أنها بقيت حبراً على ورق ولم نجد أي أثر لهذه اللجان حتى منتصف هذا العام عندما أكد وزير العمل على إنجاز التعديل وتقديمه بشكله النهائي، والعزم على توسيع مظلة المشاركين عبر تقديم المقترحات لتعديله من خلال تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين عن وزارات العمل والتنمية الإدارية والعدل والتعليم العالي والمالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والاتحاد العام لنقابات العمال ونقابة المحامين.‏

ويبدو أن القانون البديل رقم /50/ لم يكن قادراً على الإلمام بكل متطلبات العمل الوظيفي، حتى بعد تعديله عن القانون رقم /1/ لعام 1985 والسلبيات التي ظهرت خلال تطبيقه، ليظهر الغموض واضحاً في كثير من مواده غير القادرة على تلبية وتفسير الأعمال الإدارية اليومية في الوظيفة، ورغم تصريح المعنيين بالموضوع مباشرة أكثر من مرة أن هناك تعديلات جوهرية في هذا القانون ستصدر قريباً.. إلا أنها لم ترَ النور حتى الآن!!‏.

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...