كم تبلغ تعويضات المصاب المدني جراء الحرب في سوريا؟
علمنا من مصادر في وزارة المالية أنه سيتم إطلاق عمل صندوق الرعاية الاجتماعية مع منتصف الشهر الجاري، الذي سيعمل بإشراف لجنة خاصة بهدف تقديم الرعاية الاجتماعية للجرحى والمصابين بسبب ظروف الحرب على سورية بما يحتاجون من مصاريف للعلاج الطبي والرعاية الصحية.
وبيّن المصدر أن سقوف التعويضات للمصاب المدني الذي يمنحه الصندوق لشخص الواحد سوف يكون 300 ألف ليرة كنفقات علاجية داخل المشافي العامة فقط، ويشترط لمنح الرعاية أن يكون المصاب يحمل الجنسية العربية السورية وأن يكون الأذى الذي لحق بالمصاب نتيجة الحرب، وأن يثبت ذلك بتقارير الطب الشرعي المعتمد من إدارة الصندوق والجهات صاحبة العلاقة بموجب ضبط منظم أصولاً بتاريخ الواقعة، وألا يكون المصاب مستفيداً من أي جهة أخرى.
ويتم الصرف للمصابين المدنيين بحسب نسب العجز، حيث يحصل المصاب بنسبة عجز 80 بالمئة وما فوق على تعويضات تصل للسقف المسموح به والمحدد بـ300 ألف ليرة، وفي حال كانت النسبة أقل من 80 بالمئة، يتم منح التعويضات وفق نسب العجز المحددة، إضافة إلى الفواتير المقدمة من المصاب، على أن يكون الصرف حسب الأولويات بدءاً من نسب العجز الأعلى.
وعن مصادر تمويل الصندوق بيّن مدير في وزارة المالية لـ«الوطن» أنه سيتم تخصيص 5 بالمئة من إجمالي أقساط التأمين الإلزامي للمركبات لهذا الغرض ويتم تحويل هذه المبالغ بشكل شهري من شركات التأمين وإدارة التجمعات، إضافة إلى نسبة 50 بالمئة من الفائض السنوي لصندوق متضرري الحوادث المجهولة المسبب، ويتم تحويل هذه المبالغ بشكل سنوي عند الحاجة وبقرار من اللجنة وكذلك نسبة 50 بالمئة من الفائض المتراكم لصندوق متضرري الحوادث المجهولة المسبب من تاريخ إحداثه وتدفع لمرة واحدة إضافة إلى مصادر تمويل تشمل عوائد استثمار أموال الصندوق وأي موارد أخرى من هبات ومنح ومساعدات لا تتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة بناء على اقتراح اللجنة وبموافقة المجلس.
وولفت إلى أنه يعاد النظر في الموارد المالية للصندوق ومطارح الاقتطاع ونسبها قبل نهاية السنة المالية، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، مبيناً أنه سوف يتم حجز نسبة 20 بالمئة من موارد الصندوق، وتعتبر بمنزلة الاحتياطي القانوني للصندوق.
وعن إدارة الصندوق، أوضح المدير أنها ستكون من خلال لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء، يتم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة الصندوق، على أن تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة، وتتخذ قرارها بالتصويت بأكثرية الأصوات وتتولى اللجنة إدارة المطالبات الواردة إلى الصندوق والمساهمة في تمويل المشروعات المحددة وإدارة عمليات الصرف والقبض، ويكون المدير العام هو آمر الصرف، وأنه يعين مجلس الإدارة مدقق حسابات خارجياً لتدقيق الحسابات السنوية الختامية للصندوق وتقديم تقرير للمجلس خلال 45 يوماً في أقصى حد من تاريخ السنة المالية.
عبد الهادي شباط
إضافة تعليق جديد