مرسوم باعفاء المدينين للهاتف الثابت من الفوائد

02-09-2007

مرسوم باعفاء المدينين للهاتف الثابت من الفوائد

اصدر الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعى رقم 45 للعام 2007 القاضى باعفاء المدينين اصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والاجور الاخرى المترتبة عليهم اذا بادروا لتسديد ديونهم نقدا او تقسيطا.
كما اعفى المرسوم التشريعى المدينين اصحاب الاشتراكات الهاتفية الثابتة الملغاة من تسديد اجر اعادة الاشتراك ويعاد اشتراكهم مجانا شريطة تسديدهم نصف ديونهم على الاقل نقدا او تقسيطا وفق احكام هذا المرسوم التشريعى الذى سينشر فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره وفيما يلى نص المرسوم التشريعى رقم 45

مرسوم تشريعى رقم 45

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور يرسم مايلى..

المادة 1 .. يعفى المدينون اصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والاجور الاخرى المترتبة عليهم اذا بادروا لتسديد ديونهم نقدا او تقسيطا وفق الجدول التالى..
نسب الاعفاء من الفوائد تاريخ البدء بتسديد الديون
والاجور الاخرى نقدا او تقسيطا

100 بالمئة 1/خلال الثلاثة اشهر الاولى من نفاذ المرسوم التشريعى

75 بالمئة 2/خلال الثلاثة اشهر التالية للفقرة 1

50 بالمئة 3/خلال الثلاثة اشهر التالية للفقرة 2

25 بالمئة 4/خلال الثلاثة اشهر التالية للفقرة 3

يشترط فى الاعفاء المثابرة على تسديد جميع الاقساط وفق المهل المحددة بالمادة 3 .

المادة 2 .. لاترد الفوائد والاجور المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى.

المادة 3 .. يحدد عدد الاقساط لاصحاب الاشتراكات المدينة الراغبين منهم بالتقسيط وفق مايلى..

المبالغ قبل تاريخ الاتمتة         بعد تاريخ الاتمتة وحتىتاريخ نفاذ المرسوم التشريعى


مادون ال 5000 ل.س              10            6

من 5000 حتى 10000           20            10             

فوق 20000 حتى 50000        36           18

فوق 50000 حتى 100000       40          20

فوق ال 100000 ل.س              48           24  

المادة 4 .. يعفى المدينون اصحاب الاشتراكات الهاتفية الثابتة الملغاة من تسديد اجر اعادة الاشتراك ويعاد اشتراكهم مجانا شريطة تسديدهم نصف ديونهم على الاقل نقدا او تقسيطا وفق احكام هذا المرسوم التشريعى.

المادة 5 .. يصدر وزير الاتصالات والتقانة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعى.

المادة 6 .. ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق فى 17/8/1428 هجرى الموافق ل 30/8/2007 ميلادى.


                            رئيس الجمهورية

                                بشار الاسد

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...