مرسوم برفع أجور ساعات التدريس بحسب الشهادة
اصدر الرئيس بشار الاسد المرسوم رقم 335 لعام 2017 القاضى بان التكليف بتدريس ساعات اضافية فى مدارس وزارة التربية المهنية يتم من قبل الوزير المختص او من يفوضه بذلك.
كما ينص المرسوم على منح المكلف بالتدريس فى مدارس التعليم الاساسى والمدارس الثانوية وكل مدارس ومراكز التدريب المهنية من داخل او خارج الملاك تعويضا عن حصة التدريس النظرية او العملية التى يدرسها فعلا وفق اجور جديدة للساعة.
نص المرسوم
المادة /1/أ/ يتم التكليف بتدريس ساعات اضافية فى مدارس وزارة التربية المهنية المحدثة وفق احكام المرسوم التشريعى رقم /13/ لعام /1994/ م من قبل الوزير المختص او من يفوضه بذلك
ب/يمنح المكلف بالتدريس فى مدارس التعليم الاساسى والمدارس الثانوية وفى جميع مدارس ومراكز التدريب المهنية لدى جميع الجهات العامة فى الدولة سواء اكان من داخل ام من خارج الملاك تعويضا عن حصة التدريس النظرية او العملية التى يدرسها فعلا على الاساس الاتي
حملة شهادة الاجازة الاختصاصية فى التدريس/ 300 ليرة سورية
حملة شهادة الاجازة غير الاختصاصية/ 260 ليرة سورية
حملة شهادة احد المعاهد المتوسطة/ 220 ليرة سورية
الذين لا يحملون الشهادات السابقة/ 180 ليرة سورية
المادة /2/ يلغى المرسوم رقم /503/ لعام /2012/م
إضافة تعليق جديد