مجلس الشعب يقر مشروع المنافسة وقانون (الحياة للأقوى)
أقر مجلس الشعب أمس مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار ويتكون القانون من ثلاثين مادة ويعتبر نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد إحداث مجلس المنافسة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضح القانون في المادة الأولى أن هدفه تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة ويضبط لهذه الغاية الالتزامات الموضوعية على كامل المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء الآخرين والرامية إلى درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية، كما يهدف هذا القانون إلى ضبط عمليات التركز الاقتصادي وإلى مراقبتها.
وعرف في مادته الثانية كلاً من الوزارة والوزير والهيئة وهي هيئة المنافسة ومنع الاحتكار المحدثة وفق أحكام هذا القانون ومجلس المنافسة المُحدث وفق القانون والمؤسسة والسوق والوضع المهيمن.
وأوضح القانون في مادته الثالثة نطاق تطبيقه، وأوضح أن ما يستثنى من تطبيقه أ- الأعمال السيادية للدولة. ب- المرافق العامة التي تملكها أو تديرها الدولة بغرض تقديم منتجات أو خدمات للمواطنين مثل: مياه الشرب، الغاز، الكهرباء، البترول، النقل العام، البريد والاتصالات، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتحدث في المادة الرابعة عن حرية الأسعار والمنافسة حيث تحدد أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة باستثناء ما يلي:
أ- أسعار المواد الأساسية والخدمات التي يتم تحديدها بمرسوم.
ب- أسعار المواد والخدمات المتعلقة بالقطاعات أو المناطق التي تكون فيها المنافسة بوساطة الأسعار المحدودة إما بسبب حالة احتكار للسوق وإما بالصعوبات.
ج- الأسعار التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وبمقتضى إجراءات مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية على أن يعاد النظر في هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من بدء تطبيقها.
وتطرق القانون للممارسات المخلة بالمنافسة وهي:
أ- تحظر وتكون باطلة بطلاناً مطلقاً قانوناً الاتفاقات والممارسات والتحالفات بين المؤسسات المتنافسة في السوق أو بين أي مؤسسة ومورديها أو المتعاملين معها عندما تشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها مايلي:
1- عرقلة عملية تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي للمنافسة في السوق وذلك عن طريق تحديد أو زيادة أو إنقاص الأسعار أو غيرها من شروط البيع والشراء بما في ذلك في التجارة الدولية.
2- التواطؤ في طلبات العروض أو المناقصات أو المزايدات، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية على ألا تكون الغاية منها منع المنافسة بأي صورة كانت.
3- تقاسم الأسواق ومصادر التزويد على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة.
4- فرض القيود على الإنتاج أو المبيعات أو الاستثمار أو التقدم التقني بما في ذلك بموجب حصص.
5- الاتفاق فيما بينها على رفض الشراء من جهة ما.
6- الاتفاق فيما بينها على رفض التوريد لجهة ما.
7- اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو لإقصائها عنه أو للحد من المنافسة الحرة فيه.
8- الرفض الجماعي لإتاحة إمكانية الانضمام إلى ترتيب ما أو رابطة ما تكون لأي منها أهمية بالغة بالنسبة للمنافسة.
ب- 1- مع عدم الإخلال بأي نص خاص يرد في أي قانون آخر متصل بحقوق الملكية الفكرية، يعتبر باطلاً كل نص أو شرط يشكل إساءة لاستخدام حقوق الملكية الفكرية يرد في عقد ترخيص يتعلق بأي من حقوق الملكية الفكرية قد يكون له أثر سلبي على المنافسة أو قد يعوق نقل التكنولوجيا ونشرها وبصفة خاصة ما يلي:
أ- إلزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص إلا للمرخص (النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة).
ب- منع المرخص له من المنازعة إدارياً أو قضائياً في حق الملكية الفكرية الذي تم ترخيصه.
ج- إلزام المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلاً من حق واحد.
2- تشمل حقوق الملكية الفكرية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بوجه خاص ما يلي:
* حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها.
* العلامات الفارقة.
* الرسوم والنماذج الصناعية.
* براءات الاختراع ونماذج المنفعة.
* التصاميم للدارات المتكاملة.
* الأسرار التجارية.
* الأصناف النباتية الجديدة.
ج- لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على الاتفاقات ضعيفة الأثر التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك عندما ينتج عن الاتفاق أو الممارسة ككل نفع عام أو يثبت أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي ويشترط في تلك الاتفاقات:
1- ألا تتجاوز الحصة الإجمالية للمؤسسات التي تكون طرفاً فيها نسبة تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وألا تزيد تلك النسبة على (10%) من مجمل معاملات السوق.
2- ألا تتضمن شروطاً بتحديد مستوى الأسعار وتقاسم الأسواق.
وحول إساءة استغلال وضع مهيمن في السوق أوضح القانون في مادته السادسة أنه يحظر على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق أو في جزء مهم منه القيام وحدها أو بالاشتراك مع مؤسسات أخرى بإساءة استغلال هذا الوضع للحد من إمكانية الوصول إلى السوق أو للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها فيترتب أو يحتمل أن يترتب على ذلك آثار ضارة على السوق أو التنمية الاقتصادية بما في ذلك ما يلي:
أ- تثبيت أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات.
ب- التصرف أو السلوك المؤدي إلى عرقلة دخول مؤسسات أخرى إلى السوق.
ج- التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات.
د- إرغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها.
هـ- السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها أو لشراء سلعة أو خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي إلى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه.
و- رفض التعامل، دون مبرر موضوعي، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.
ز- تعليق بيع السلعة أو تقديم خدمة بشراء سلعة أو سلع أخرى أو بشراء كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة أخرى.
وتطرق إلى الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية حيث:
أ- يحظر على كل منتج أو مستورد أو موزع أو تاجر جملة أو مقدم خدمة ما يلي:
1- أن يفرض، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حداً أدنى لأسعار إعادة بيع سلعة أو خدمة.
2- أن يفرض على طرف آخر أو يحصل منه على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي إلى إعطائه ميزة في المنافسة أو إلى إلحاق الضرر به.
3- أن يتوقف عن التوريد إلى السوق بشكل يلحق الضرر بالسوق أو بالمستهلكين.
ب- يحظر على أي مؤسسة إعادة بيع سلعة أو خدمة على حالتها بسعر أقل من التكلفة الإجمالية بهدف الإخلال بالمنافسة أو السيطرة على السوق.
أما حول موضوع التركز الاقتصادي فتطرق القانون في المادة التاسعة منه إلى:
يعتبر تركزاً اقتصادياً كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق الانتفاع من ممتلكات أو أسهم أو حصص أو التزامات مؤسسة إلى مؤسسة أخرى من شأنه أن يمكن مؤسسة أو مجموعة مؤسسات من السيطرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى.
ويشترط لإتمام عمليات التركز الاقتصادي، التي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق كتحقيق أو تدعيم وضع مهيمن الحصول على موافقة المجلس الخطية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية للمؤسسة أو المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي (30%) من مجمل المعاملات في السوق.
وفيما يتعلق بطلبات إتمام عمليات التركز الاقتصادي أوضح القانون في المادة العاشرة منه بأنه على المؤسسات التي ترغب في إتمام أي من عمليات التركز الاقتصادي من هذا القانون أن تقوم بتقديم طلب بذلك إلى المجلس وفق النموذج المعتمد خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إبرام مشروع اتفاق أو إبرام اتفاق على عملية تركز اقتصادي.
وتطرق القانون لإحداث هيئة المنافسة ومنع الاحتكار حيث تحدث هيئة عامة مستقلة تسمى «الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار» يكون مقرها في دمشق وتتولى المهام والصلاحيات المنوطة بها في هذا القانون وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويحدد ملاكها وتنظيمها الإداري والمالي بمرسوم وتتبع لرئيس مجلس الوزراء ويديرها مجلس إدارة يسمى مجلس المنافسة إضافة للمدير العام.
يعين رئيس مجلس المنافسة من الأعضاء المذكورين في الفقرة ب/1 أعلاه على ألا تقل درجته عن رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها. ويعين نائب للرئيس من أعضاء مجلس الدولة ويؤدي الرئيس ونائبه واجباتهما على أساس تفرغ كامل.
يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون مسؤولاً أمام المجلس ويمثل الهيئة أمام الغير والقضاء ويحضر اجتماعات مجلس المنافسة دون أن يكون له حق التصويت.
يصدر مجلس المنافسة نظامه الداخلي ولائحة قواعد الإجراءات المتبعة أمامه على أن يكونا خاضعين للتصديق من قبل رئيس مجلس الوزراء ويقوم رئيس المجلس برفع تقرير سنوي عن أعماله إلى رئيس مجلس الوزراء.
وبين القانون الصلاحيات العامة لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار وهي:
تتولى هيئة المنافسة ومنع الاحتكار وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، المهام والصلاحيات التالية: المساهمة في إعداد الخطة العامة للمنافسة والتشريعات الخاصة بها وأي دراسات تتعلق بها. العمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى حمايتها وتشجيعها وغيرها.
وأوضح القانون في مادته الـ15 يتمتع العاملون المحلفون في الهيئة بصفة الضابطة العدلية ويتم تسميتهم بقرار من رئيس المجلس وله أن يكلف أياً منهم القيام بما يلي:
الدخول خلال ساعات العمل إلى الأماكن التالية: المخازن، صالات العرض، المحال التجارية والمكاتب، المعامل، السيارات، سيارات الشحن المستعملة للتجارة، المستودعات، المسالخ وتوابعها، أسواق الهال، الأسواق التجارية، المعارض، المحطات ومرافئ الذهاب والوصول والمناطق الحرة لإجراء تفتيش وتعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبطها وأخذ نماذج منها.
وكذلك الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات، بما فيها ملفات الحاسوب، والاحتفاظ بأي منها أو بنسخ عنها مقابل إشعار بالتسلم، على أن يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضر وأن يتم إعادتها عند الانتهاء من تدقيقها.
مراجعة جميع السجلات والملفات والوثائق التي تحتفظ بها الدوائر الرسمية المتعلقة بالشركات، والسجل التجاري وإدارة المناطق الحرة، وسجلات الموردين والمصدرين، والمديرية العامة للجمارك، وإدارة الضرائب وأي جهة حكومية مأذون لها بإصدار تراخيص من أي نوع تسمح بتداول السلع والخدمات، ولا يجوز لتلك الجهات تعطيل عمل أي من العاملين في الهيئة في هذا الشأن بحجة السرية أو لأي سبب آخر.
إجراء التحريات اللازمة والاستماع لإفادة أي شخص يشتبه في مخالفاته لأحكام هذا القانون.
يحلف العاملون في الهيئة بصفة الضابطة العدلية قبل مباشرتهم العمل الذي يكلفون به أمام القاضي البدائي اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم أن أقوم بالوظيفة التي تسند إلي بشرف وأمانة».
يجب على العاملين القيام بالكشف عن هويتهم وإطلاع صاحب العلاقة على نسخة من التفويض الخطي.
للمجلس بمقتضى الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون أن يطلب من أي شخص مطلع أو يحتمل اطلاعه على معلومات تتعلق بمخالفة لأحكام هذا القانون إما لسماع إفادته أو تقديم ما يطلب منه من بيانات أو وثائق أو مستندات في حيازته أو أن يرد على مجموعة أسئلة من خلال إملاء استمارة معينة.
لعناصر الضابطة العدلية المذكورين في الفقرة /أ/ أعلاه صلاحية الاستعانة برجال الشرطة في أداء مهامهم.
إعداد نتائج التحقيقات في أي مخالفة لأحكام هذا القانون في تقارير على أن يشمل التقرير تحليلاً دقيقاً لوضع المنافسة فيه وتأثيرها على توازن السوق.
وفيما يخص سرية المعلومات أوضح القانون أنه على هيئة المنافسة ومنع الاحتكار والعاملين فيها وأي شخص يطلع على أعمالها بموجب مهنته المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والمستندات التي تحصل عليها أثناء التحقيقات التي تجريها.
يمكن لرئيس مجلس المنافسة تسليم الوثائق المخلة بسرية القضايا في الحالة التي يكون فيها تسليم هذه الوثائق أو الاطلاع عليها ضرورياً لممارسة الأطراف لحقوقهم أمام جهات قضائية أو رسمية بناء على طلب هذه الجهات وتسري أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة أمام هذه الجهات القضائية والرسمية التي اطلعت على المعلومات السرية من مجلس المنافسة.
وحول موضوع النظر بالمخالفات فإنه ينظر المجلس بالمخالفات لأحكام هذا القانون من تلقاء نفسه أو عندما تعرض عليه من قبل الوزير أو بطلب من الحكومة أو من المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهنية أو النقابات أو هيئات المستهلكين أو غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة.
وفيما يتعلق بمندوب الوزارة لدى مجلس المنافسة، يعين الوزير ممثلاً عنه أمام مجلس المنافسة يتولى الدفاع عن المصلحة العامة في القضايا المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول الجلسة العامة لمجلس المنافسة تقبل القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرارات وتنظر المحكمة بالطعن على وجه السرعة.
وعن إمكانية رفض أو قبول الشكوى يقول القانون عندما يقرر المجلس رفض الشكوى يجب أن يتضمن قراره إذا ما كانت الوقائع لا تدخل ضمن اختصاصه أو كانت غير مدعومة بوسائل إثبات. وفي حال قبول الشكوى يجب أن يتضمن قرار المجلس بيان ما إذا كانت الممارسات المعروضة عليه تستوجب العقاب أم لا، والحكم عند الاقتضاء على أصحاب هذه الممارسات بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون.
وحول العقوبات والتعويض يتضمن القانون إضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عنها في القوانين النافذة يعاقب مجلس المنافسة كل من:
- يباشر الأنشطة المحظورة بهذا القانون.
- يخالف قرارات المجلس بوقف النشاط المحظور.
- قام أو شارك في عملية تركز اقتصادي كان يجب إخطار المجلس بها ولم يقم بإخطاره، أو استمر في إجراءات التركيز الاقتصادي بعد الإخطار به وقبل صدور قرار من المجلس أو استمر في الإجراءات بعد صدور القرار من المجلس بمنع التركز.
- قام أو شارك في عملية تركز اقتصادي مخالفاً للشروط التي نص عليها قرار المجلس الصادر بالموافقة على التركيز.
- قدم معلومات كاذبة إلى المجلس أو رفض تقديم معلومات إليه، أو قام عمداً بإعاقة عمل المجلس.
آ – بغرامة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 10% من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات لمرتكب المخالفة وتحسب على النحو التالي:
1- على أساس الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إجمالي إيرادات الخدمات في السوق حسبما هو مبين بالبيانات المالية للسنة المالية السابقة لارتكاب المخالفة.
2- على أساس الإجمالي السنوي لمبيعاته المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة إذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها.
3- على أساس يحدده المجلس إذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها وتعذر تحديد إجمالي المبيعات المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة.
ب- بغرامة لا تقل عن مئة ألف ل.س ولا تزيد على مليون ل.س إذا كان رقم المبيعات أو الإيرادات غير محدد.
وعن المعاقبة على إفشاء المعلومات السرية يوضح القانون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف ل.س ولا تزيد على مليون ل.س أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على إفشاء أي معلومات سرية حصل عليها نتيجة لتطبيق أحكام هذا القانون وذلك من أي مصدر كان وهذا يشمل الأفراد العاديين والعاملين في الهيئة وما يتبعها من دوائر.
وحول منع المنشأة المخالفة من التعامل التجاري مع الجهات العامة يوضح القانون:
يجوز للمجلس، فضلاً عن العقوبة المقررة، أن يحكم في حالة مخالفة المادتين 5 و6 من هذا القانون، بمنع المنشأة المخالفة من التعامل التجاري مع الجهات العامة على أي وجه لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
وفيما يخص التعويض: فلكل من تضرر بسبب الأنشطة المحظورة بهذا القانون، أن يطالب المؤسسات التي تمارسها بالتعويض أمام محكمة البداية المدنية المختصة، ويسقط حق المتضرر في رفع دعوى التعويض بمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الأنشطة المحظورة. وأوضح أن الضمانات تكون أموال وموجودات المؤسسة المحكوم عليها بغرامة طبقاً للمواد السابقة ضامنة للوفاء بها.
المصدر: الوطن السورية
إضافة تعليق جديد