النقل تصدر قراراً تحدد فيه مبالغ جديدة لتسجيل مركبة نقل أو تغيير الخط

31-01-2018

النقل تصدر قراراً تحدد فيه مبالغ جديدة لتسجيل مركبة نقل أو تغيير الخط

 

أصدرت وزارة النقل قراراً حددت بموجبه مساهمة الصناديق المشتركة لخطوط السير والمبالغ المتوجب استيفاؤها عند الحصول على الموافقات اللازمة لتسجيل مركبة نقل الركاب لأول مرة للعمل في النقل الداخلي، أو لتغيير الخط بين المحافظة أو بين المحافظات أو للسفرة لمرة واحدة خارج القطر.

وحدد القرار مساهمة الصناديق لخطوط السير في كل محافظة بمبلغ (500) ليرة عن كل سيارة أو ميكروباص أو باص في الشهر الواحد تُحصل عند إجراء أي معاملة باستثناء كشف الاطلاع. كما تستوفى مبلغ خمسة آلاف ليرة عند الحصول على موافقة تسجيل مركبة لنقل الركاب لأول مرة للعمل في النقل الداخلي، أو موافقة تغيير خط المركبة ضمن المحافظة الواحدة وتعتبر محافظتي دمشق وريفها محافظة واحدة, في حين يستوفى مبلغ عشرة آلاف ليرة عند الحصول على موافقة تسجيل مركبة لنقل الركاب لأول مرة في النقل بين المحافظات أو موافقة تغيير خط مركبة من محافظة إلى محافظة أخرى، بينما تكون قيمة المبلغ المستوفى 25 ألف ليرة عند الحصول على موافقة تسجيل مركبة لنقل الركاب لأول مرة في النقل إلى خارج القطر أو موافقة تغيير خط المركبة من خط خارجي إلى خط خارجي آخر وهذا المبلغ ينطبق أيضاً عند الحصول على موافقة للنقل في موسم الحج، وخمسة آلاف ليرة عند الحصول على موافقة لسفرة واحدة لأي مركبة لنقل الركاب عامة إلى خارج القطر.

ويستوفي بموجب القرار مبلغ (500) ل.س عند تقديم الطلب للموافقات التي يستوفى بموجبها مبالغ (5 – 10) آلاف ليرة، بينما يكون المبلغ ألف ليرة للموافقات التي يستوفى بها مبلغ 25 ألف ليرة سورية، مع الإشارة إلى أنه لا يسترد المبلغ المستوفى عند تقديم الطلب (500 – 1000) في حال عدم الحصول على الموافقة. واعتبر القرار أن تغيير خط المركبة من خط داخلي إلى خط خارجي أو بالعكس بمثابة موافقة لأول مرة وتنطبق عليها أحكام المادة (2) بحسب الطلب المقدم وبالتالي يتم استيفاء المبالغ المحددة بين الــ(5 آلاف والــ25 ألفاً كما ذكر أعلاه) ولا تدخل الموافقة لسفره واحدة إلى خارج القطر في هذا البند.

وأشار القرار إلى أنه يتم إيداع المبالغ المستوفاة جميعها أمانة في صندوق الخزينة في كل محافظة لحساب رؤساء وأعضاء لجان نقل الركاب المشترك، ويتم تحريك هذا الحساب من قبل الوزير أو من يفوضه بذلك، كما يتوجب على مديريات النقل في المحافظات موافاة وزارة النقل ببيان نصف سنوي كل ستة أشهر يتضمن المبالغ المودعة والرصيد المتبقي، كما أجاز القرار أن يتم منح مكافآت لمن يساهم في تطوير ورفع الأداء في مديريات النقل من وفورات لجان نقل الركاب المشترك المودعة لحساب اللجان بعد اقتراح مدير النقل المختص وموافقة وزير النقل، كما يجوز وبعد موافقة الوزير صرف نفقات لشراء أجهزة وأدوات لتطوير عمل مديريات النقل في المحافظات.

المصدر: البعث

 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...