مشروع مرسوم لإحداث التعليم الخاص المسائي في سورية
درست لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء مشروع المرسوم التشريعي المتعلق بإحداث التعليم الخاص (المسائي) في الجامعات الحكومية وذلك لاستثمار البنية التحتية المتوافرة في بعض الكليات الجامعية من مدرجات وقاعات ومخابر في فترة ما بعد الظهر، وللاستفادة من خبرة الكوادر العلمية والإدارية فيها.
وفي تقرير لرئاسة مجلس الوزراء أن مشروع المرسوم يهدف إلى تأمين فرص قبول إضافية للطلاب في بعض التخصصات التي يكون عليها قبول أكثر وبأقساط تقل عن أقساط المؤسسات التعليمية الخاصة من جهة وجودة العملية العلمية من جهة أخرى، إضافة إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وخلال السنوات الخمس القادمة قد تكتفي الجامعات بمواردها الذاتية لتمويل جميع احتياجاتها ولا تعود بحاجة إلى اعتمادات من الموازنة العامة للدولة.
وينص مشروع المرسوم على أنه يجوز للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات وتعديلاته إحداث تعليم خاص (مسائي) في الدرجات العلمية المحددة في المادة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 وتعديلاته، حيث يتم الإحداث بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي شريطة توافر المستلزمات المادية والبشرية.
وتحدد الرسوم التي تستوفى من الطلاب المسجلين في الدرجات العلمية المحدثة وفق الأسس المحددة في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ويتم تخفيض رسم الخدمات الجامعية في حالة التفوق الدراسي فقط، حيث توزع الموارد الذاتية في حساب مستقل بنسبة 65 بالمئة على الأقل وتصرف في تطوير البنية التحتية للجامعة، و35 بالمئة على الأكثر للأجور والمكافآت والتعويضات للعاملين وأعضاء الهيئة التعليمية والمحاضرين في البرنامج.
ويجوز للجامعات التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس وهيئة فنية وعاملين للعمل في البرامج المحدثة، ويعامل أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين في الجهات العامة الذين يدرسون أو يعملون في البرامج المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال التفرغ الكلي وفق الأسس المعتمدة في المؤسسات التعليمية الخاصة.
كما يجوز لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية المتفرغين كلياً أو جزئياً التدريس في البرامج المحدثة خارج أوقات الدوام الرسمي وفي جميع أيام الأسبوع وفق الأسس والضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية على ألا يتجاوز عدد الساعات التي يقوم بها عضو الهيئة التعليمية السقوف المحددة من المادة (61) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
ووفقاً لنص مشروع المرسوم لا يجوز بأي حال من الأحوال دمج التعليم الخاص مع التعليم العام، أو التحويل أو النقل من التعليم الخاص إلى التعليم العام، أو التحويل أو النقل من الجامعات الخاصة إلى التعليم الخاص، ويتم القبول في البرامج وفق الأسس المعتمدة في التعليم العام (إجازة، دراسات تأهيل وتخصص، دراسات عليا).
وتتم إدارة برنامج التعليم الخاص من مجلس يتألف من رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات التي يتبع لها البرامج ومنسقي البرامج وممثل عن الاتحاد الوطني للطلبة، على أن يمارس هذا المجلس صلاحيات مجلس الجامعة، كما تصدر اللائحة الداخلية للتعليم الخاص بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي.
وكان وزير التعليم العالي عاطف نداف كشف أنه سيكون هناك تعليم مسائي في بعض الكليات وسيكون التعليم مأجوراً ويؤمن دخلاً للجامعة يحسن الواقع المادي لأساتذة وموظفي الجامعة»، مضيفاً: إن «التعليم المسائي يتمثل بجامعات خاصة مسائية ضمن الجامعات الحكومية بالاعتماد على الأساتذة والأجهزة والقاعات والخطة الدراسية ذاتها وبشكل ينافس الجامعات الخاصة وبأسعار معقولة وبهدف تخفيف الضغط على المواطنين».
و عن إجراءات الوزارة الجديدة لتحسين وضع رواتب أساتذة الجامعات في ظل الأعباء الكبيرة، قال النداف: إن الوضع الكارثي للنقص في أعداد مختصي التخدير في الجامعات استدعت التدخل الحكومي لتحسين رواتبهم بهدف زيادة الإقبال على هذا الاختصاص، مؤكداً أنه تتم دراسة العديد من الإجراءات التي تنعكس على دخل الأستاذ الجامعي وذلك عن طريق الدورات التدريبية المأجورة التي سيتم إجراؤها، إضافة إلى الدراسة المستفيضة لواقع التعليم المسائي، الذي سيكون مأجوراً.
الوطن
إضافة تعليق جديد