مداولات مجلس الشعب بخصوص قانون حماية المستهلك

21-04-2008

مداولات مجلس الشعب بخصوص قانون حماية المستهلك

عندما تمت مناقشة قانون حماية المستهلك في مجلس الشعب دارت مناقشات جادة وحادة في آن معا, وذلك كون هذا القانون يعني كل مواطن.. يعنيه بكل مناحي حياته..

رئيس المجلس الدكتور محمود الابرش وبعد ان أنهيت مناقشة ومداولة القانون, طلب من أعضاء المجلس الانتقال إلى المداولة العامة لمجمل مواد القانون, حيث تحدث العديد من الأعضاء كما قلنا لأهميته.‏

* العضو حسن سلوم قال: أنا مع إعطاء الحكومة فرصة إصدار تعليمات تنفيذية وإعداد الكوادر القادرة على التعامل مع هذا القانون مع الأخذ بعين الاعتبار إعطاء التراخيص اللازمة لجمعيات حماية المستهلك كونه لايوجد سوى جمعيتين: واحدة في دمشق وبريف دمشق والأخرى في الحسكة.‏

* العضو عدنان السخني قال: نحن أدرى بشعبنا.. شعبنا بحاجة إلى مثل هذا القانون, وبالسرعة القصوى, ونحن دائما نقول إن هذا القانون قد تأخر بالصدور لأنه تحول.. مسألة التحول الاقتصادي بدأت تنهش جيوب المواطن بشكل عام.. يجب ان نأخذ بعين الاعتبار الرأفة بهذا المواطن ولا نترك الوزارة تأخذها كأن القانون قانون عادي يمكن تطبيقه.. نحن أخذنا هذا الموضوع على عاتقنا في اللجنة , أن يكون ثلاثة اشهر كمهلة لتطبيقه.. ثلاثة أشهر تكفي لتدفع الوزارة كي تعمل على تنفيذ مضمون هذا القانون..‏

* السيد جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب قال: لا مانع إن أتحدت باسم الحكومة.. لا نمانع بتعديل ستة اشهر إلى ثلاثة اشهر..‏

رئيس المجلس : الموافقون على تعديل المدة من ستة اشهر إلى ثلاثة اشهر (اكثرية) قبلت الآن..‏

* العضو عمار بكداش قال: مطابقة المنتجات في المادة ,9 هذه المادة أتى فيها للوزير حق إصدار القرارات التي تحظر استيراد أو تصدير أو بيع أو عرض المنتج في الأسواق , أنا اقتراح إضافة كلمة الإنتاج..‏

رئيس المجلس قال: الزميل عمار بكداش يطلب إضافة عبارة إنتاج في المادة 9 كي تصبح متلائمة مع الفقرة 4 من المادة 12 التي وردت فيها كلمة إنتاج أو عرض أو توزيع أو حيازة منتج سام أم مغشوش, هذه وجهة نظر الزميل عمار ,القرار لكم, الموافقون على إعادة النظر في المادة 9 يشيرون برفع اليد.. رفعت الأيدي ..أقلية..‏

* العضو زهير تغلبي قال: اطلب إعادة النظر بتعريف السلعة في المادة الأولى فالسلعة في المفهوم الاقتصادي ليست فقط البضاعة انما هي البضاعة والخدمة بنفس الوقت, وبالتالي فإن التعريف قاصر نظرا لعدم اشتماله على الخدمة , اعتقد أنه ينبغي أن يكون أي منتج صناعي أو زراعي أو خدمة معدة للاستهلاك للاستخدام الشخصي للمستهلك..‏

* العضو عدنان السخني رئيس اللجنة قال: هناك في التعاريف ورد تعريف كلمة المنتج و ورد تعريف كلمة السلعة, وقلنا : ميزنا السلعة هي منتج مادي يتم تداوله بين الأشخاص أما المنتج فهو كل منتج زراعي أو صناعي أو خدمي أو ما شابه ذلك ,واعتقد أن المعنيين متضمنون المعنى الآخر.‏

تنويه: لم تتم الموافقة على إعادة النظر بالتعريف ..‏

* العضو محمد حبش قال: أطلب إعادة المداولة في المادة 44 التي تنص على أن يعاقب بالحبس ستة اشهر إلى سنه وغرامة مالية أيضا كل من يحجب منتجا بفرض بيعه أو تقديمه بأسعار مبالغ فيها, هذه المادة تحتاج إلى معالجة.. بحيث يجب أن يكون هناك تمييز بين المادة الاستهلاكية التي يحتاج إليها الناس ويظهر فيها معنى الاحتكار والظلم , وبين من يؤخر مثلا بيع طقم كنبايات أو بيع قطعة فنية لا يريد أن يبيعها الآن هل يمكن أن يحاسبه القانون بأن يزجه في السجن 6 اشهر لمجرد أنه آخر بيع هذه المادة.‏

