رئيس الحكومة يحدد شروط نقل المنشآت الصناعية إلى المناطق الأكثر آماناً
أصدر رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي بلاغاً، سمح بموجبه لأصحاب المنشآت الصناعية نقل منشآتهم إلى مناطق أكثر أمانا وفق شروط معينة.
ولفت البلاغ وفق صحيفة "تشرين" الحكومية إلى أنه توقفت بعض المنشآت الصناعية والحرفية عن العمل بسبب الظروف السائدة وخاصة في المناطق الساخنة وبهدف تأمين استمرار عملها، يسمح لأصحاب المنشآت الصناعية والحرفية الحاصلة على ترخيص "دائم أومؤقت" الواقعة في المناطق الساخنة نقل منشآتهم إلى مناطق أكثر أماناً وفق الأسس والاشتراطات الآتية:
1- أن يكون النقل على مسؤولية الصناعي بموجب طلب يتقدم به إلى "وزارة الصناعة" يحدد فيه المحافظة أو المنطقة المراد الانتقال إليها.
2- أن يتم الانتقال إلى إحدى المواقع الآتية:
أ-المدن والمناطق الصناعية بموجب عقد شراء- إيجار للمقسم المطلوب
ب- المناطق الصناعية المستملكة حصراً وحسب الأولوية التالية:
وجود مخطط تنظيمي وتفصيلي وتمت المباشرة بإنجاز البنى التحتية أو الانتهاء منها.
وجود مخطط تنظيمي عام فقط
ج- المناطق الصناعية التي تحقق اشتراطات البند أولاً من البلاغ 16/ب لعام 2005 وعددها 68 منطقة صناعية، إذا وجدت فيها مساحات كافية
د- في الأراضي الزراعية من الصنف الخامس وما فوق حسب دليل تصنيف الأراضي لدى "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي"، سواء أملاك خاصة أم مؤجرة من "وزارة الزراعة" بشكل أصولي خارج مناطق الحرم والبناء، دون تحديد لمساحة الأرض شريطة تأمين الوجائب المطلوبة المنصوص عليها في البلاغين 10 لعام 2004 و16/ب لعام 2005
هـ- السماح بنقل المنشآت الصناعية والحرفية واستثمارها في المستودعات والهنكارات المبنية القائمة والمرخصة أصولاً، شريطة الالتزام بشروط الترخيص للمنشأة المطلوب نقلها والاكتفاء بتقديم عقد إيجار مصدق من الوحدة الإدارية، وفق الترخيص الإداري الممنوح له سابقاً.
أحكام عامة
فيما يتعلق بالفقرة "د" السابقة يجب أن تكون جميع المنشآت من مواد قابلة للفك والتركيب.
-يجب أن يتقدم الصناعي الراغب بالانتقال بتعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بفك المنشأة في المكان المنقول إليه، والعودة إلى موقعه الأول عند زوال أسباب الانتقال.
-يكون النقل على مسؤولية الصناعي ونفقته.
-الحصول على موافقة المحافظة التي يتبع لها الموقع المطلوب الانتقال إليه.
-تعتبر جميع تكاليف إيصال البنى التحتية في حال عدم وجودها على نفقة الصناعي الراغب في الانتقال.
-يمدد العمل بالبلاغين 10 لعام 2004 و16/ب لعام 2005 حتى نهاية عام 2013.
ينهى العمل بالبلاغ رقم 10/15 ب تاريخ 19/5/2013 والبلاغ رقم 13/15 ب تاريخ 17/7/2013.
إضافة تعليق جديد