مجلس الشعب يقر قانون إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في كل محافظة
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها امس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في كل محافظة تختص بالنظر في القضايا المصرفية وأصبح قانونا.
وبين وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن القانون يأتي “انطلاقا من مبدأ التخصص القضائي عموما والقضايا المصرفية خصوصا حيث كان من اللازم إحداث محاكم تختص بالنظر في تلك القضايا بشقيها التجاري والجزائي” ولاسيما ان إحداثها مطلب ملح ومتجدد ويلبي الغايات الرامية إلى سرعة البت فى المنازعات والدعاوى القضائية المصرفية وعدم المماطلة فيها وتحقيق لاعتبارات الإصلاح والتطوير القضائي.
ولفت إلى ان هذا القانون لا ينفصل عن القانون الذي أقره المجلس أمس والخاص بالقروض المصرفية واعتبار عقود القروض والتسهيلات الائتمانية الموثقة بسند خطى بين المصرف والعميل من الإسناد الوظيفية المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات حيث من شأن هذه المحاكم النظر في هذه القضايا المتعلقة بالقروض المصرفية والإسراع في إجراءات التقاضي فيها لحماية المال العام.
وأوضح أن هناك توجها في الوزارة لجعل التقاضي على درجتين خصوصا في القضايا المصرفية والتجارية التي لها طبيعة خاصة تتطلب التخفيف من الإجراءات التي قد تتسبب فى البطء للبت فيها.
ورأى كل من أعضاء المجلس سعد الله صافيا ومحمد على الخبي وقاسم مطر وكامل زنتوت وزياد سكري أن القانون يشكل خطوة حضارية في مجال التطوير والتخصص القضائي تسهم في سرعة البت فى القضايا المصرفية إلى جانب ارتباطه بحياة المواطن ومنظومة الأمن الاقتصادي وإسهامه في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تنظيم عمل التراجمة المحلفين وأصبح قانوناً.
واشار الوزير الأحمد إلى أن القانون يكتسب أهميته في تنظيم عمل التراجمة المحلفين نظرا لارتباط العمل القضائي في أحيان كثيرة بعملهم وخصوصا التي يتعين فيها الاستناد إلى قرارات أو تقارير او أحكام قضائية صادرة بلغة أجنبية وكذلك الحال بالنسبة للوثائق والمعاهدات والمراسلات التي تصدر بغير اللغة العربية.
وبين وزير العدل أن للترجمة شأنا بالغ الأهمية في الحالات التي يستند القاضي إليها لتكون عونا له في حسم قضية معروضة عليه ما اقتضى إيلاء هذه المهنة العناية بوضع قانون يحكمها وينظم القواعد الإجرائية والموضوعية اللازمة لممارستها والجزاءات المسلكية والقانونية في من يمارسها دون وجه حق أو يرتكب أخطاء جسيمة في معرض ممارستها إلى جانب تحديد الجهة التي تشكل مرجعا مناسبا لمراقبة عمل التراجمة ومتابعة هذا العمل بما يحقق متطلبات الصالح العام.
ولفت وزير العدل إلى أنه وبحسب القانون يتعين على كل ترجمان محلف أن يوفق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له خلال سنة من تاريخ نفاذه وتحقيق الشروط المنصوص عليها مشيرا إلى أن كل من جرى تسميته سابقا كترجمان محلف وفق مسابقة أجرتها الوزارة لا يخضع عند توفيق أوضاعه إلى مسابقة كالتي يخضع إليها المحلفون الجدد.
وبحسب القانون لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في جدول التراجمة المحلفين في وزارة العدل والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع وزير العدل وخاتم الوزارة على أن يسمى الترجمان المحلف بموجب مسابقة تعلن الوزارة عنها وتحدد شروطها وإجراءاتها واللجان المشرفة بقرار من الوزير.
واشترط القانون تحقيق عدة شروط في من يسمى بالجدول أبرزها إجادة اللغة العربية إجادة تامة إذا كانت الترجمة منها وإليها والحصول على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات السورية أو المعاهد المعترف بها أو ما يعادلها يفيد تخصصه في اللغة أو اللغات التي ستتم الترجمة المحلفة منها أو إليها على أن تتم مزاولة المهنة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الترجمة المحلفة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من زاول المهنة دون أن يكون مقيدا في الجدول أو تعمد من خلال الترجمة المحلفة تغيير الحقيقة فيما يترجمه أو أتلف أو أهمل إهمالا جسيما في الترجمة أو أفشى سرا علم به خلال ممارسته لأعمال مهنته بحسب القانون.
ولفت عدد من أعضاء المجلس إلى أهمية القانون في ضبط وتنظيم عمل التراجمة المحلفين وتحديد جهة مسؤولة عنها ومراقبتها ومتابعة شؤونها مع التأكيد على ضرورة التثبت من كفاءة من يقوم بهذا العمل وخبرته في هذا المجال وحصوله على المؤهلات والشهادات المطلوبة لضمان تطبيق أصولها.
سانا
إضافة تعليق جديد