إقرار مشروع القانون المتضمن براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات

29-03-2012

إقرار مشروع القانون المتضمن براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات

أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الرابعة عشرة من الدور التشريعي التاسع التي عقدها صباح اليوم برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات والتخطيط للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها وأصبح قانونا.

وقال الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة إن القانون الجديد يتناسب والتطورات الاقتصادية والانفتاح الحاصل بما يتوافق مع المعايير الدولية آخذا بعين الاعتبار المصلحة الوطنية كما ينظم هذا القانون أحكام براءات الاختراع ونماذج المنفعة بالاعتماد على نظام الفحص الموضوعي للطلبات ووضع رسوم تسجيل منخفضة خاصة بالأفراد على أن تراعي الوضع المادي للمخترعين السوريين بغية دعم وتشجيع الاختراع.

وأضاف الشعار أن القانون الجديد أتاح لمديرية حماية الملكية في وزارة الاقتصاد حق فحص الطلبات موضوعيا قبل النشر للتأكد من أن الاختراع يحقق شروط التسجيل المطلوبة ورفض الطلبات التي لا تحققها مشيرا إلى نظام الايداع التلقائي الذي تبناه المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 وتعديلاته.

وأشار الشعار الى أن القانون عرف براءة الاختراع ونموذج المنفعة واشترط أن تتوفر فيها شروط الاختراع كالجدة والابتكارية وقابلية التطبيق الصناعي.. اضافة الى تضمنه حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التي تحميها براءة الاختراع المسجلة باسمه إذا قام بتسويق تلك المنتجات في أي دولة أو رخص للغير بذلك لافتا الى أن مدة حماية البراءة في هذا القانون هي20 عاماً بدلا من 15 عاما تبدأ من تاريخ تقديم الطلب إلى ديوان المديرية غير قابلة للتجديد.

وبين وزير الاقتصاد أن القانون الجديد اتى بأحكام جديدة فيما يخص العقوبات حيث تم تشديدها لجهة زيادة الغرامات حتى تكون رادعا للمعتدين والمقلدين كما نص على تنظيم الحماية المؤقتة للاسواق والمعارض المقامة في سورية والبلاد الأجنبية والحماية من المنافسة غير المشروعة وحماية الأسرار ونظم الجوائز الصناعية اضافة الى اعطائه الحق لأطراف النزاع في اللجوء الى التحكيم المحلي او الدولي فيما يتعلق بالنزاعات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

كما نص القانون بحسب الوزير الشعار على الاجراءات التحفظية المستعجلة الممنوحة لقاضي الامور المستعجلة لمنع وقوع اعتداء وشيك على أي حق مسجل وحظر على المحاكم سماع أي دعوى تتعلق بنزاع على ملكية حق صناعي او تجاري مسجل لدى المديرية قبل وضع إشارة الدعوى على سجل هذا الحق لدى المديرية.

وأضاف أن القانون تضمن في أحكامه العامة التدابير الحدودية الخاصة بالمديرية العامة للجمارك وكيفية اجراء الضبط ومراقبة البضائع التي تشكل اعتداء على حق ملكية مسجل ورفع اجراء الضبط بناء على طلب خطي من صاحب العلاقة كما نظم اجراءات الدعوى العامة والوصف والضبط وكيفية تنظيم الضبط اضافة الى تخصيص ميزانية خاصة لمعرض الباسل للابداع والاختراع بهدف تشجيع المخترعين السوريين وذلك ضمن الموازنة العامة للدولة.

ووفقا للمادة 62 من النظام الداخلي للمجلس صدق المجلس على خلاصة الجلسة باعتبارها آخر جلسة من دورة المجلس.

وأعلن الدكتور الأبرش في ختام الجلسة انتهاء الدورة العادية الرابعة عشرة من الدور التشريعي التاسع مشيرا إلى أن المادة 62 من الدستور تنص على بقاء المجلس قائما حتى يتم انتخاب مجلس جديد مع بقاء الحق الدستوري في جواز الدعوة الى دورة استثنائية للمجلس عند المقتضى.

المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...