رئيس محكمة الجنايات بدمشق: لا يحق للشرطة وإدارة الأمن الجنائي توقيف الشخص أكثر من 24 ساعة

21-02-2018

رئيس محكمة الجنايات بدمشق: لا يحق للشرطة وإدارة الأمن الجنائي توقيف الشخص أكثر من 24 ساعة

 

أكد رئيس محكمة الجنايات بدمشق ماجد الأيوبي أنه لا يحق للوحدات الشرطية وإدارة الأمن الجنائي وفروعها في المحافظات توقيف الشخص والتحقيق معه أكثر من 24 ساعة، موضحاً أنه يجب أن يؤخذ رأي النيابة العامة إذا تجاوز التوقيف أكثر من ذلك.

وأضاف الأيوبي: في حال لم يؤخذ رأي النيابة العامة في تجاوز مدة التوقيف المحددة في القانون يتعرض المخالفون للمساءلة القانونية، موضحاً أنه يجب على القاضي أن يخلي السبيل في حال عقوبة الجرم للمسند إليه سنة على الأكثر كجرم إتلاف المزروعات أو كإبداء عذر كاذب بسبب التخلف عن حضور جلسة المحاكمة.

وأشار الأيوبي إلى أنه يجب ألا يتجاوز التوقيف الإداري أكثر من شهرين مهما كانت الأسباب ويجب تقديم الفاعلين إلى القضاء، موضحاً أن التوقيف الإداري يكون في الجرائم الكبيرة أو التي تخل بأمن الوطن، لافتاً إلى أن التوقيف يأتي تقييداً للحرية لبعض الوقت لاكتشاف حقيقة بعض الجرائم ومتابعتها، مضيفاً: من هنا القول إن التوقيف الاحتياطي تدبير احترازي وليس بعقوبة يقضي بوضع المدعى عليه أو المتهم في مكان خاص سواء كان بالنظارات أم في دور التوقيف المختلفة لفترة مؤقتة.

وأكد الأيوبي أن هذه الفترة تمتد إلى ما بعد التحقيق أو صدور الحكم، مشيراً إلى أنه ينتهي توقيفه باتخاذ القرار القضائي المناسب بإخلاء سبيله من القضاة.

ولفت الأيوبي إلى أنه يوجد في الدول المجاورة سقف زمني محدد للتوقيف الاحتياطي منها لبنان ذلك أن مدة التوقيف في جرائم الجنح شهران يمكن تمديدها ثانية كحد أقصى في حالة الضرورة وفي جرائم الجنايات سنة ستة أشهر يمكن تمديدها مدة مماثلة بقرار معلل ما عدا جرائم القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة ذات الخطر الشامل.

وشدد الأيوبي على عدم التشدد في التوقيف لأنه تدبير احترازي وليس بعقوبة، مشيراً إلى أنه لا يوجد في القانون السوري تعويض مادي للموقوف في حال ظهرت براءته إلا إذا كان الأدعاء شخصي فيحق للمدعى عليه إقامة دعوى افتراء يطلب عبرها التعويض.

وأشار الأيوبي إلى أن إخلاء السبيل جوازي ومن صلاحيات ومطلقات القاضي الجزائي بالاستناد إلى متفرقات الدعوى وأدلتها وقرائنها وأوراقها فيما يتعلق بالجرم المسند إليه، مؤكداً أن القاضي أحياناً يصدر قراراً بمنع المدعى عليه أو المتهم من السفر أو يطلب منه كفالة مناسبة.

وأوضح الأيوبي أن المشرع نص على التوقيف الاحتياطي لعدة أسباب منها أنه يخشى إن ترك المتهم حراً طليقاً أن يعمل على طمس الجريمة أو محو أثارها أو يؤثر على الشهود قبل الاستماع إلى أقوالهم سواء كان ترغيباً أم تهديداً.

وأضاف الأيوبي: كما أنه يخشى من فراره أو تواريه عن الأنظار وهذا ما يؤدي إلى تعذر تنفيذ العقوبة، معتبراً أن التوقيف يكون أحياناً لمصلحة المدعى عليه أو المتهم من وجوده طليقاً ولا سيما إذا حاول المدعون الانتقام من المتهم.

ورأى الأيوبي أن التوقيف يكون أحياناً تهدئة للرأي العام الذي شاهد وعلم بالجريمة لكبح غضبه، معتبراً أن دول العالم تأخذ بالتوقيف الاحتياطي شريطة ألا يتم التعسف في استعمال هذا الحق الممنوع في القانون أو يستغل لمآرب شخصية أو انتقامية.

وأكد الأيوبي أن هناك القليل جداً ممن يتعسفون في استخدام هذا الحق وفي هذه الحالة تعتبر مخالفة مسلكية يجب معالجتها من القضاة.

محمد منار حميجو- الوطن

 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...