التأمينات الاجتماعية تعمم على القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 47 ألف ل.س
كشف مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني عن قيام الوزارة بالتعميم إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل، بزيادة الحد الأدنى العام للأجور لعمال القطاع الخاص والتعاوني المشترك غير المشمولين بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 47675 ليرة سورية.
وأكد أنه تم الطلب إلى المديريات بتوجيه مفتشي العمل لديها من أجل التحقق من التزام أصحاب العمل بالمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 بتطبيق الحد الأدنى للأجور اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي مع بداية شهر كانون الأول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً بحق أصحاب العمل المخالفين.
ولفت إلى أنه تم التشديد على المديريات لتوجيه العاملين في شعبة القوى العاملة بمراعاة الحد الأدنى العام للأجور عند تنظيم عقود العمل لغير السوريين، أو عند تنظيم عقود العمل للعاملات في المنازل من السوريات أو غير السوريات.وبيّن دمراني أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية قامت بتعديل الاشتراك لديها حاسوبياً وفقاً لتعديل الأجور وسوف يطالب صاحب العمل مع نهاية الشهر الحالي بالاشتراك وفقاً للحد الأدنى للأجور الجديد ولو لم يتقدم بأي استمارات للمؤسسة.
وبيّن دمراني أنه تمت مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصوص إضافة التعويض المعيشي على أجور العاملين في القطاع الخاص والمشترك، مبيناً أن كل عامل في القطاعات المذكورة لم يبلغ أجره الحد الأدنى المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2019 بعد إضافة التعويض المعيشي إليه فإنه يتعين رفع أجره ليبلغ الحد الأدنى المذكور إنفاذاً لحكم القانون.
أما ما يخص أجور العاملين في القطاع الخاص والتعاوني المشترك الذين تبلغ أجورهم الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن أو تزيد على ذلك بتاريخ 1/12/2019 تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2019، فيضاف التعويض المعيشي الممنوح إلى الفئات المستفيدة إلى الأجور الشهرية بتاريخ نفاذ المرسوم ويعد جزءاً منها.
وأكد دمراني الأثر الايجابي للجولات الرقابية على العمال في القطاع الخاص، مشيراً إلى توجيه رئاسة مجلس الوزراء بتكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت الخاصة، منوهاً بتسجيل نحو 400 ألف عامل في القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية حتى نهاية عام 2018، مضيفاً: صدر عن الوزارة في الفترة نفسها 306 قرارات بفرض غرامات بحق أصحاب عمل مخالفين لقانون العمل بنحو 35 مليون ليرة، توزعت بين عدم تسجيل عمال في التأمينات وعدم تسجيل العامل وفق الحد الأدنى وعدم الالتزام بوجود نظام داخلي، وعدم الالتزام بمتطلبات السلامة المهنية، وتشغيل أطفال.
وبيّن أنه خلال العام الحالي قام مفتشو العمل بحدود 1600 جولة تفتيشية، لافتاً إلى أنه بهدف تحقيق الجولات النتائج الأفضل تم تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من مفتش من الشؤون الاجتماعية والعمل ومفتش من مؤسسة التأمينات الاجتماعية وممثل عن النقابة المختصة.
وأوضح دمراني أنه في حال ضبط مخالفة مرتكبة من رب العمل يتم تنظيم ضبط ويصدر قرار بغرامة، مشيراً إلى وجود متابعة للشكوى خلال 15 يوماً وفي حال استمرار المخالفة تتم مضاعفة الغرامة.
وعن عمالة الأطفال لدى بعض جهات القطاع العام بين دمراني أن هذا مسؤولية جهات القطاع العام التي تبرم العقد مع المقاول مبيناً أنه يمنع تشغيل الطفل إلا بعد حصوله على شهادة التعليم الأساسي أو حتى بلوغه سن 15 سنة وفقاً للقرار الوزاري رقم 12 الخاص بعمل الأحداث الذي نص على تحديد عمر الحدث، منوهاً بوجود أعمال لا يجوز تشغيل الطفل فيها دون سن 18 من بينها الحمل والعتالة.
محمد راكان مصطفى
إضافة تعليق جديد