صدور التعليمات التنفيذية بإعفاء مكلفي ضريبة الأرباح الحقيقية من الغرامات
أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للقانون 12 لعام 2015 المتضمن إعفاء المكلفين بضرائب البيوع العقارية والأرباح الحقيقية والإنفاق الاستهلاكي من الغرامات والجزاءات والفوائد في حال تسديدها قبل نهاية العام .
وأشارت التعليمات الصادرة عن الوزارة إلى منح إعفاء لمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددت الضريبة العائدة لأي من السنوات المذكورة حتى نهاية العام الجاري .
ولفتت التعليمات إلى إعفاء المكلفين الخاضعين لأحكام القانون 60 لعام 2004 وتعديلاته والمكلفين الذين يزاولون مهن البيوع العقارية ومنشآت سياحية ومكلفي رسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من السنوات 2014 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددت الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى نهاية العام .
وأكدت التعليمات إعفاء مكلفي ضريبة الأرباح الحقيقية عن أعوام 2013 وما قبل والمنشآت السياحية والبيوع العقارية وبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكامه من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة والمترتبة قبل تاريخ صدور هذا القانون عن أعوام 2014 وما قبل إذا تم تسديد الضريبة حتى نهاية عام 2015.
وأوضحت التعليمات أن المكلفين الذين سبق لهم وسددوا أيا من الضرائب والرسوم المشار إليها يستفيدون من الإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة ولا ترد الفوائد أو الجزاءات أو الغرامات المسددة قبل تاريخ نفاذه مع الإشارة إلى أن النص أعفى المكلف من فوائد وجزاءات وغرامات كل تكليف يتم تسديده حتى غاية المهل المذكورة ولم يشترط تسديد الضرائب والرسوم كافة بآن واحد.
وأكدت التعليمات على أن الإعفاء لا يشمل الضرائب والرسوم غير المباشرة كرسم الطابع والرسوم الجمركية وعرفت الذمم الشخصية بجميع الذمم التي تحصلها الدوائر المالية والمستحقة الأداء للإدارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة والمنصوص عليها في قانون جباية الأموال العامة بما فيها أجور أملاك الدولة إذا تم تسديد الذمة لغاية المهلة المحددة.
وأشارت التعليمات إلى أن الغرامات الناجمة عن ضبوط التهرب الضريبي المحققة وغير المسددة لغاية نفاذ القانون تستفيد من الإعفاء إذا تم التسديد لغاية نهاية العام الجاري وكذلك الغرامات الناجمة عن الضبوط المنظمة قبل نفاذ هذا القانون وغير المحققة تستفيد من الإعفاء إذا تم تسديدها في عام التحقق العائدة لأي من السنوات المشمولة بأحكامه.
وأشارت التعليمات إلى تقسيط الضرائب المحققة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة لمدة خمس سنوات بدون فوائد وجزاءات وغرامات وذلك وفق أحكام القرار رقم 469ق.وتاريخ 30-7-2015 على أن تشكل لجان في المحافظات مهمتها تحديد المناطق المتضررة بقرار يصدر عن وزير المالية ويعتبر القانون نافذا من تاريخ 29-7-2015.
سانا
إضافة تعليق جديد