نص مشروع تعديل قانون المصارف الإسلامية الخاصة
بعد مرور خمس سنوات على صدور القانون 28 لعام 2001 الخاص باحداث المصارف الخاصة والمشتركة وسنتين على صدور المرسوم التشريعي 35 لعام 2005 شهدت الساحة المصرفية السورية اقبالا على احداث المصارف الكبرى بنوعيها الخاصة والاسلامية وبرزت الكثير من الملاحظات التي ظهرت خلال الواقع العملي على بعض مواد القانون 28 والمرسوم 35 لتلبي حاجة التوسع وتساهم في استقدام مؤسسات مصرفية كبرى ذات انتشار عالمي وسمعة مرموقة خاصة فيما يتعلق بنسبة المشاركة للمصارف الاجنبية بحجم وعدد الاسهم او زيادات رأس المال.
وقد تم رفع مشروع قانون بالتعديلات تنشره الثورة اليوم مع توضيح للاسباب الموجبة واراء الجهات المعنية حول هذا الامر بدءاً من وزارة المالية ومصرف سورية المركزي واثر مثل هذه التعديلات في حال اقرارها على الساحة المصرفية بشكل عام. وفيما يلي نص مشروع القانون المقترح:
المادة 1- تعدل المادة 6 من القانون 28 لسنة 2001 لتصبح كما يلي:
مادة 6-أ- يحدد في صك ترخيص المصرف مايلي:
- رأس مال المصرف على الا يقل عن 5 خمسة مليارات ليرة سورية .
2- عدد الاسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على الا تقل عن 500 ليرة سورية.
3- حصص المؤسسين على الا يقل في مجموعها عن 25 بالمائة من رأسمال المصرف عند تقديم الطلب.
4- نسبة مساهمة القطاع العام المالي والمصرفي في رأسمال المصرف اذا كان على شكل شركة مساهمة مشتركة حسبما هي محددة في المادة الاولى من القانون.
ب- يجب الا يتجاوز مجموع مساهمات الاشخاص الاعتباريين في اي وقت سواء كانت هذه( الاشخاص) سورية ام عربية ام اجنبية نسبة 60 بالمائة من رأس المال.
ج- يجب الا يتجاوز حصة الشخص الطبيعي في رأسمال المصرف في اي وقت نسبة 5 بالمائة من رأس المال وتعتبر حصص الزوجة والاولاد للشخص الطبيعي ضمن هذا الحد الاقصى المسموح به.
د- يراعى عند النظر في طلبات مشاركة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصرف مدى ما تتمتع به كل منها من خبرات مصرفية وسمعة عالمية وملاءة مالية طبقا للقواعد والمعايير الدولية السائدة.
المادة2- تعدل المادة 7 من القانون 28 لسنة 2001 لتصبح كما يلي: مادة 7-أ- يحدد في صك الترخيص رأسمال المصرف المصرح به كما يحدد رأس المال المدفوع عند التأسيس على الا يقل عن 50% خمسين بالمائة من رأس المال المصرح به.
ب- تطرح الاسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام.
ج- يجب استكمال دفع رأس المال خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الترخيص للمصرف ويجوز للمصرف عدم توزيع اية ارباح للمساهمين خلال هذه المدة.
المادة 3- تعدل الفقرة -ج- من المادة (9) من القانون 28 لسنة 2001 بحيث تصبح كما يلي:
ج- في جميع الاحوال يجب الا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين 60 بالمائة من رأسمال المصرف.
المادة 4- تعدل المادة (4) من المرسوم التشريعي رقم 35 لسنة 2005 بحيث تصبح كما يلي:
أ- يحدد في صك ترخيص المصرف الاسلامي رأسماله المصرح به على الا يقل عن عشرة مليارات ليرة سورية موزع على اسهم اسمية لا تقل القيمة الاسمية للسهم الواحد منها عن خمسمائة ليرة سورية كما يحدد في صك الترخيص رأس المال المدفوع عند التأسيس على الا يقل عن (50%) خمسين بالمائة من رأس المال المصرح به.
ب- تطرح الاسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام.
ج- يجب استكمال دفع رأس المال خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الترخيص للمصرف ويجوز للمصرف عدم توزيع اية ارباح للمساهمين خلال هذه المدة.
