29-04-2015
الرئيس الاسد يصدر مرسوما تشريعيا بتعديل المادة الاولى من القانون رقم 28 لعام 2011
أصدر الرئيس بشار الاسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 18 القاضي بتعديل المادة الاولى من القانون رقم 28 لعام 2011/. وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم 18
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي..
المادة /1/ تعدل المادة الاولى من القانون رقم 28 تاريخ 28/12/2011 لتصبح على النحو الاتي..
/يفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ او المصدر التركي والمستوردة الى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم اعمار القرى النامية/.
المادة /2/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق 10/7/1436 هجري الموافق 29/4/2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
إضافة تعليق جديد