إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي القرار رقم 14844 تاريخ 15/10/2012 تم بموجبه إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية وترويج الصادرات برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك. ويأتي هذا القرار بناء على اقتراح السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وعلى ترشيحات الجهات المعنية. ويضم المجلس إضافة إلى رئيسه أربعة عشر عضواً وهم: المدير العام للهيئة ومعاونه ومدير الشؤون القانونية في الهيئة ومدير فرع الهيئة في حلب والمنطقة الشرقية وممثلون عن وزارات الزراعة والصناعة والمالية ومديرية الجمارك العامة وممثلون عن اتحادات غرف التجارة- الصناعة- الزراعة إضافة إلى ممثلي اتحادي الفلاحين- العمال ومدير العلاقات العامة في الهيئة. ولمعرفة أهمية وأسباب إعادة تشكيل المجلس أوضح مدير عام الهيئة إيهاب اسمندر أن جزءاً من عملية تشكيل المجلس نجمت عن بعض التغيرات في جهات معينة فكما هو معروف أن مجلس إدارة الهيئة يضم ممثلين عن جهات مختلفة حيث ينص المرسوم رقم 6 لعام 2009 الخاص بتشكيل المجلس أن يكون هؤلاء الممثلون مديرين أو بمراتب وظيفية معينة فيها. ولما حصل بعض التغيرات لدى تلك الجهات والممثلة في المجلس اقتضى ذلك إجراء تعديلات على مجلسنا وفق القرار الجديد مع أهمية وضرورة الحفاظ على تمثيل كل الجهات التي لها علاقة بعمليات التصدير للمنتجات السورية من القطاعين العام والخاص والنقابات والمنظمات المعنية بذلك. وأشار اسمندر إلى أن إجراء بعض هذه التعديلات أمر ضروري من الناحية القانونية من أجل أن يبقى البعد التمثيلي للمجل منسجماً مع نص وروح المرسوم. وختم اسمندر حديثه بتفاؤل كبير من خلال إمكانية تفعيل دور هذا المجلس والتواصل المستمر بين أعضائه الممثلين لجميع الجهات المعنية بالصادرات ومن ثم معالجة كل القضايا العالقة والمطروحة أمام المجلس بشفافية عالية مشيراً إلى أهمية ما تم طرحه خلال الاجتماع الأول للمجلس الجديد الذي عقد أمس برئاسة وزير الاقتصاد وتناول قضايا أساسية تعتبر جزءاً من مهام المجلس والهيئة على حد سواء. يذكر أن هيئة تنمية وترويج الصادرات صدرت بموجب المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2009 حيث تضمنت المادة الخامسة منه بأن يتولى إدارة الهيئة: مجلس إدارة ومدير عام ويرأس المجلس وزير الاقتصاد ويضم 14 عضواً وتتم تسمية أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة المعنيّة، ويمكن إضافة أعضاء آخرين للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويجتمع المجلس اجتماعات دورية عادية مرة واحدة على الأقل في الشهر، وله أن يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه، أو بطلب خطي من ثلث أعضائه يودع في مكتب رئيس المجلس. وتُعدّ اجتماعات المجلس قانونية إذا حضر أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس. وتحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. وللمجلس أن يستعين بمن يراه من أصحاب الخبرات لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت. وحدد المرسوم في مادته السابعة بأن يمارس المجلس المهام الكفيلة بتحقيق أهداف الهيئة وبخاصة المهام والاختصاصات الآتية: رسم سياسات الهيئة وتوجهاتها، وإقرار خططها العامة والخاصة، القصيرة والطويلة الأجل اللازمة لتحقيق الأهداف المرسومة للهيئة. وإقرار النظام الداخلي ونظام العاملين والنظام المالي، والأنظمة الأخرى الخاصة بالهيئة. وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة. وإقرار اتفاقيات التعاون مع الجهات والمراكز المماثلة للهيئة. وإقرار المصالحة والتحكيم والتنازل عن الدعاوى وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد