حول التفاصيل المتعلقة بالمادة /48/ (أذن السفر)

07-09-2018

حول التفاصيل المتعلقة بالمادة /48/ (أذن السفر)

في لقاء مع التلفزيون السوري، أوضح رئيس الدائرة الوسيطة في مديرية التجنيد العامة العميد الركن، عماد إلياس، التفاصيل المتعلقة بالمادة \48\ والتي تنص على أنه “لا يسمح للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشر ولم يتجاوزوا الثانية والأربعين عاماً مغادرة الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب التابعة لها”.

وأضاف أن إذن السفر يمنح في حال تقديم كفالة مالية أو عقارية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو كفالة ضابط أو موظف أو عامل دائم من الدرجة الأولى، وتحدد قيمة الكفالة بخمسين ألف ليرة سورية، ويجوز تعديلاها بقرار من القائد العام، وأوضح أن قيمة الكفالة تحصل في حال تخلف المكلف عن تلبية الدعوة لخدمة العلم، الإلزامية والاحتياطية، دون وجود مسوغ قانوني لهذا التخلف، ويؤول مبلغ الكفالة إلى الخزينة العامة، وتعاد الكفالة في حال عاد المكلف ضمن المهلة المحددة، أو في حال إلغاء موافقة السفر بناءاً على طلب المكلف، ولا يجوز تحصيل قيمة الكفالة دون ملاحقة المكلف المكفول المتخلف عن السوق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

وبيّن العميد الركن أن كفالة السفر تدفع لمرة واحدة وتوضع كإيداع باسم المواطن وليس باسم مديرية التجنيد العامة، وبإمكانه السفر مرات متعددة بها، وإصدار أكثر من جواز سفر بموجبها.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...