مجلس إدارة جمعية أبي الفداء في ريف دمشق ينصب على أعضائها
أحال المهندس عمر غلاونجي- وزير الإسكان ملف التجاوزات والمخالفات المالية في جمعية أبي الفداء التعاونية السكنية في محافظة ريف دمشق إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وأرسل لها معروض أعضاء من الجمعية المذكورة والمكتتبين في مشروع حينة السكني في ريف دمشق على العقار رقم 1715.
وكان وزير الإسكان أحال المعروض المذكور إلى الاتحاد العام للتعاون السكني منذ 29/9/2010 لعرضه على لجنة الرقابة التعاونية المركزية.. وأنجزت هذه اللجنة تقريرها وخلصت إلى عدد من المقترحات اعتمدها المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتعاون السكني ومنها إحالة ملف الموضوع إلى التفتيش للتدقيق في المواضيع المثارة.
- وتأتي إحالة هذا الملف إلى «التفتيش بعد يومين من إسقاط عضوية مجلس إدارة الجمعية (وهم خمسة أعضاء) بقرار من وزير الإسكان صدر بتاريخ 17/1/2011 بناء على مقترحات لجنة الرقابة التعاونية المركزية.. وجاء في قرار إسقاط العضوية المذكور أن السبب هو تزويرهم لعقد شراء وصرف مبالغ مخالفة لأحكام القانون 17 لعام 2007.
- وسبق هذه التطورات قيام إحدى الجهات المختصة بتوقيف رئيس مجلس إدارة جمعية أبي الفداء وعاملين في مكتب عقاري وإحالتهم إلى القضاء، بسبب ما سمي «عملية نصب واحتيال وتلاعب» بأسعار الأرض المشتراة لمصلحة الجمعية في بلدة حينة، حيث تم التلاعب بثمنها الذي تم احتسابه على الأعضاء بقيمة تزيد عن ثلاثة أضعاف القيمة الأساسية التي باعها وفقها المالك للجمعية.
ويوضح السيد سهيل بصبوص- رئيس المكتب التنفيذي لفرع الاتحاد التعاوني السكني في ريف دمشق بأن لجنة الرقابة التعاونية الفرعية حققت في الأمور التي أثيرت ضمن شكاوى بعض الأعضاء في الجمعية، ورفعنا مقترحاتها إلى الاتحاد العام للتعاون السكني، الذي اعتمد نتائج اللجنة الرقابية التعاونية المركزية لديه وكانت شبه متطابقة مع نتائج لجنة الرقابة التعاونية الفرعية.
ولدى سؤاله عن سبب اقتراح الاتحاد العام للتعاون السكني إحالة الملف إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حين كان مقترح لجنة الرقابة التعاونية الفرعية وفرع اتحاد التعاون السكني في ريف دمشق هو إحالة الملف إلى القضاء.. قال: هكذا ارتأت لجنة الرقابة التعاونية المركزية والاتحاد العام للتعاون السكني واعتمد السيد وزير الإسكان اقتراح الاتحاد العام.
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني بريف دمشق قد اطلع في جلسته رقم /42/ تاريخ 19/10/2010 على محضر لجنة الرقابة التعاونية الفرعية بريف دمشق رقم /30/ تاريخ 29/9/2010 المتضمن نتائج التدقيق والتحقيق في شكوى العضو (س.ب) في جمعية أبي الفداء التعاونية للسكن والاصطياف وقرر اعتماد المقترحات التي خلصت إليها اللجنة في المحضر المذكور حيث انتهى محضر اللجنة إلى:1- حل مجلس إدارة جمعية أبي الفداء التعاونية للسكن والاصطياف وتشكيل مجلس إدارة مؤقت لتسيير أمور الجمعية ريثما يتم انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.
2- إحالة كل أعضاء مجلس إدارة جمعية أبي الفداء التعاونية للسكن والاصطياف (ع.ح) وصاحبي المكتب العقاري السيدين (عيسى.ب وعصام.ب) وصاحبي العقار المباع للجمعية السيدة (ف.أ) والسيد (خ.أ) إلى القضاء المختص بجرم التلاعب بأموال الجمعية والإساءة للمال العام والتحايل على الأعضاء المكتتبين على المشروع بالعقار /1715/ حينة والتزوير في التواقيع.
ورفع المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني في ريف دمشق مقترحاته إلى الاتحاد العام للتعاون السكني بتاريخ 19/10/2010.
- مما جاء في نتائج تحقيق اللجنة التعاونية الفرعية في اتحاد التعاون السكني بريف دمشق وآلية تعاملها مع الملف أنه تم توجيه كتاب لجمعية أبي الفداء التعاونية السكنية برقم 445/ص.ع تاريخ 1/8/2010 وبناء على محضر اجتماع اللجنة رقم /22/ تاريخ 14/7/2010 لموافاة الاتحاد بإخراج قيد عقاري للمقسم /1715 حينة ونظام ضابطة البناء للمنطقة العقارية، وموافقة هيئة المكتتبين على عقد الشراء بالسعر المتفق عليه، وموافقة هيئة المكتتبين على أعمال الحفريات وأسباب بدء العمل بالحفريات قبل الحصول على التراخيص والإفراز ومخططات الترخيص، وما يثبت صحة تبليغ العضو (س.ب) وبقية الأعضاء المكتتبين على المشروع للمصادقة على عقد شراء العقار المذكور.
وأشارت اللجنة إلى محضر اجتماع هيئة المكتتبين المنعقد بتاريخ 19/7/2009 الساعة /8/ وبلغ عدد الحضور /30/ عضواً من أصل /48/ وتم اتخاذ القرارات التالية:
1- المصادقة على عقد البيع القطعي للمحضر /1715/ حينة بين الفريق الأول: (ف.أ) و(خ.أ) والفريق الثاني: رئيس مجلس الإدارة وبسعر خمسة عشر مليوناً ومئتي ألف ليرة سورية وبمساحة إجمالية /5673/م2.
2- تكليف مجلس الإدارة ينقل ملكية العقار 1715 إلى اسم الجمعية.
3- انتخاب عضوين للجنة المشروع السيدين (ع.ب) و(ج.ع).
4- تكليف مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب هندسي لإجراء المخططات المعمارية اللازمة.
-واطلعت اللجنة الفرعية على صورة لملحق عقد البيع القطعي المؤرخ في 1/6/2008 يتضمن مايلي: الفريق الأول المؤلف من السيدة (ف.أ) والسيد (خ.أ) والفريق الثاني السيد (ع.ح)، وباع الفريق الأول للفريق الثاني العقار /1715/ حينة العقارية وتم الاتفاق بين الفريقين على ما هو آت:
مادة1- ذكر بالعقد المذكور المؤرخ في 1/6/2009 ان البيع تم بثمن متفق عليه والصحيح ان ثمن العقار خمسة ملايين ليرة سورية فقط لا غير سيستلمها الفريق الأول على دفعات.
ويتضمن الملحق ست مواد آخرها المادة /6/ وتنص على أن هذا الملحق جزء لا يتجزأ من العقد الأساسي المؤرخ في 1/6/2008 وتسري أحكامه على ذلك العقد.
وفي التفاصيل فإنه يوجد تصريح من المحامي (ع.ح) يتضمن أن (ف.أ) و(خ.أ) باعا العقار /1715/ حينة التعاونية بمبلغ وقدره خمسة ملايين ليرة سورية لاغير استلمها البائعان عداً ونقداً وباعتباري أنا المحامي (ع.ح) بعت العقار المذكور إلى جمعية أبي الفداء التعاونية السكنية بمبلغ متفق عليه، وبناء على ذلك طلبت من (ف.أ) و(خ.أ) أن يقوما بالفراغ وتسجيل العقار باسم (جمعية أبي الفداء).
- تتضمن إفادة السيد (خ.أ) النقاط الآتية: 1- باع العقار 1715 للمحامي (ع.ح) بمبلغ خمسة ملايين ل.س بمكتب المحامي المذكور وبحضور كل من (عيسى.ب) و(عصام.ب) اللذين قبضا منه مبلغ مئتي ألف ل.س مباشرة (كومسيون) وتم توقيع عقد بيع قطعي بينه وبين المحامي مؤرخ في 1/6/2009 وطلب منه المحامي فراغ العقار للجمعية إلا أنه رفض ذلك ولم يوافق على إعطاء المحامي تصريحاً خطياً بأنه ليس له علاقة عقدية أو تجارية مع جمعية أبي الفداء التعاونية السكنية.
وأضاف انه لم يوقع هو وزوجته أي عقد مع الجمعية ممثلة برئيس مجلس إدارتها وان أية عقود أو أوامر دفع كلها تعدّ مزوّرة في مكتب المحامي (ع.ح) ويحتفظ بحقه بالادعاء على المحامي المذكور ورئيس الجمعية وعيسى وعصام بجرم التزوير.
ونوّهت اللجنة إلى أنه:
تم استدعاء رئيس مجلس إدارة الجمعية لاستجوابه في مقر الاتحاد التعاوني السكني في ريف دمشق، ورفض الاستجواب من أجل إحضار وثائق وثبوتيات تتعلق بالموضوع، وقال: سوف يحضر بعد عدة أيام لاستجوابه إلا انه منذ تاريخه لم يأت ولا يرد على الاستدعاء من قبل الاتحاد.
- وتبين أن جمعية أبي الفداء التعاونية السكنية ممثلة بمجلس إدارتها قامت بشراء عقار برقم /1715/حينة مساحته /5673/م2 بمبلغ خمسة عشر مليوناً ومئتي ألف ليرة سورية من (ف.أ) و(خ.أ) عن طريق المحامي (ع.ح) وبحضور كل من السيدين (عيسى.ب) و(عصام.ب) صاحبي مكتب عقاري في حينة وتم تصديق عقد الشراء من قبل هيئة المكتتبين باجتماعها بتاريخ 19/7/2009 الساعة 7-8 مساء حيث سجل عدد الحضور /30/ عضواً من أصل /48/ عضواً مكتتبين على المشروع.
وتبين أن الدعوة لعقد اجتماع هيئة المكتتبين في 19/7/2009 غير قانونية حيث وجه الاتحاد التعاوني السكني بريف دمشق كتابه رقم 515/ص.ع تاريخ 2/7/2009 المتضمن الطلب من مجلس الإدارة التقيد بأحكام القانون /17/ لعام 2007 في كيفية الدعوة واعتبار الدعوة موقوفة تعقيباً على محضر جلسة مجلس الإدارة رقم /7/ تاريخ 21/6/2009 حيث اتخذ قرار الدعوة لاجتماع هيئة المكتتبين.
وتبين أن العقار /1715/ تم بيعه من قبل (ف.أ) و(خ.أ) بخمسة ملايين ليرة سورية بموجب ملحق العقد بين الفريقين المؤرخ في 1/6/2009 وأن هذا الملحق جزء لا يتجزأ من العقد الأساسي المؤرخ في 1/6/2009 وتسري أحكامه على العقد. وتبين عدم صحة ادعاء رئيس الجمعية بأن شراء العقار /1715/ تم بين الجمعية وأصحاب العقار، حيث ان رئيس مجلس إدارة الجمعية لم يجتمع أو يتعرف على السيد (خ.أ) إلا عند فراغ العقار!!
- وحسب شكاوى صدرت عن بعض الأعضاء في جمعية أبي الفداء التعاونية السكنية والمكتتبين في مشروع حينة السكني على العقار /1715/ منطقة حينة العقارية، فإنه حسب علم أهالي قرية حينة جميعاً وبمن فيهم المكتتبون ان الجمعية قامت بشراء الأرض من مالكها السيد (خ.أ) وهو من أهالي قرية حينة بمبلغ خمسة ملايين ليرة سورية عن طريق مكتب عقاري في حينة يملكه السيد (ع.ب) وهو عضو مكتتب في الجمعية على هذا المشروع وأن المكتب هذا قد أخذ عمولة من البائع مئتي ألف ليرة سورية. وقد عرضت الجمعية على أهالي حينة الاكتتاب في هذا المشروع.
والذي سوّق لهذه الجمعية وشجع الأهالي على الاكتتاب هو رئيس الجمعية وصاحب المكتب العقاري وأخوه وهو أيضاً عضو مكتتب في الجمعية، والمحامي (ع.خ) والذي قالوا عنه انه محامي الجمعية وانه هو الذي كلف بعمل عقد شراء للعقار للجمعية من السيد (خ.أ) وقالوا أيضاً انه كلف بمتابعة إجراءات الموافقة الخاصة المطلوبة لفراغ الأرض باسم الجمعية.
وقد اتخذوا مكتب السيد (عيسى.ب) العقاري في حينة مقراً للجمعية. وقد قام المكتتبون بالتسجيل وفق تلك الشروط بالتتابع منذ حوالي الشهر الرابع من العام الماضي 2009، والاكتتاب ودفع الأموال للجمعية يتم في مقر المكتب العقاري المذكور سابقاً بحضور كل من السيد (عيسى.ب) صاحب المكتب وأخيه وبحضور رئيس الجمعية. وحين يدفع العضو للتسجيل والاكتتاب حسب الشروط السابقة الذكر يعطى دفتر عضوية ووصلين ماليين، الوصل الأول بقيمة 290000ل.س والوصل الثاني بقيمة 6300ل.س وحين يسأل المكتب لماذا ندفع 15000ل.س وتعطونا وصلاً بقيمة 6300ل.س يقولون إن الفرق هو للنفقات «المستورة».
وحين سؤال المكتتبين في الجمعية عن سعر الأرض المسجل على المكتتبين في محضر شراء الأرض أجاب السيد (ع.ب): إن الأرض قد اشترتها الجمعية من (خ.أ) بمبلغ خمسة ملايين ليرة سورية وبسبب تمويل المحامي (محامي الجمعية المزعوم) شراء الأرض حيث ادعى أن الجمعية لم تكن تملك كامل الخمسة ملايين ليرة فمول المحامي (ع.ح) شراء الأرض وأخذ مليوناً وثمانمئة ألف ليرة سورية وسجلت الأرض على المشتركين بمبلغ أحد عشر مليون ل.س وأخذ س.م الأربعمئة ألف ل.س مدعياً أن من حق رئيس الجمعية أن يربح الفرق لأنه هو الذي رتب الأمور، وحين سؤال السيد رئيس الجمعية عن سعر الأرض أكد أن الأرض قد اشتراها للجمعية بمبلغ أحد عشر مليون ل.س.
ولدى التأكد من سعر شراء الأرض لدى مديرية التعاون السكني تبين أن مجلس إدارة الجمعية قد قام بعمل محضر شراء للأرض بمبلغ خمسة عشر مليون ومئتي ألف ل.س وحين سئل كل من السيدين رئيس الجمعية والمحامي لماذا سجلت الأرض بالمبلغ المذكور وكلنا يعلم أن سعر الأرض الحقيقي الذي دفع لمالك الأرض هو خمسة ملايين ل.س فقط، فأجابا: سجلناها قصداً بهذا المبلغ الكبير وهو سعر وهمي لنتمكن من أخذ قروض سكنية أكبر من المصرف العقاري، مستغلين جهل كثير من الناس بنظام الجمعيات السكنية التعاونية.
ولدى سؤال المصرف العقاري المختص بالجمعيات السكنية التعاونية عن مدى صحة أقوالهم بشأن القروض نفى المصرف أن يكون سعر الأرض له علاقة بقيمة القروض.
ويتابع بعض الأعضاء:
لدى عودتنا لهذا الرباعي الممثل بـ(رئيس الجمعية والمحامي (ع.ح) و(عيسى.ب) وأخيه والذين أمام أهالي القرية هم القائمون على أمور الجمعية في حينة أخذوا يغيرون الرواية السابقة الكاذبة ويفبركون رواية جديدة مفادها أن الـخمسة عشر مليون ومئتي ألف ل.س هو قيمة الأرض زائد تكلفة الحفر زائد تكلفة الإفراز زائد تكلفة التراخيص، وبعد جدالات استمرت عدة أيام حول عدم قانونية كلامهم وتغيير رواياتهم في كل مرة اقروا في النهاية أن الأرض سجلت على المشتركين بقيمة خمسة عشر مليون ومئتي ألف ل.س.
وفي خلاصة مطالب هؤلاء الأعضاء ان يتم إعادة الأموال المسروقة لصندوق الجمعية (مشروع حينة) ويقدرونها بحدود 11 مليون ل.س والتي من حق المكتتبين، إضافة إلى فسخ المشروع عن جمعية أبي الفداء وتشكيل جمعية جديدة باسم جديد خاصة بالمكتتبين كون عددهم قارب الخمسين عضواً.
- يبرز من خلال التدقيق في وقائع وتطورات هذا الموضوع أن المخالفة الرئيسة والارتكاب الرئيس في الجمعية هو ما يتعلق بما اعتبر «تزوير» عقد شراء العقار لمشروع الجمعية، وملابسات البيع ودور المحامي المشار إليه ورئيس الجمعية وترتبط بقية الأمور بهذه المسألة، وبما أن إحدى الجهات المختصة أوقفت المعنيين في هذا الملف وأحالتهم إلى القضاء فلماذا اقترح الاتحاد العام للتعاون السكني إحالة الملف إلى التفتيش؟. وتبرز أهمية السؤال أكثر في ضوء أن لجنة الرقابة التعاونية الفرعية اقترحت إحالة الملف إلى القضاء.
إذاً، أليس الأجدى ضم تحقيقات لجنتي الاتحاد التعاوني السكني (الفرعية والمركزية) إلى الملف القضائي، وقيام الجمعية بالمطالبة بكامل حقوق الأعضاء وما يمكن أن يتم إثباته في القضاء..؟
أما بخصوص الأمور الأخرى المرتبطة بأداء مجلس إدارة الجمعية فيمكن للاتحاد العام للتعاون السكني أو وزارة الإسكان البت بها وتقدير آلية معالجتها والعقوبات التي ترتبت عليها دون إشغال التفتيش بها وانتظار تحقيقات جديدة قد تطول، وغالباً يمكن أن يكون المقترح الرئيس للتفتيش ضم الملف التحقيقي إلى ملف الدعوة المنظورة في القضاء.
كما يمكن الإشارة إلى محضر اجتماع الجمعية الذي اعتبر أنه غير قانوني، والسؤال: هل تم التنبّه إلى دور المندوبين إليه والذين يمثلون جهات معنية به (الخدمات الفنية- الاتحاد التعاوني السكني..) فهل هؤلاء المندوبون قاموا بدورهم المناسب لتصويب الأمور؟
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد