21-02-2012
مرسوم بتعديل مقطع من مادة من قانون العقوبات الاقتصادية
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسوماً تشريعياً يقضي بتعديل المقطع الأخير من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2004 ليصبح على النحو التالي:
أما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية فإنه يجوز إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بكفالة نقدية أو مصرفية لا تقل عما يضمن أداء الحقوق الشخصية والرسوم والمصاريف وبما يكفل حق الدولة وفي حال فرار المتهم المخلى سبيله وصدور حكم غيابي بحقه تستوفي الجهة المدعية ما لها من حقوق بمقدار ما تضمنته الكفالة ويخضع المتبقي من هذه الكفالة لأحكام القوانين النافذة.
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد