مرسوم تشريعي بإلغاء القانون رقم 33 المتضمن إحداث الاتحاد النسائي
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2017 القاضي بإلغاء القانون رقم 33 لعام 1975 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1984 وتعديلاته المتضمن إحداث الاتحاد العام النسائي.
ونصت المادة الأولى من المرسوم، بحسب وكالة سانا، على إلغاء القانون رقم 33 لعام 1975 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1984 وتعديلاته المتضمن إحداث الاتحاد العام النسائي.
و يعين العاملون في الاتحاد العام النسائي بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم في إحدى الجهات العامة على شواغر محدثة حكماً لهذه الغاية.
ونصت المادة الثالثة أنه يتم تعيين هؤلاء العاملين في إحدى الفئات الخمس التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين الواردة في المادة 5 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ويحتفظ العاملون بالأجور المماثلة لأمثالهم من العاملين في الدولة التي وصلوا إليها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وقدمهم السابق المؤهل للترفيع.
ونصت المادة الرابعة على أن يعاد العاملون المندبون لصالح الاتحاد العام النسائي إلى الجهات العامة المندبون منها،وبموجب المادة الخامسة من هذا المرسوم، تصدر قرارات التعيين من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ونصت المادة السادسة على أن تحل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محل الإتحاد العام النسائي بكل ما له من حقوق وما عليه من التزامات ويستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون بنفس أوضاعهم وأجورهم.
إضافة تعليق جديد