قانون تهريب التبغ الجديد يحمي المهربين من السجن!
نزولا عند طلب استعجال من "وزير الصناعة" المهندس "أحمد الحمو" "بهدف حماية الصناعة الوطنية" حسب تعبيره أقر مجلس الشعب بالأكثرية قانوناً يحمي مهربي التبغ والسجائر من عقوبة السجن المنصوص عليها في قانون قمع التهريب رقم 13 لعام 1974 المعدل بالمرسوم 26 لعام 2005 .
ويأتي إقرار القانون الجديد على الرغم من أنه تمت دراسته ثلاث مرات على التوالي من قبل لجنة التخطيط والانتاج بالمجلس التي يترأسها النائب والصناعي المعروف فراس الشهابي رئيس غرفةصناعة حلب.
وينص القانون الذي أقره المجلس في آخر جلسة له على "معاقبة كل من يقوم بتهريب أو بيع التبغ والتنباك والسجائر غير النظامية بغرامة مالية قدرها ثلاثة أمثال قيمة الكمية المضبوطة ومصادرة هذه الكمية لصالح المؤسسة العامة للتبغ" وهو بذلك يسقط عقوبة السجن عن مهربي التبغ والسجائر رغم الضرر البالغ الذي يلحقه التهريب بالاقتصاد الوطني وتأكيد الحكومة على لسان وزير المالية أكثر من مرة أنها ستقضي على التهريب.
ويمثل اقرار القانون المذكور مخالفة قانونية واضحة من قبل المجلس للقانون رقم /13/ لعام 1974 الذي ينص على أنه "يعاقب على تهريب أو الشروع في تهريب المواد الخاضعة للرسوم أو الممنوع أو المحصور استيرادها أو تصديرها أو المواد المقيد استيرادها أو تصديرها بقيود صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالاعتقال من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة المواد المهربة ولا تزيد عن عشر أمثالها".
وكان المجلس أخفق مرتين في وقت سابق بإقرار القانون المذكور بسبب اختلاف النواب ما بين مؤيد لتخفيض قيمة الغرامة ومؤيد لرفعها في حين تم تسجيل عدد من الاعتراضات في الجلسة الأخيرة قبل الإقرار من قبل عدد من النواب القانونيين وعلى رأسهم النائب نزار السكيف نقيب المحامين فيما طالب آخرون بتوحيد التشريع في مواجهة التهريب.
صاحبة الجلالة
إضافة تعليق جديد