العقاري يقبل طلبات تسويات المقترضين من دون استثناء
مراسيم عدة لتسوية القروض المتعثرة صدرت خلال الفترة الماضية لتسوية أوضاع المقترضين، بالنظر إلى الأوضاع التي تمر بها سورية وحالة الركود التي تسيطر على الاقتصاد الوطني.
فقد باتت التغيرات والاجتهادات تحكم قرار الموظف المعني تبعاً للاجتهاد، وقد لوحظ في الفترة الأخيرة مراجعة عدد من المقترضين لفروع المصرف العقاري للاستعلام عن سبب عدم تسجيل طلبات التسوية، فكان الجواب أن المرسوم الخاص بها لا ينطبق على هذه القروض.
الإدارة العامة للمصرف العقاري عممت على فروعها ضرورة تسجيل جميع طلبات تسوية القروض، مع الإشارة إلى كثرة مراجعة المقترضين للإدارة العامة بعد صدور مراسيم تسويات المقترضين، لإعلامها عن عدم قيام فروع المصرف بتسجيل طلبات التسوية، بحجة عدم انطباق المرسوم على المقترضين، مؤكدة في الوقت نفسه على فروع المصرف وجوب تسجيل جميع طلبات المقترضين من دون استثناء، شرط أن يتم استيفاء دفعة حسن نية بالنسبة المطلوبة وإرسال طلبات المقترضين الذين تتجاوز مبالغ قروضهم 5 ملايين ليرة سورية، إلى الإدارة العامة للمصرف العقاري، لدراستها ودراسة طلبات المقترضين ممن تقل مبالغ قروضهم عن خمسة ملايين ليرة سورية، والممولة من المصرف العقاري عن طريق الفروع، بالنسبة لكل فرع، وذلك من اللجان المشكلة لهذه الغاية.
أما عن حالات البيع بالمزاد العلني بالنسبة للمقترضين المتعثرين والذين عجزوا عن سداد أقساط القروض التي حصلوا عليها من المصرف العقاري، فقد أعلمت الإدارة العامة فروع المصرف، أن عبارة إيقاف الإجراءات إلى مرحلة ما دون البيع بالمزاد العلني، والتي سبق أن وردت بنص المرسوم الخاص بتسويات المقترضين وتعليماته التنفيذية، هي عبارة لا تمنع استفادة المقترض الذي وصلت إجراءات قرضه إلى مرحلة البيع بالمزاد العلني من مراسيم التسويات، باستثناء حالتين اثنتين لا يستفيد فيهما المقترض من ميزات هذه المراسيم، وأولاهما الحالة التي يكون فيها العقار المنفذ عليه ضمان لمبلغ القرض قد أحيل إلى الغير إحالة قطعية غير قابلة للنقض، وقيام المحال إليه بتسديد ثمن العقار بشكل كامل لدى المحكمة المختصة، وبما يؤكد ويثبت استيفاء المصرف حقوقه من المبلغ الناجم عن عملية البيع هذه، تبعاً لأن حالة إحالة العقار إحالة بشكل قطعي للغير، تفرض تعلق حق الغير بهذا العقار، ويصبح ملكاً له، وبالتالي تصبح علاقة المقترض مع هذا الغير، وليس مع المصرف.
أما الحالة الثانية التي يستثنى فيها المقترض من الاستفادة من مرسوم التسويات فهي مضي أكثر من سنة على تاريخ نقل ملكية العقار المنفذ عليه لاسم المصرف، وذلك باعتبار أن التعليمات التنفيذية نصت على وجوب عدم مضي أكثر من سنة على تاريخ نقل ملكية العقار المنفذ عليه لاسم المصرف العقاري من أجل إجراء التسوية الخاصة بالقرض المتعثر والذي تم نقل العقار محل الضمان لاسم المصرف ضماناً له.
مازن جلال خيربك
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد