مرسوم بإعفاء صالات السينما من الرسوم الجمركية ومن ضريبة الدخل

22-09-2011

مرسوم بإعفاء صالات السينما من الرسوم الجمركية ومن ضريبة الدخل

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 118 للعام 2011 القاضي بإعفاء صالات السينما القائمة والتي تعمل على تحديث خدماتها أو التي ستنشأ بعد صدور هذا المرسوم من الرسوم الجمركية على التجهيزات المستوردة للغاية المذكورة ومن ضريبة الدخل ورسوم الإدارة المحلية لمدة خمس سنوات.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

                     المرسوم التشريعي رقم (118)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة الأولى:

تعفى صالات السينما القائمة والتي ستعمل على تحديث خدماتها أو تلك التي ستنشأ بعد صدور هذا المرسوم التشريعي "بما فيها الصالات الملحقة والمستثمرة ضمن المنشآت السياحية" من ..

أ .. الرسوم الجمركية عن التجهيزات المستوردة للغاية المذكورة حسب المواصفات التي توافق عليها وزارة الثقافة ويتم تحديد التجهيزات المعفاة عددا ونوعا بالاتفاق مع وزارة المالية بقرار يصدر عن وزير الثقافة.

ب .. ضريبة الدخل ورسوم الادارة المحلية وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ تحديث صالات السينما القائمة لخدماتها أو من تاريخ بدء العمل في الصالات الجديدة.

المادة الثانية:

إذا لم يتم استخدام التجهيزات المعفاة من الرسوم خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ استلامها تستوفى جميع الرسوم والضرائب المترتبة على التجهيزات المستوردة مع غرامة تعادل خمسة أمثال قيمتها.

المادة الثالثة:

يصدر وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة الرابعة:

ينهى العمل بأحكام المادتين (1) و(2) من القانون رقم (4) تاريخ 7-1-2001 م.

المادة الخامسة:

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

دمشق في 24-10-1432 هجري   الموافق لـ 22-9-2011 ميلادي.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...