الموافقة على بيع المنتجات الصناعية القديمة بالأسعار الجارية

08-08-2009

الموافقة على بيع المنتجات الصناعية القديمة بالأسعار الجارية

وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الصناعة الخاص بإعطاء الصلاحية للجان الإدارية في الشركات التابعة للوزارة ببيع منتجاتها القديمة والجارية بالأسعار التي تراها مناسبة بغض النظر عن التكلفة وعلى مسؤولية اللجان وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة التي تتبع لها الشركة.

كما وافق المجلس على طلب الوزارة الخاص بالسماح للمؤسسات الصناعية بالإقراض والاقتراض من بعضها بعضاً لتمويل العمليات الإنتاجية والاستثمارية.

وأحال مجلس الوزراء مقترحين لوزارة الصناعة إلى وزارة المالية لدراستهما وبيان الرأي ورفعهما إلى اللجنة الاقتصادية الخاصين باعتبار المؤسسات العامة الصناعية وحدة مالية مستقلة وتقديم بيان ضريبي موحد عن نتائج أعمال المؤسسات وشركاتها التابعة بدءاً من عام 2009 واستبعاد كلفة العمالة الفائضة في الشركات المتعثرة من كلف الإنتاج على أن تقوم هذه الشركات بدفع رواتب العمالة الفائضة لديها من الأرباح الإجمالية المحققة لديها.

وكانت وزارة الصناعة رفعت إلى مجلس الوزراء مذكرة تضمنت المقترحات المذكورة والتي بينت فيها أنها تتابع وبالتنسيق مع وزارتي الإدارة المحلية والسياحة إجراءات طرح المواقع الـ14 لديها للاستثمار الا أن البرنامج الزمني المتوقع لاستثمار هذه المواقع بعد تحويل صفتها العمرانية حسب مقترحات وزارة السياحة بهذا الشأن يمكن أن يمتد لأكثر من عام حيث أن هذه العملية ستوفر للوزارة السيولة المالية اللازمة لإعادة استثمار الريع الناجم عن عملية استثمار هذه المواقع.

وأشارت الوزارة في مذكرتها إلى ما تقوم به وزارة المالية حالياً من منح الجهات التابعة لوزارة الصناعة سلفاً من أموال الخزينة لتسديد رواتب وأجور العاملين في الشركات الصناعية المتوقفة والمتعثرة لافتة إلى أن بعض الشركات المتعثرة قد تنقلب إلى شركات تنافسية ورابحة فيما لو تم استبعاد كلفة العمالة الفائضة لديها من كلف الإنتاج.

المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...