الرئيس الأسد يصدر المرسومين 54 و 62

25-12-2006

الرئيس الأسد يصدر المرسومين 54 و 62

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم /54/ للعام 2006 القاضي باحداث هيئة عامة باسم دار الأسد للثقافة والفنون وترتبط بوزير الثقافة وتكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي، مقرها دمشق.

وتهدف الهيئة الى نشر الثقافتين الموسيقية والمسرحية وتطويرهما ورفع مستواهما وإحياء التراث الوطني الثقافي الشعبي والفني، كما تهدف الى تعريف المجتمع بالفنون العربية والعالمية الموسيقية والمسرحية وتشجيع حركة الابداع الوطني فنيا واجتماعيا وثقافيا. 
 ونص القانون أن تحل هذه الهيئة محل دار الأسد للثقافة والفنون المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 19 للعام 2003 بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ‏

والغي القانون المرسوم التشريعي رقم 19 للعام 2003 وفيما يلي نص القانون رقم /54 /... ‏

القانون رقم /54/ ‏

رئيس الجمهورية ‏

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 11/ 1427 هـ الموافق في 14/12/2006م

يصدر مايلي: ‏

الفصل الاول ـ ‏

التعريف ‏

المادة 1 ـ تحدث هيئة عامة باسم دار الأسد للثقافة والفنون وترتبط بوزير الثقافة وتكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي: مقرها في دمشق0 ‏

المادة 2 ‏

تعاريف ‏

يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في معرض هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها الوزارة: وزارة الثقافة0 ‏

الوزير: وزير الثقافة0 ‏

الهيئة: دار الأسد للثقافة والفنون. ‏

المجلس: مجلس أمناء الهيئة. ‏

المدير العام: المدير العام للهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون. ‏

الفرق الفنية: الفرق الموسيقية والمسرحية وفرق الرقص الفنية والشعبية والغناء الجماعي. ‏

الفصل الثاني: مهام الهيئة ‏

المادة 3 ـ تهدف الهيئة الى تحقيق المهام الآتية: ‏

أ ـ نشر الثقافتين الموسيقية والمسرحية وتطويرهما: ورفع مستواهما وإحياء التراث الوطني الثقافي الشعبي والفني. ‏

ب ـ تعريف المجتمع بالفنون العربية والعالمية الموسيقية منها والمسرحية: وتنمية التذوق الفني لدى الجمهور. ‏

ج ـ تشجيع حركة الابداع الوطني فنيا واجتماعيا وثقافيا. ‏

د ـ النهوض بمستوى الفنون الموسيقية والمسرحية والرقص الفني والمساهمة بنشر هذه الفنون لدى مختلف أوساط الشعب. ‏

واطلاعه على خير ما أنتج في هذا المضمار. ‏

المادة 4 ـ تحقق الهيئة أهدافها بمختلف الوسائل التي تساعدها على ذلك وعلى الأخص مايلي: ‏

أ ـ تشكيل الفرقة الوطنية للموسيقا العربية، والفرقة السمفونية الوطنية، وجوقة الغناء الاوبرالي، وجوقة الغناء العربي، وفرقة الباليه، والمكتبة الموسيقية. ب ـ اقامة المهرجانات وتقديم عروض فرق الوزارة والمعاهد التابعة لها، ودعم الفرق الفنية المحلية وتطويرها، ورفع مستواها وتقديمها الى الجمهور. ‏

ج ـ انتاج أعمال فنية وتقديم عروضها بما فيها انتاج الاعمال الثقافية الراقية المشتركة مع القطاع الخاص. ‏

د ـ استقدام الفرق الفنية المتميزة العربية منها والاجنبية وتقديم عروضها. ‏

هـ ـ إبرام الاتفاقيات مع الهيئات المشابهة في الدول والمنظمات العربية والاجنبية في اطار تبادل المعلومات والخبرات والعروض الفنية لإغناء التجربة الفنية وتطوير مستواها. ‏

و ـ منح الجوائز التقديرية والمالية للانتاج الثقافي المتميز، وذلك وفق الأسس والاحكام التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس الامناء. ‏

ز ـ استثمار منشآت الهيئة ومرافقها. ‏

ح ـ اصدار النشرات والمطبوعات والتسجيلات السمعية والمرئية المتعلقة بنشاطات الهيئة. ‏

ط ـ اقامة الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بنشاط الهيئة. ‏

ي ـ فتح الحسابات لدى المصارف وتحريكها. ‏

الفصل الثالث ‏

ادارة الهيئة ‏

المادة 5 ـ تتكون ادارة الهيئة من: ‏

1 ـ مجلس الامناء. ‏

2 ـ مجلس الادارة. ‏

3 ـ المدير العام. ‏

المادة 6 ـ ‏

أ ـ يتالف مجلس الامناء من: الوزير رئيسا. ‏

المدير العام عضوا، ليس له حق التصويت. ‏

المدير العام للمؤسسة العامة للسينما عضوا. ‏

مدير المسارح والموسيقا في الوزارة عضوا. ‏

عميد المعهد العالي للموسيقا عضوا عميد المعهد العالي للفنون المسرحية عضوا. ‏

ثلاثة من أصحاب الفكر والفن اعضاء ممثلين. ‏

اثنين من أصحاب الفعاليات الاقتصادية والمالية من القطاع الخاص اعضاء. ‏

ثلاثة ممثلين من الفعاليات الاعلامية من القطاع الخاص والعام اعضاء. ‏

ب ـ يصدر الوزير قرارا بتسمية أعضاء مجلس الامناء، كما يسمى الوزير أحد العاملين في الهيئة أمينا للسر. ‏

ج يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك، ويوثق ذلك في محضر يوزع على أعضاء المجلس ليصادق عليه في الاجتماع التالي. ‏

د ـ يجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه من الفنيين والاختصاصيين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس لمناقشة المواضيع التي تدخل في مجال اختصاصهم وخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت. ‏

هـ ـ لايعتبر اجتماع المجلس قانونيا الا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائه بمن فيهم الرئيس0 و تتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حال التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. ‏

المادة 7 ـ لمجلس الامناء أن يتخذ من القرارات مايراه لازما لتحقيق الاهداف التي أحدثت من أجلها الهيئة وفق القوانين والانظمة النافذة، ويمارس بصورة خاصة المهام الآتية: ‏

أ ـ السهر على تنفيذ أهداف الهيئة ومتابعتها. ‏

ب ـ اقرار الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير عمل الهيئة، وحسن استخدام الموارد المتاحة فيها، وكل مامن شأنه تطويرها. ‏

ج ـ اقتراح الانظمة المتعلقة بالهيئة، أو اقتراح تعديل ماهو قائم منها. ‏

د ـ اقرار مشاريع ونظم استثمار منشآت الهيئة ومرافقها. ‏

هـ ـ مناقشة مشروع موازنة الهيئة، واقراره تمهيدا لعرضه على الجهات المختصة. ‏

و ـ توزيع الاعتمادات المخصصة للهيئة في ضوء القوانين والانظمة النافذة. ‏

ز ـ اقرار التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين المحليين والعرب والاجانب وفق القوانين والانظمة النافذة. ‏

ح ـ قبول التبرعات النقدية والعينية والمنح والهبات والوصايا لمصلحة الهيئة وفق القوانين والانظمة النافذة. ‏

ط ـ الموافقة على اقامة الدعاوى باسم الهيئة والتنازل عنها واقرار المصالحة والابراء والتحكيم. ‏

ي ـ اقرار تشكيل فرق الهيئة. ‏

ك ـ اقتراح ايفاد العاملين في الهيئة للاطلاع والتدريب والتأهيل داخل القطر وخارجه. ‏

ل ـ المصادقة على التقرير السنوي عن نشاط الهيئة. ‏

المادة 8 - ‏

يتألف مجلس الادارة على النحو التالي: ‏

المدير العام رئيسا. ‏

معاون المدير العام عضوا. ‏

أربعة مديرين أعضاء ويسمى أعضاء. ‏

مجلس الادارة بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام. ‏

المادة 9 ـ ‏

يتمتع مجلس الادارة بجميع الصلاحيات التي تكفل قيام الهيئة بأعمالها على أحسن وجه في ضوء السياسة والخطط المقررة من مجلس الامناء، والقرارات الصادرة عنه، ويمارس بصورة خاصة المهام الاتية: ‏

أ ـ وضع مشاريع البرامج التنفيذية للهيئة التي تحقق عملها وحسن استخدام الموارد المتاحة. ‏

ب ـ اعداد مشاريع استثمار الهيئة ومرافقها. ‏

ج ـ اقتراح التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين المحليين والعرب والاجانب وفق أحكام هذا القانون. ‏

د ـ مناقشة مشروع الموازنة، ورفعه الى مجلس الامناء. ‏

هـ ـ اعداد مشاريع الانتاج الفني ورفعها الى مجلس الامناء. ‏

و ـ اقرار مشاركة الفرق الفنية للهيئة بالمهرجانات والنشاطات المحلية والعربية والاجنبية. ‏

ز ـ اقتراح ايفاد العاملين في الهيئة للاطلاع والتدريب والتأهيل داخل القطر وخارجه. ‏

ح ـ توفير رعاية الجهات العامة والخاصة لانشطة الهيئة. ‏

ط ـ اقرار تعرفات بطاقات الحضور ونسبة الدعوات المجانية منها. ‏

ي ـ اعداد مشروع توزيع الاعتمادات المخصصة للهيئة في ضوء القوانين والانظمة النافذة. ‏

ك ـ اقرار بيع حقوق الملكية الفكرية وشرائها. ‏

ل ـ اقرار منح العاملين المكافآت والاعانات والسلف في حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة الهيئة. ‏

م ـ اقتراح تشكيل فرق الهيئة. ‏

المادة 10 - ‏

أ ـ يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهر كحد أدنى وكلما دعت الحاجة. ‏

ب ـ لايعتبر اجتماع مجلس الادارة قانونيا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه بمن فيهم الرئيس. ‏

ج ـ يجوز للمدير العام دعوة من يرى وجوده في الاجتماع ضروريا من العاملين في الهيئة من دون أن يكون له حق التصويت. ‏

د ـ تتخذ قرارات المجلس بأكثرية عدد أصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

هـ ـ توثق اجتماعات مجلس الادارة بمحضر يصادق عليه الاعضاء في الاجتماع اللاحق0 ‏

المادة 11 ـ ‏

يتم تعيين المدير العام بمرسوم. ‏

المادة 12 ـ ‏

المدير العام هو المرجع المسؤول مباشرة أمام مجلسي الامناء والادارة عن ادارة شؤون الهيئة، وينوب عنه معاونه في حال غيابه، ويمارس مهامه المحددة في القوانين والانظمة النافذة ويتولى على الاخص المهام الآتية: ‏

أ ـ عقد النفقات والامر بصرفها وفق القوانين والانظمة النافذة. ‏

ب ـ متابعة تنفيذ قرارات مجلسي الامناء والادارة. ‏

ج ـ تمثيل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير، وله في سبيل ذلك تفويض من يراه مناسبا. ‏

د ـ اعداد مشروع موازنة الهيئة السنوية، وعرضه على مجلسي الادارة والامناء. ‏

هـ ـ الاشراف على اعداد جدول أعمال مجلس الامناء. ‏

و ـ يقدم الى مجلس الامناء في كل سنة تقريرا عاما عن الوضع المالي والاداري للهيئة. ‏

ز ـ يحدد دورات العمل اليومي ومواعيد ساعات العمل للعاملين في الهيئة، بما لايتعارض مع القانون الاساسي للعاملين في الدولة، بما في ذلك تكليف العاملين بالعمل الاضافي. ‏

ح ـ يمارس الصلاحيات الممنوحة للوزير فيما يتعلق بشؤون العاملين في الهيئة. ‏

المادة 13- ‏

تحدد بقرار من الوزير تعويضات أعضاء مجلسي الامناء والادارة وفق القوانين والانظمة النافذة0 ‏

المادة 14 ـ ‏

يصدر نظام خاص بالحوافز للعاملين في الهيئة، والمتعاقدين معها لتقديم العروض الفنية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة والامناء بعد أخذ رأي وزير المالية، يراعى فيه منح أعضاء الفرق الفنية في الهيئة نسبة من ايرادات نشاطات هذه الفرق. ‏

