مرسوم يجيز تصحيح مادة امتحانية من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الثانية من امتحانات الشهادة الثانوية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 243 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 17 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم 153 لعام 2011.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم 243
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام القانون رقم 20 تاريخ 20-3-2001 ميلادي ولا سيما المادة الأولى منه.
يرسم ما يلي..
المادة(1)
تعدل المادة 17 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم 153 لعام 2011 بحيث تصبح على الشكل الآتي..
أ- يجوز إعادة تصحيح مادة امتحانية واحدة من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الثانية حصرا بناء على طلب مقدم من الطالب المكمل أو المحسن او وليه خلال فترة تحدد بالتعليمات وفق سلم التصحيح المعتمد.
ب- يستوفى رسم مقداره 6000 ستة آلاف ليرة سورية توزع بنسبة 50 بالمئة لصالح الخزينة العامة و50 بالمئة للعاملين المكلفين بتنفيذ هذاالعمل تحدد بتعليمات تصدر عن وزير التربية.
ج- لا يجوز اعادة تصحيح ورقة الطالب في المادة المعاقب فيها.
د- تعد نتيجة إعادة التصحيح نهائية.
المادة(2)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 8-11-1438 هجري الموافق لـ1-8-2017 ميلادي.
رئيس الجمهوريةبشار الأسد
إضافة تعليق جديد