التعليمات التنفيذية لنقل المنشآت الصناعية إلى المناطق الحرة
قامت "غرفة صناعة دمشق وريفها" بتعميم التعليمات التنفيذية لضوابط وتنظيم آلية نقل المعامل والمنشآت الصناعية والحرفية، من مناطق وجودها إلى المناطق الحرة.
وبيّنت التعليمات بحسب ماورد في وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، أنه عند نقل المنشآت الصناعية أو الحرفية إلى منشآت عائدة لمستثمرين في المناطق الحرة، يتم تكليف كل من رئيس دائرة الاستثمار ورئيس الكشف ورئيس شعبة المنشآت الخاصة، للكشف على المنشأة داخل المنطقة الحرة المراد النقل إليها، والتأكد من أن المنشأة خالية من بضائع المنطقة الحرة، وأنه تم إغلاق قيود هذه المنشأة في السجلات الممسوكة لدى كل من الفرع والأمانة الجمركية وتنظيم محضر بذلك.
وأوضحت التعليمات أن الآلات الصناعية ومستلزماتها والمواد الأولية، ومستلزمات الإنتاج المراد إدخالها إلى المنشأة في المنطقة الحرة، تعتمد بموجب وثيقة صادرة عن "وزارة الصناعة" أو مديرية الصناعة التي صدر عنها قرار الترخيص.
ونصت التعليمات على أن يتقدم صاحب المنشأة الصناعية أو الحرفية بطلب إلى مدير الفرع، يتضمن تفاصيل عن الآلات ومستلزماتها أو المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج اللازمة للنشاط الصناعي والمراد إدخالها إلى المنشأة، ويسجل في ديوان الفرع.
وتضمنت التعليمات، أن يقوم صاحب المنشأة الصناعية المراد نقلها بإحالة الطلب من مدير الفرع إلى باب الدخول، لمشاهدة المحتويات من موظفي الدخول في المنطقة الحرة والأمانة الجمركية فيها، ومن ثم إحالته إلى أمين جمارك المنطقة الحرة لإجراء الكشف أصولاً وحضور العامل المختص في المنطقة الحرة.
وشملت أن يتم فتح سجل خاص بعمل المنشأة الصناعية أو الحرفية المنقولة، لدى كل من "المنطقة الحرة" والأمانة الجمركية فيها، ويتم تسجيل كل الإدخالات وحفظ نسخة من طلبات الإدخال بعد استكمال إجراءاتها لدى كل منهما.
وفيما يخص آلية إخراج الآلات الصناعية ومستلزماتها والمنتجات المصنّعة وبقايا التصنيع، فيتم إخراج البضائع المستلمة في المنشأة بموجب وثيقة مؤشرة ومعتمدة من المنطقة الحرة والأمانة الجمركية فيها، ويجوز تصدير البضائع المصنّعة مباشرة إلى خارج سورية من "المنطقة الحرة" بعد المعاملة الجمركية اللازمة للتصدير وفق الأصول (بيان تصدير).
وتضمنت التعليمات أن لايتم إخراج الآلات من "المنطقة الحرة" وإعادتها إلى داخل سورية، إلا بعد التأكد من مطابقتها مع الوثيقة الصادرة عن "وزارة الصناعة" أو مديريات الصناعة المعنية التي تم بموجبها الإدخال.
ويتقدم صاحب المنشأة الصناعية أو الحرفية بطلب إلى مدير الفرع، يتضمن تفاصيل عن المنتجات أو بقايا التصنيع المراد إخراجها من المنشأة، ويسجل في ديوان الفرع، وتتبع عدة إجراءات، أولها إحالة الطلب إلى أمانة جمارك المنطقة الحرة لإجراء الكشف أصولاً بحضور العامل المختص في المنطقة الحرة، والأمانة الجمركية، وتسجل كل الإخراجات في السجل المعتمد لدى كل من المنطقة الحرة والأمانة الجمركية فيها، وتحفظ نسخة عنها لدى كل منهما.
كما يكلف فرع "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" بإرسال وثائق الإدخال والإخراج وغيرها من الوثائق المتعلقة بعمل المنشأة المنقولة إلى "وزارة الصناعة"، ويحق لكل من "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" و"مديرية الجمارك العامة" و"وزارة الصناعة"، التحقق من سير العمل داخل المنشأة، وفي حال وجود أي مخالفة تتخذ الإجراءات القانونية النافذة لدى كل منهم وفق الأصول.
ونصت التعليمات فيما يتعلق بنقل المنشآت الصناعية أو الحرفية من داخل سورية إلى منشآت شاغرة عائدة للمناطق الحرة، على أن يتم إبرام عقد إداري بين صاحب المنشأة المنقولة و"المنطقة الحرة"، يتم من خلاله وضع الشروط والالتزامات القانونية والمالية بين الطرفين، إضافة إلى الالتزام بتسديد البدلات المتوجبة لمصلحة المؤسسة بتاريخ استحقاقها والتي تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بما فيها بدل إيجار وبدل استهلاك المياه والكهرباء وغيرها، كما يتم التقييد بضوابط وآلية الإدخال والإخراج للبضائع والآلات المذكورة أعلاه على المنشآت الصناعية المنقولة إلى المناطق الحرة.
يشار إلى أن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" كانت وضعت نهاية 2013 ضوابط وشروط نقل المنشآت الصناعية إلى المناطق الحرة السورية.
إضافة تعليق جديد