المادة 5-أ- يجوز للمصارف المرخصة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون تسوية اوضاعها وفق احكامه وفي حال اختارت التسوية عليها وخلال سنة واحدة تعديل انظمتها الاساسية واقرار الزيادة في رساميلها واستكمال سداد الزيادة في رأسمال المصرف خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ب- في حال اختار احد المصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون عدم زيادة رأس المال فلا يمكن له الاستفادة من التعديلات المدخلة على المادة (6/ب) والمادة (9/ج) كما هي واردة في هذا القانون.
المادة 6- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة كما جاءت في المشروع
بعد مرور خمس سنوات على صدور القانون 28 لعام 2001 الخاص بإحداث المصارف المشتركة وكذلك بعد سنتين على صدور المرسوم التشريعي35 لعام 2005 لوحظ إحجام العديد من المصارف الكبرى وذات الانتشار العالمي والسمعة العالمية المرموقة وكذلك بعض من كبرى المصارف العربية عن المشاركة في تأسيس مصارف سورية كبيرة وذلك بسبب تحديد نسبة مشاركة المصارف الأجنبية بأقلية من أسهم رأس المال لا تتجاوز 49% وكذلك لوحظ من خلال التجربة خلال السنوات القليلة الماضية ضآلة الحد الأدنى من رأسمال المصارف اذا سارعت معظم المصارف التي أحدثت إلى مضاعفة رأسمالها بصورة طوعية خلال سنتين من تأسيسها.
حيث أن مصلحة القطر وانفتاحه على العالم الخارجي وحاجته لتطوير وتوسيع مجال الخدمات المصرفية بحيث تسهم بشكل أكثر فاعلية في جذب الاستثمار الأجنبي وتمويل التجارة الخارجية والمساهمة الضرورة والجادة في التنمية الاقتصادية للقطر فقد رأى مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف ضرورة رفع نسبة المساهمة القصوى للمصارف والأشخاص الطبيعيين غير السوريين في المصارف الخاصة والمشتركة الإسلامية منها والتقليدية الى 60% من رأس مال المصرف المراد إحداثه وكذلك رفع الحد الأدنى لرأسمال أي مصرف من المصارف التقليدية إلى 5 مليارات ليرة سورية وكذلك رفع الحد الأدنى لرأسمال أي من المصارف الاسلامية الى 10 مليارات ليرة سورية خاصة في ضوء الإقبال الكبير على الاكتتاب في أسهم هذه المصارف وتعطش شرائح واسعة من الجمهور على الإيداع لدى المصارف الإسلامية والتعامل معها.
إن رفع الحد الأدنى من رأس المال قد يتطلب أيضا رفع النسبة القصوى المسموح بها لمساهمة الشخصيات الاعتبارية أجنبية كانت أو محلية الى 60% من رأسمال المصرف ذلك لأنه إذا أراد مصرف خارجي كبير أو عدد من المصارف المساهمة بهذه النسبة فينبغي أن تكون الحدود المفروضة على مساهمات الشخصيات الاعتبارية تسمح بذلك ويسري ذلك على جميع المصارف الخاصة والمشتركة التقليدية والإسلامية وذلك بحكم نصوص المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 المعطوفة على أحكام القانون 28 لعام 2001 ان زيادة الحد الأدنى لرأسمال المصارف التقليدية منها والإسلامية مع زيادة نسبة المساهمة غير السورية من شأنها ان تجلب الى السوق السورية مصارف مرموقة وكبيرة وواسعة الانتشار واستثمارات هامة يحتاجها اقتصاد القطر من أجل نمو الصناعات والخدمات ونمو تمويل المصرف خصوصا مع الانفتاح على مشاريع استثمارية عربية وأجنبية كبيرة هامة كما أن نمو مثل تلك القطاعات من شأنه أن يخفف من أزمة البطالة التي يعاني منها اقتصاد القطر في الوقت الحاضر. وفي نفس الوقت منحت المصارف المرخصة قبل صدور هذا التشريع الحق باختيار زيادة الحد الأدنى لرأسمالها وفق أحكام هذا القانون أو عدم زيادته إلا أن عدم الزيادة يحرمها من إمكان زيادة نسبة المساهمة الأجنبية فوق 49% وكذلك من إمكان زيادة نسبة مساهمة الشخصيات الاعتبارية فوق نسبة 49% المقررتين في القانون الحالي.
وفضلا عن ذلك فقد عوملت المصارف القائمة والمستخدمة المرخصة بعد صدور هذا التعديل معاملة واحدة من حيث مهلة سداد كامل رأس المال أو كامل الزيادة في رأس المال إلى ثلاث سنوات وفي ذلك تسهيل على المؤسسين والمساهمين.
إن هذه الزيادة وهذه المرونة في الاختيار للمصارف المرخصة قبل صدور هذا التشريع لا تتعارض ولا تحد من حق مجلس النقد والتسليف من تطبيق المعايير الدولية لكفاية رأس مال المصارف فيما لو تطلبت هذه المعايير زيادة رأس المال فوق الحد الأدنى المقرر في القانون وذلك استنادا الى المادتين 98 و 99 من القانون 23/.2002
وبناء على ذلك فقد أعد مشروع الصك التشريعي المرفق القاضي بتعديل بعض نصوص القانون 28 لعام 2001 وإحدى مواد المرسوم التشريعي 35 لعام 2005 تعديلا يسمح بزيادة الحد الأدنى لرساميل المصارف التقليدية والإسلامية وكذلك زيادة النسبة المسموح بها للمساهمين غير السوريين وللشخصيات الاعتبارية كما يوحد أسلوب المعاملة بينها فيما يخص كيفية سداد الرساميل والزيادات المقررة فيها.
- الدكتور محمد الحسين وزير المالية اوضح بخصوص تعديل مرسوم احداث المصارف الخاصة والاسلامية بان الغاية من التعديل هي رفع رأسمال المصارف اذ سيتم رفع رأسمال المصارف التقليدية من 30 مليون دولار الى 100 مليون دولار.ورفع رأسمال المصارف الاسلامية من 100 مليون دولار الى 200 مليون دولار. واكد الحسين ان هذا الاجراء يساهم في جذب مصارف اقوى ومؤسسات مصرفية اكبر تستطيع ان تساهم بشكل افضل في تمويل النشاط الاقتصادي والتنمية في سورية .
وتجدر الاشارة الى ان مشروع التعديل قد اعاده مجلس الوزراء الى مصرف سورية المركزي لاعداده بالصيغة النهائية.
ولمعرفة رأي مصرف سورية المركزي حول هذا المشروع جهدنا لإرسال مجموعة من الأسئلة إلى الدكتور أديب ميالة حاكم المصرف حول مضمون التعديلات المقترحة والأسباب الموجبة لها ومدى أثر ذلك على السوق المصرفية السورية ولماذا تعثر صدور مشروع القانون فكانت أبواب الحاكم بعيدة عن استقبال الصحفيين الأمر الذي جعلنا نخترق الحصون باستخدام الفاكس لندخل في إطار الانتظار للإجابات المرتقبة فجاء الرد بعد محاولات عديدة وعبر الفاكس أيضا الوثيقة المرفقة لنجد عدة كلمات فقط تقول:القرار لم يتخذ بعد من الجهات المعنية العليا ولا ندري سبب تكتم السيد الحاكم وعدم تقديم الرأي حول مسألة تتعلق أساسا بجوهر عمله ونحن لا نريد منه قرارا حاسما بل مجرد رأي يمكن الاستناد اليه حتى تكون تغطيتنا للمسألة المطروحة كاملة.
المهم أن تصريحا صحفيا للحاكم سبق وأفرج عنه قبل الحديث عن رفع مشروع القانون الى الجهات العليا قال فيه: تماشيا مع حاجة السوق وبهدف استقطاب مؤسسات مالية ذات قدرة استثمارية وتنافسية كبيرة فقد تم إتخاذ القرار برفع رأسمال المصارف الخاصة من 30 مليون دولار الى 100 مليون دولار ومن 100 مليون دولار الى 200 مليون دولار للمصارف الاسلامية إضافة الى رفع نسبة المساهمة الأجنبية من 49% الى 60% في هذه المصارف. وبالمقارنة بين ما قاله السيد الحاكم في هذا التصريح المنشور سابقا وبين ما نص عليه مشروع القانون نجد تطابقا كبيرا في المضمون والنص للتعديلات التي تضمنها مشروع القانون... ويومها لم ينتظر السيد الحاكم ولم يكتف بعبارته التي أرسلها لنا من مكتبه امس القرار لم يتخذ بعد من الجهات المعنية العليا فهل هناك ما يشير الى التغيير أم تريث على ما فهمنا حتى يصدر القرار من الجهات العليا كما قال؟؟!
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد