الرئيس الاسد يصدر مرسوما تشريعيا بتعديل المادة الاولى من القانون رقم 28 لعام 2011

29-04-2015

الرئيس الاسد يصدر مرسوما تشريعيا بتعديل المادة الاولى من القانون رقم 28 لعام 2011

أصدر الرئيس بشار الاسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 18 القاضي بتعديل المادة الاولى من القانون رقم 28 لعام 2011/. وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم 18
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي..
المادة /1/ تعدل المادة الاولى من القانون رقم 28 تاريخ 28/12/2011 لتصبح على النحو الاتي..
/يفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ او المصدر التركي والمستوردة الى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم اعمار القرى النامية/.
المادة /2/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق 10/7/1436 هجري الموافق 29/4/2015 ميلادي.


رئيس الجمهورية
بشار الاسد

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...