قرار جديد يسمح بضم الخدمة للعاملين
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً يسمح للعاملين بضم الخدمة السابقة لدى المؤسسات الحكومية إلى مدد خدماتهم المحسوبة في المعاش ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة وذلك من بداية الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.
ويجوز وفق القرار للمؤمن عليه ضم خدماته السابقة بالتأمينات الاجتماعية كما يمكنه طلب تصفية حساب معاش الشيخوخة عن المدة السابقة لاشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أن يؤدي المؤمن عليه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبلغاً مالياً يحسب وفق أجره الشهري يضاف عليه فائدة قدرها 6 في المئة في حال طلب العامل تقسيط المبلغ.
وفيما يتعلق برد التعويض أجاز القرار للمؤمن عليه أن يرد للمؤسسة ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في المادتين 57 و58 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته عن مدة خدمة مغطاة بالتأمين وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية إن وجدت شريطة أن يؤدي المؤمن عليه نسبة 21 في المئة من أجر بدء الاشتراك بكل الصناديق التأمينية عن الفترة السابقة.
و أشار معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ركان ابراهيم إلى أهمية القرار لجهة إعادة السماح بضم الخدمة وضمان حقوقهم واستقرارهم بالعمل فضلاً عن مساهمته في دعم المؤسسة العامة للتأمينات بإيرادات إضافية.
وأوضح ابراهيم أن القرار سينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة عام اعتباراً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
وبين ابراهيم أنه يشترط لضم الخدمة ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة تقديم طلب من المؤمن عليه القائم على رأس عمله إلى فرع التأمينات المختص وفق نماذج معتمدة خلال مدة سريان هذا القرار.
إضافة تعليق جديد