الزوجات يقتلن أزواجهن أكثر من الأزواج...60 زوجة قتلن أزواجهن خلال 2013 حتى الآن

09-06-2014

الزوجات يقتلن أزواجهن أكثر من الأزواج...60 زوجة قتلن أزواجهن خلال 2013 حتى الآن

أعلن مصدر في وزارة الداخلية أن عدد النساء اللواتي أقدمن على قتل أزواجهن في عام 2013 وصل إلى 50 امرأة مشيرة إلى أن عام 2014 لم يسجل حتى الآن سوى 10 حالات وهذا ما يدل بحسب المصدر على أن عدد هذه الحالات انخفض بشكل كبير مقارنة بعام 2013.

وقال المصدر إن عدد النساء اللواتي قتلن أزواجهن في عام 2012 وصل إلى 30 امرأة بينما بلغ العدد في عام 2011 إلى 10 حالات مؤكداً أن مثل هذه الحالات تعد نادرة في المجتمع السوري مقارنة بالدول العربية حيث احتلت سورية بحسب المصدر المرتبة 18 من بين عدد الدول العربية بانتشار ظاهرة قتل الأزواج لأزواجهن.

وأشار المصدر أن عدد قتل الأزواج لأزواجهن وصل في سورية إلى 30 حالة في عام 2013 بينما لم يسجل عام 2014 حتى اللحظة سوى 7 حالات في كافة المحافظات السورية وبين أن أعمار الزوجات اللواتي أقدمن على قتل أزواجهن تراوحت بين 25 سنة إلى 40 سنة مؤكداً أنه تم تسجيل ثلاث حالات قتل لزوجات بسبب الإصرار على الزواج بينما سجل 5 حالات لزوجات لم يتجاوزن العشرين من العمر.

ولفت المصدر إلى أن عدد النساء اللواتي حرضن على قتل أزواجهن وصل في عام 2013 إلى 17 امرأة بينما بلغ في عام 2014 حتى الآن 7 حالات تحريض على القتل.

ولم يفرق قانون العقوبات السوري بين الرجل والمرأة في حال ارتكاب جريمة القتل مبيناً بحسب المادة 533 من القانون أنه يعاقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة من قتل إنساناً قصداً وتشدد العقوبة بحسب المادة السالفة الذكر إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في حال ارتكب الجرم لسبب سافل أو تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها، إضافة إلى أن العقوبة تشدد في حال ارتكب فعل القتل القصد على موظف أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته لها أو في حال ارتكب جرم القتل على حدث دون سن الخامسة عشرة من عمره. ونصت المادة 535 من القانون أنه يعاقب بالإعدام على القتل القصد إذا وقع جرم القتل عمداً أو تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها وتشدد العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكب الفعل على أحد أصول المجرم أو فروعه.

ونصت المادة 536 إلى أنه من سبب موت إنسان من غير قصد بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...