المادة 15 ـ ‏

للهيئة أن تتعاقد مع خبراء أو فنانين بعقود عمل محددة المدة دون التقيد بالحدود القصوى للاجور وتصدق عقودهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ‏

الفصل الرابع ‏

أحكام ختامية ‏

المادة 16 ـ ‏

في كل مالم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق على الهيئة القوانين والانظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الاداري، وتطبق على العاملين فيها أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة. ‏

المادة 17 ـ ‏

تعد الهيئة وحدة حسابية مستقلة ذات استقلال مالي واداري، لها موازنة خاصة تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الامناء وموافقة وزير المالية وتدخل فيها كامل ايراداتها ونفقاتها ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الايرادات والنفقات، وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي، وتتكون ايراداتها من المصادر التالية: ‏

أ ـ الموارد التي تتحقق من نشاطات الهيئة، ومن استثمارها للعقارات والمرافق العائدة لها بما لايتعارض مع رسالة الهيئة الثقافية. ‏

ب ـ الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة. ‏

ج ـ اعانة الدولة المقررة في الموازنة العامة، ويراعى فيها تغطية تكاليف الانشطة الثقافية للهيئة. ‏

د ـ المنح والهبات والوصايا والتبرعات. ‏

هـ ـ ريع أموال الهيئة المودعة لدى المصارف. ‏

و ـ ايرادات بيع حقوق المؤلف. ‏

المادة 18 - ‏

تعفى الجهات الراعية للنشاطات الفنية من الرسوم والضرائب الواجبة على هذه النشاطات. ‏

المادة 19 ـ ‏

تحل هذه الهيئة محل دار الأسد للثقافة والفنون المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 19 تاريخ 7/ 5/ 2003 بكل ما لها من حقوق وماعليها من التزامات، وتؤول اليها ملكية الابنية التي تملكها بما فيها من التجهيزات والادوات والاثاث الموجودة أو المتعاقد عليها لصالحها حين صدور هذا القانون، ويعد العاملون في دار الأسد للثقافة والفنون منقولين مع وظائفهم حكما الى الهيئة المحدثة بموجب هذا القانون وكذلك العاملون المتعاقدون والمؤقتون ينقلون بأوضاعهم وأجورهم نفسها ويستمرون بالعمل لدى الهيئة حتى انتهاء مدة عقودهم أو صكوك استخدامهم مالم تمدد أو تجدد أصولا. ‏

المادة 20 ـ ‏

يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم. ‏

المادة 21 ـ ‏

يلغى المرسوم التشريعي رقم 19 تاريخ 7 /5/ 2003. ‏

المادة 22 ـ ‏

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا من تاريخ نشره. ‏

دمشق في 4 /12/ 1427 هجرية الموافق في 24/ 12/ 2006 ميلادية ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشار الأسد ‏

ويصدر القانون /62/ ‏

القاضي باعتبار أراضي البادية أملاك دولة ‏

القانون /62/ ‏

كما اصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 62 للعام 2006 القاضي بأن تعد اراضي البادية من املاك الدولة الخاصة وتخضع للقوانين والانظمة النافذة المتعلقة بهذا الشأن في كل ما لم ينص عليه في هذا القانون. ‏

ويتضمن القانون مواد حول وضع العقارات الواقعة ضمن أراضي البادية والغرامات المفروضة على التجاوزات على أراضي البادية0 وسينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية0 ‏

وفيما يلي نص القانون /62/.. ‏

القانون رقم 62 ‏

رئيس الجمهورية ‏

بناء على احكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/11 /1427 هجرية الموافق في 13/ 12/ 2006 ميلادية0 ‏

يصدر ما يلي: ‏

المادة 1 ـ ‏

تعد أراضي البادية من املاك الدولة الخاصة وتخضع للقوانين والانظمة النافذة المتعلقة بهذا الشأن في كل ما لم ينص عليه في هذا القانون. ‏

المادة 2 ـ ‏

أ ـ لا يعد وضع اليد على أراضي البادية قبل صدور هذا القانون مكسبا لحق التصرف او القرار او التعويض ببدل المثل ولا يكتسب اي حق من الحقوق العينية على هذه الأراضي. ‏

ب ـ يمتنع على المحاكم واللجان القضائية والقضاة العقاريين النظر في الدعاوى المتعلقة بتسجيل العقارات الواقعة ضمن أراضي البادية. ‏

ج ـ توقف معاملات تسجيل أراضي البادية الموجودة لدى المحاكم واللجان القضائية والقضاة العقاريين التي لم يصدر بها قرارات نهائية. ‏

د ـ توقف اعمال التحديد والتحرير وأعمال التجميل وازالة الشيوع والتحسين العقاري في اراضي البادية ويتوقف قضاة التحديد والتحرير واللجان المختصة عن النظر فيها. ‏

هـ ـ تسجل الاراضي موضوع الفقرتين /ب وج/من هذه المادة باسم الدولة املاك دولة خاصة . ‏

المادة 3 ـ ‏

يستثنى من احكام الفقرات /أ ب ج/ من المادة الثانية من هذا القانون الآتي: ‏

أ ـ العقارات التي اكتسب اصحابها حقوقا عينية عليها بموجب قرارات قضائية مبرمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت الدعاوى المتعلقة بها مرفوعة قبل تاريخ 20/ 7/ 1970. ‏

ب ـ العقارات المسجلة في السجلات العقارية او في دفاتر التمليك قبل تاريخ 20/7/1970. ‏

ج ـ أراضي الاستيلاء والاحتفاظ والتنازل الناجمة عن تنفيذ قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لسنة 1958 وتعديلاته. ‏

المادة 4 ـ ‏

يستثنى من احكام المادة الثانية من هذا القانون الآتي: ‏

أ ـ ما تطلب الدولة تسجيله باسمها او ما تسمح ببيعه لإقامة منشآت صناعية استراتيجية او تجارية او سياحية او خدمية او زراعية او اي منشأة تحدث وفق احكام قانون الاستثمار او احكام قوانين تشجيع الاستثمار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إقامة هذه المنشآت. ‏

ب ـ العقارات والاراضي الواقعة داخل حدود المخططات التنظيمية للبلديات او الوحدات الادارية حصرا وفي حال عدم وجود مخططات تنظيمية تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 254 لسنة 1969. ‏

ج ـ الأراضي المشمولة والتي ستشمل بمشاريع سد الفرات والخابور وكل مشروع من مشاريع الري التي تقوم بها الدولة. ‏

المادة 5 ـ ‏

أ ـ تمنع فلاحة وزراعة أراضي البادية غير المروية ويقتصر استثمارها على الرعي واقامة مشاريع الرعي وتربية الحيوان ومشاريع التحريج والغابات فقط. ‏

ب ـ تستثمر أراضي البادية المروية واراضي الجيوب غير المروية الواقعة ضمن مشاريع استصلاح الأراضي وفق الخطة التي تقررها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي. ‏

المادة 6 ـ ‏

يجوز تأسيس جمعيات فلاحية لتربية الحيوان وتحسين المراعي في أراضي البادية وفق انظمة التعاون النافذة0 ‏

المادة 7 ـ ‏

يجوز بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي إقامة مراكز لتحسين المراعي وتربية الاغنام في أراضي البادية0 ‏

المادة 8 ـ ‏

أ ـ يعاقب بغرامة قدرها /200/ مئتا ليرة سورية عن كل رأس ماشية: ‏

كل من يتجاوز بالرعي على الاراضي المخصصة للمراكز المعينة في المادة /7/ من هذا القانون او على الاراضي المخصصة للجمعيات الفلاحية لتربية الحيوان وتحسين المراعي والمحميات الرعوية التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وتصبح الغرامة 500 خمسمئة ليرة سورية عن كل رأس في حال تكرار التجاوز. ‏

ب ـ يعاقب بغرامة قدرها 2000 الفا ليرة سورية عن كل دونم كل من يتجاوز بالفلاحة والزراعة بالمحاصيل او بالاشجار المثمرة على اراضي البادية او الاحتطاب منها. ‏

ج ـ تقوم مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي المختصة بقلب المزروعات المتجاوز بزراعتها مباشرة فور وقوع المخالفة وعلى حساب المتجاوز. ‏

د ـ يحجز المحصول والآلات والأدوات والحيوانات المستعملة في التجاوز وتسلم الى شخص ثالث بصفة حارس قضائي وتباع بعد صدور الحكم وفق احكام نظام العقود. ‏

هـ ـ توزع قيم المبيع على النحو التالي: ‏

1 ـ 50 بالمئة ايرادا لخزينة الدولة. ‏

2 ـ 40 بالمئة للعاملين في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ممن يتصل عملهم بحماية البادية. ‏

3 ـ 6 بالمئة للمخبرين ‏

4 ـ 2 بالمئة لنقابة المهندسين الزراعيين. ‏

5 ـ 2 بالمئة لنقابة الاطباء البيطريين. ‏

و ـ تحدد قواعد منح وحجب النسبة من القيم المحددة في البندين 2/3 من الفقرة هاء من هذه المادة واسماء المستحقين لها بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي0. ‏

ز ـ في حال عدم وجود جهة مستحقة تحول حصتها لخزينة الدولة. ‏

المادة 9 ـ ‏

أ ـ يخول العاملون الذين يسميهم وزير الزراعة والاصلاح الزراعي من العاملين في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بقرار منه بعد ادائهم اليمين القانونية امام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم اصولا صلاحية الضابطة العدلية بتنظيم الضبوط بحق المتجاوزين على الاراضي الممنوع فلاحتها وزراعتها او الرعي فيها وحجز الاشياء المستعملة في التجاوز. ‏

ب ـ تحال الضبوط المنظمة الى مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي المختصة لتتولى تدقيقها فاذا ما تبين لها صحة الضبط وان المخالفة واقعة في أراضي البادية اودعته النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين امام المحكمة المختصة. ‏

ج ـ اذا اعترض المدعى عليه على صحة الضبط يحق للمحكمة اجراء كشف على مكان المخالفة بدلالة وخبرة لجنة املاك الدولة المختصة المنصوص عليها في المادة /7 /من قانون املاك الدولة رقم 252 لعام 1959 وتعديلاته وعلى المدعى عليه المعترض ان يسلف المصاريف التي تقررها المحكمة لاجراء الكشف وتعود على الفريق الخاسر. ‏

د ـ تفصل المحكمة المختصة في موضع المخالفة والاشياء المحجوزة على وجه السرعة بقرار غير قابل لاي طريق من طرق الطعن. ‏

المادة 10 ـ ‏

تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي حدود اراضي البادية وتثبت على مخططات حسب الاصول ويكون هذا المرسوم قطعيا وغير قابل لاي طريق من طرق الطعن. ‏

المادة ـ 11 ـ ‏

تعد أراضي البادية مروية في مجال تطبيق احكام هذا القانون في الحالات الآتية: ‏

أ ـ الاراضي المستفيدة من مشاريع الري الحكومية في حدود المقنن المائي المقرر لها. ‏

ب ـ الاراضي المروية من آبار حكومية او خاصة شريطة ان تكون مقامة بموجب ترخيص من قبل وزارة الري وفق القرارات الصادرة بهذا الشأن. ‏

ج ـ الاراضي المستفيدة من مشاريع الري الخاصة المقامة على الانهار العامة المسموح باستثمارها طبقا للانظمة النافذة. ‏

د ـ الاراضي المروية من السدود المرخص باستثمارها وفي حدود المساحة المرخص لها. ‏

هـ ـ الاراضي المروية من الاقنية العامة والخاصة والفجارات التي لها حقوق مكتسبة على هذه المصادر المائية. ‏

المادة ـ 12 ـ ‏

يلغى المرسوم التشريعي رقم 140 تاريخ 20/ 7 /1970 والقانون رقم 13 تاريخ 26/2/1973. ‏

المادة ـ 13 ـ ‏

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية0 ‏

دمشق في 4 /12/ 1427 هجرية الموافق لـ 24 /12/ 2006 ميلادية. ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشار الأسد ‏

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...