تنويه: لم تتم الموافقة على إعادة النظر فيها..‏

* العضو عبدو محمد قال: المادة 17 تنص على (يحذر حجب أي منتج) ما المقصود بأي منتج , وهناك المادة 51 السلع التي ستحدد بقرار من وزير فهل سيحدد هذا بقرار من الوزير اللبن والبطاطا والتفاح والخضراوات التي توضع في البرادات لأشهر حتى يرتفع سعرها.. فهل سيعاقب هؤلاء هذه العقوبات..‏

تنويه : لم تتم الموافقة على إعادة النظر في المادتين..‏

* العضو محمد حبش قال: المادة 12 الفقرة (ه) تقول: يعاقب بالسجن من أوهم المستهلك بقرب نفاد المنتج, هل يمكن أن يسوى هذا بمن قدِّم مواد سامة وقتل الناس, لابد من معالجة هذا الموضوع.. أطلب إعادة المداولة في المادة 40 لأنها لاتساوي في العقوبة بين من قدم مادة سامة وبين من أوهم المستهلك بقرب نفاد المنتج.‏

تنويه : لم تتم الوافقة على إعادة النظر‏

* العضو زكريا سلوايا قال: ارجو إعادة النظر في المادة 13 الفقرة(ج) وتقول: المنتجات التي يعلم حائزها أنها مغشوشة أو سامة أو غير مطابقة للمتطلبات الصحية والسلامة أو غير النظامية المهربة.. قيِّدنا العقوبة بعلم صاحبها من الباعة يعترف أنه يعلم بأن هذه البضاعة مغشوشة أو إن هذه البضاعة مهربة, أفرغنا العقوبة من ثلاثة اشهر إلى ستة اشهر بكلمة التي يعلم حائزها أنها مغشوشة.. الاقتراح إلغاء كلمة يعلم حائزها أن المنتجات المغشوشة أو السامة إلى ما هنالك..‏

تنويه : لم تتم الموافقة على إعادة النظر بالمادة‏

* العضو سليمان حداد قال: أنا توقفت كثيرا عند المادة 43 وأطلب إعادة النظر فيها لأنه بالفعل القانون كما هو قانون صارم للإصلاح , هو أيضا يجب أن يكون أبويا أيضا, وإصلاحيا, يعني أنا أقول لماذا هذا المخالف يتم تقديمه إلى محكمة الجزاء, وهناك إمكانية لمعالجة الموضوع.. أنا أتمنى إعادة النظر بهذا الموضوع وأنا مع ما جاء من الحكومة وتخضع للتسويق وفق التعليمات وليس هناك تغيير ,إن التشويه عقوبة.‏

رئيس المجلس: أنا سأطلب نفس الطلب.. الحقيقة أنا كنت سأطلب إعادة المادة في المادة .43‏

* العضو عدنان السخني رئيس اللجنة قال: هنا ليست هناك محكمة وليس هناك ثمة محكمة في هذه المادة يعاقب بالغرامة كل من يخالف أحكام المواد وما في محكمة ولا أي شيء عبارة عن مبلغ مالي يدفع فقط.‏

* العضو غالب عنيز قال: العقوبة إنما تفرض من قبل المحكمة فمعنى ذلك أنه ستقام دعوى أمام المحاكم وهذه بالنتيجة هي عقوبة نقدية غرامة مثل مخالفة السير اصلا, مخالفة السير تفرض من قبل المحكمة من حيث النتيجة .. أنا مع العودة إلى نص الحكومة.‏

رئيس المجلس: الآن نطرح إعادة النظر بالمادة 43 للتصويت, تساوى عدد الأصوات.. الآن أنا ارفع يدي لأرجح أصوات المطالبين بإعادة النظر, وعلى ذلك يحذف النص.‏

أنا سعيد في هذا النقاش الذي حدث حيث تم تقديم ثلاثة اعتراضات قائمة كاملة والعملية مورست بمنتهى الديمقراطية, أنا مع إعادة النظر بالمادة.‏

* العضو هدى مليحي قالت: هذا القانون يتعلق بمصلحة المواطن وصحته وسلامتة, وأي تقليل من العقوبات المنصوص عليها يعني إفراغ هذا القانون من مضمونه.. أنا لا استطيع أن افتح المجال لكافة المنتجين والبائعين للتصرف على هواهم بمصلحة المواطن وصحته, وبقاء التسوية فمعناها انه سيكون هناك خيار وفقوس ومن له واسطة سوف يركض ويلجأ للواسطة كي يجري التسوية, ومن لاحول له ولا قوة سوف يطبق عليه القانون بحذافيره, أنا ضد هذه التسوية واعتقد أن إبقاءها يعني إفراغ القانون من مضمونه, والكيل بمكيالين تجاه المواطنين جميعاً.‏

* العضو رضوان حبيب قال: نص الحكومة واضح, انه تفرض العقوبة , وتخضع للتسوية يعني العقوبة مفروضة هكذا أنا حسب فهمي للقانون أي إن التسوية لأتمنع من العقوبة وبالتالي هذا النص أكثر شدة من نص اللجنة.‏

* العضو عبد العزيز الحسن قال: لايمكن أن نتخيل أن هناك عقوبة وتسوية في آن واحد, ما مصلحة المخالف في أن يقوم ويقبل التسوية ,ثم يذهب إلى القضاء ويعاقب ؟‏

* العضو غسان اليوسف قال: التسوية تعني اتفاق طرفين , وبالتالي تكون أقل من العقوبة المفروضة, لست قانونيا إنما التسوية تعني الحد الأدنى من العقوبة وإنما العقوبة هي الاشد.‏

* العضو سليمان حداد قال: أنا لا استطيع أن افهم طالما أن هذه التسوية هي التي سوف يفرضها الوزير المختص لماذا؟! أنا لا أستطيع إن اسميها إلا عقوبة؟!‏

* العضو غالب عنيز قال: النص لاتوجد فيه عقوبة حبس وإنما هو موضوع غرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف ليرة سورية, إما بالنسبة لموضوع التسوية يمنع العقوبة, أو أن المواطن لايسوي ولا يذهب إلى العقوبة.‏

* العضو محمد شرحولي قال: أنا أستغرب كيف يفهم أن التسوية هي أن تشدد بالعقوبة.. هناك دائما عقوبة مفروضة, وغرامات على هذه العقوبة, التسوية هي جزء من هذه الغرامة.. فيجب أن تسحب هذه التسوية على بقية المواد..‏

* العضو محمد حبش قال: أنا ضد التسوية وأشعر بأنها مدخل للفساد في كثير من الأحيان عندما يكون الموضوع خاضعا للتسوية.‏

* السيد جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب قال: أتمنى على الزملاء أن يقفوا ويدققوا في هذا النص , أولا هذه التسوية لا تخضع لها جميع العقوبات التي نص عليها هذا القانون إنما ما يخضع للتسوية هو عقوبة بعينها.‏

* العضو أسامة برهان قال: أريد أن أوضح للجميع أن هذه العقوبة إذا أحيلت إلى المحكمة يفترض أن بها ثلاثة أطراف المخالف, وهي الحق العام الذي يحسب الغرامة, وهي الوزارة المختصة التي ادعت على المنتج فيما خالف, فالتسوية تكون فقط ما بين طرف وهو الوزارة التي ادعت ومع المخالف 2 أما العقوبة والغرامة فتبقى من حق المحكمة.‏

* العضو سري حداد قال: التسوية وردت في عدة قوانين, وأنا كمدير ماليه سابق كنا نطبق هذه القوانين سواء في القوانين المالية أو القوانين الجمركية, أو حتى في قانون السير القديم والجديد, يعني إعطاء فرصة للشخص في فترة محددة مثلا أسبوع أو عشرة أيام أن يدفع هذه المخالفة.‏

* العضو عدنان السخني رئيس اللجنة قال: ثقوا تماما أننا أثناء دراسة هذه المادة وبوجود مندوبي الحكومة تم البحث والتطرق إلى هذه المادة بدقة, وقلنا يجب أن نبحث عن حل يرضي المواطن ويتحمل كل من يرتكب مخالفة ,مسؤولية ارتكابه, ولندع الموضوع بيد الوزير لأي وزير.. المادة يراد بها حماية المواطن ليس أكثر وليس حماية الإنسان المستهتر أو المرتكب .‏

* رئيس المجلس قال: الموضوع صار واضحا, الآن استعيد بعض التعديل التي وردت, هذه المادة الوحيدة فيها غرامة دون حبس, المواد الصعبة والقاسية قد أكد عليها المجلس, يجب أن يفهم أن التسوية كما فهمتها أنا هنا ليست تخفيفا في العقوبة ولكن طريقة في دفع العقوبة, بمعنى أن تأتي وزارة المالية وتقول للذين يدفعون قبل تاريخ كذا يدفعون كذا.‏

لماذا وضعت هذه المادة كما فهمنا؟ وضعت من اجل تبسيط الأمور وليست حماية لمن يغش على الاطلاق.. أنا اكثركم تشددا مع التاجر الجشع ومع الغشاش , لاشك أننا نبحث في مادة تزيل امكانية التسوية ليس المقصود فيها بالمعنى العادي.. التسوية تعبير حقوقي والتعبير الحقوقي يعني أن يتم هذا الإجراء بهذا الإجراء.. في كل الأحوال بعد كل المداولة الديمقراطية والجميلة سأطرح الموضوع مرة أخرى على التصويت.. أطرح النص الذي ورد من اللجنة فإذا قبلتموه فقد حذفتم مبدأ التسوية ..الموافقون على النص الوارد من اللجنة.. أقلية.. تعتبر المادة الواردة من الحكومة هي المعتمدة.‏

* العضو محمد عباس قال: هناك كثير من التجار يحتكرون مادة يجنون منها ملايين الليرات وعندهم استعداد لدفع ملايين الليرات مقابل عدم حبسهم.‏

وفي ختام المداولات العامة طرح رئيس المجلس مجمل مشروع القانون على التصويت فأقر وأصبح قانونا.. يذكر أن هذا القانون قد أصدره السيد الرئيس بشار الأسد في العاشر من آذار الماضي ويوضع موضع التنفيذ بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور,.‏

 

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...