تحرير استيراد البسط والحصر والرخويات وأشياء أخرى
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من قرارات السماح باستيراد عدد من المواد حيث سمحت الوزارة لكافة المستوردين باقي مشتملات البند الجمركي 44013 من مادة خشب مكثف.
بشكل كتل او الواح او اشرطة وصفيحات او منتجات ذات مقاطع لها اشكال خاصة (بروفيلات) وسمحت باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي من مادة اسماك مجففة او مملحة او في ماء مملح، اسماك مدخنة وان كانت مطبوخة قبل او في اثناء عملية التدخين، ودقيق ومساحيق وسميد وكريات مكتلة (بيليتس) من سمك صالحة للاستهلاك وذلك استثناء من احكام منع الاستيراد ووفق الانظمة النافذة الاخرى.
كما حررت الوزارة استيراد باقي مشتملات البند الجمركي من مادة ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر وان كانت مجمعة بشكل اشرطة مواد ضفر ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر منسوجة او مترابطة بالتوازي بشكل مسطح وان كانت اصنافا تامة الصنع (مثل الحصر، البسط، والحواجز).
وسمح لكافة المستوردين ايضا باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي من مادة اجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام او اقل) بما في ذلك القبابين واجهزة العد والضبط العاملة بالوزن صنجات موازين (عيارات) لجميع انواع الموازين.
بالاضافة الى السماح باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي لمادة نافثات العطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل ورؤوسها وتركيباتها ذاريات المساحيق او لوضع مواد التجميل او محضرات التطرية، وسمح ايضا باستيراد باقي مشتملات بند مادة الياف خبث المعادن وألياف صخرية والياف معدنية مماثلة.
فيرميكوليت ممدد، غضار ممدد، خبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة، مخاليط او مصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة او الصوت او لامتصاص الصوت عدا ما يدخل في البند 68011 و 68012 او في الفصل 69.
الى ذلك سمحت الوزارة باستيراد باقي مشتملات بند مادة نشاء، اينولين، وباقي مشتملات بند مادة بيض طيور بدون قشرة، مح (صفار البيض) طازج او مجفف او مسلوق في الماء او مطبوخ بالبخار او مقولب، مجمد او محفوظ باي طريقة اخرى وان كان محتويا على سكر مضاف او على مواد تحلية اخرى.
وسمح باستيراد باقي مشتملات بند مادة رخويات وان كانت منزوعة اصدافها، حية، طازجة، مبردةو مجمدة، مجففة، مملحة او في ماء مملح، دقيق ومساحيق وسميد، كريات مكتلة من اللافقاريات المائية عدا القشريات صالحة للاستهلاك البشري وذلك استثناء من احكام منع الاستيراد ووفق الانظمة النافذة الاخرى.
وتسدد قيمة المواد السابقة الذكر وفق احكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
عضو اللجنة الاقتصادية في محافظة دمشق معتز السواح رأى ان صدور قرارات السماح باستيراد هذه المواد جاء تلبية لرغبة المستوردين والمواطنين المستهلكين ولتوفير هذه المواد بشكل نظامي ومن اجل استفادة خزينة الدولة من الرسوم بدلا من ورودها تهريباً الى القطر كما انه يأتي تماشيا مع توجهات الحكومة بالسماح باستيراد كافة المواد التي كانت ممنوعة او محصورة او مقيدة.
رنا حج إبراهيم
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد