تنفيذ ضريبة دخل الأرباح الحقيقية على الشركات المساهمة

02-05-2007

تنفيذ ضريبة دخل الأرباح الحقيقية على الشركات المساهمة

اعتباراً من تاريخ 1/1/2007 وبموجب أحكام المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 1/10/2006.

ب ـ تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لاتقل عن50 % في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في الجمهوريةالعربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل 14 % بما فيها جميع الإضافات وتعفى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية. ‏

ج ـ تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها والمشاريع المشملة بقوانين تشجيع الاستثمار بمعدل قدره 22% بما فيها جميع الإضافات عدا الإضافة لصالح الإدارة المحلية. 
 وفي حال كانت الشركة المساهمة أو المحدودة المسؤولية صناعية مقامة في المناطق النائية وتستخدم مثلاً 85 عاملاً مسجلين بالتأمينات الاجتماعية فإنها تخضع لمعدل وحيد قدره 22% . ‏

وبموجب أحكام المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ فإن الشركة تستفيد من تخفيض درجتين كونها مقامة ضمن المناطق النائية وأيضاً درجتين بسبب عدد العمال وبالتالي فإنها تستفيد من تخفيض قدره 4% وبذلك فإن هذه الشركة ستخضع إلى معدل ضريبي قدره 18% بدلاً من 22%. ‏

علماً بأن التخفيض المنصوص عنه بالمادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لايشمل منشآت القطاع العام والشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% من أسهمها. ‏

أما المصارف الخاصة فتخضع لأحكام المادة /25/ من القانون رقم /28/ تاريخ 16/4/2001 التي تنص على مايلي : ‏

( تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون عن جميع نشاطاتها بمعدل 25% بما فيها المساهمة في المجهود الحربي ، وتستثنى هذه الضريبة من الإضافة لمصلحة الإدارة المحلية) . ‏

أما شركات التأمين : فتخضع لأحكام المادة /42/ من المرسوم التشريعي رقم /43/ تاريخ 6/5/2005 التي تنص على مايلي: ‏

( تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها شركات التأمين المرخصة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي عن جميع نشاطاتها الاكتتابية والاستثمارية بمعدل 25% دون أية إضافات أخرى من أي نوع عدا إضافة الإدارة المحلية التي تتراوح نسبتها من 4 ـ 10% من نسبة الضريبة ) . ‏

أما الشركات التي تزيد نسبة الاكتتاب العام على أسهمها على 50% فتكون نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها 15% دون أي إضافات أخرى . ‏

أما شركات ومكاتب الصرافة :فتخضع لأحكام المادة /24/ من القانون رقم /24/ تاريخ 24/4/2006 التي تنص على مايلي: ‏

( ب ـ تكلف شركات ومكاتب الصرافة بضريبة دخل على الأرباح الحقيقية وبمعدل وحيد قدره 25% من الأرباح الصافية..) . ‏

فؤاد بازرباشي

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...