مسؤولون يحاسبون أمام القضاء بتهمة الاختلاس

29-01-2014

مسؤولون يحاسبون أمام القضاء بتهمة الاختلاس

كشف قاضي الجنايات الأول بدمشق ماجد الأيوبي أن عدد دعاوى الاختلاس للأموال العامة المنظور بها أمام محكمة الجنايات وصلت إلى 7 دعاوى اختلاس، مشيراً إلى أن هناك بعض الدعاوى المنظور بها تجاوز المبلغ المختلس من الأموال العامة إلى عشرات الملايين.
 
وكشفت مصادر قضائية أن عدد دعاوى الاختلاس للأموال العامة والمنظور بها في محكمة الجنايات وصلت إلى 10 دعاوى اختلاس، موضحة أن هناك الكثير من الدعاوى وصل المبلغ المختلس من الخزينة العامة إلى الملايين من الليرات السورية، لافتاً إلى أن عدد دعاوى الاختلاس في محافظة طرطوس بلغ 4 دعاوى اختلاس في حين سجلت محافظة درعا دعويين في محكمة الجنايات.

وأشارت المصادر القضائية إلى أن عدد دعاوى الاختلاس في محافظة حمص وصلت إلى 5 دعاوى اختلاس من الأموال العامة، مؤكدة إلى أن عدد دعاوى الاختلاس وصلت في محافظة السويداء إلى 3 دعاوى اختلاس.

وأوضحت المصادر إلى أن الدعاوى المتعلقة بإلحاق الضرر بالأموال العامة والمنظور بها أمام القضاء السوري تجاوزت ما يقارب 600 دعوى قضائية في سورية معظمها في ريف دمشق وحلب وحمص ودير الزور، مؤكدة أن القضاء السوري يحاسب مسؤولين قاموا باختلاس أموال من الخزينة العامة.

وأكد الأيوبي  أن المال العام هو شريان للدولة نظراً للدور الكبير الذي يلعبه في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة، لذا فإن الاختلاس يعتبر جريمة من أبشع الجرائم وأخطرها على الإطلاق لكونها تقوض بنيان الدولة بأسرها وتضعف إمكانياتها.

وبيّن قاضي الجنايات الأول أنه كان من الضروري إيجاد منظومة وإدارية تكفل حماية المال العام ومعاقبة من تسول له نفسه اختلاسه بأشد العقوبات، مبيناً أنه قانون العقوبات السوري وقانون العقوبات الاقتصادية ذهبا إلى إنزال العقوبات القانونية بحق مختلس الأموال العامة، وأوضح الأيوبي إلى أن قانون العقوبات العام نص في مادته 349 على أن كل موظف اختلس ما أوكل إليه أمر إدارته أو جبايته من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده، لافتاً أن المادة 350 من قانون العقوبات نصت على عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن الغرامة التي تفرضها المادة السالفة في حال وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريف أو إتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك.

وأضاف الأيوبي: إن قانون العقوبات الاقتصادية نص في المادة العاشرة منه على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر على سنتين من تسبب بإلحاق الضرر بالأموال العامة نتيجة عدم المحافظة عليها أو إهماله لها كما يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس إلى خمس عشرة سنة من سرق أو اختلس الأموال العامة أو أساء الائتمان عليها.

وشدد الأيوبي على أن جريمة الاختلاس من الجرائم الاقتصادية التي تترك أثراً سلبياً في اقتصاد الوطن بأكمله، وقد خص المشرع السوري الجرائم الاقتصادية بحسب الأيوبي بقانون عقوبات خاص وهو قانون العقوبات الاقتصادية، موضحاً أن القانون المذكر ينص على مجموعة من النصوص التي تطال جميع الأعمال التي من شأنها إلحاق الضرر بالأموال العامة وبعمليات إنتاج وتوزيع وإنتاج وتداول واستهلاك السلع والخدمات وتهدف إلى حماية الموال العامة من النهب والضرر.

ومما يجدر ذكره أن الجرائم الاقتصادية أصبحت تخضع لاختصاص المحاكم العادية بعد أن كانت خاضعة لمحاكم الأمن الاقتصادي حيث تم إلغاء محاكم الأمن الاقتصادي بالمرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 14/2/2002 حيث بموجبه أصبحت محاكم الجنايات ودوائر التحقيق والإحالة المختصة بالنظر في الجرائم الجنائية المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته وجرائم التهريب المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 وتعديلاته وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما تختص محاكم بداية الجزاء في النظر بالجرائم الجنحية المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية ووفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل قانون العقوبات الاقتصادية في عام 2013 والذي تضمن في بعض مواده المحاسبة الشديدة لمن يقوم بارتكاب ما يضر بالأموال العامة أو يختلس من الخزينة العامة.

محمد منار حميجو

المصدر: المنار

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...