إصدار القانون رقم 3 لإحداث بنك للعيون في سوريا

27-02-2007

إصدار القانون رقم 3 لإحداث بنك للعيون في سوريا

اصدر السيد الرئيس /بشار الاسد/ القانون رقم /3/ للعام /2007/ القاضى بأن تحدث فى الجمهورية العربية السورية هيئة عامة صحية باسم بنك العيون مقره مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى ويرتبط بوزير الصحة ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء احداث فروع فى المحافظات تتبع له ماليا واداريا وفنيا ويعتبر الملاك العددى لهذه الفروع جزءا من ملاك بنك العيون0
ويهدف بنك العيون الى القيام بقطف القرنيات او العيون وفحصها وحفظها وتوزيعها وتنظم عمليات زرع القرنيات ومراقبة وتنظيم استيرادها وفحصها والموافقة على زرعها وحفظ الاغشية الامنيوسية والصلبة وذلك وفق احكام القانون الناظم لزرع الاعضاء ويتضمن القانون مواد عن ادارة بنك العيون ومجلس الادارة وصلاحيات المدير العام ومهامه0
وسيصدر وزير الصحة النظام الداخلى والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون الذى سينشر فى الجريدة الرسمية

المصدر: سانا

 نص القانون رقم /3/:

رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ /4/2/1428/ ه الموافق فى /22/2/2007 م
يصدر مايلى..
المادة 1/ يقصد بالتعابير الاتية فى مجال تطبيق احكام هذا القانون
المعانى المبينة بجانب كل منها.
الوزارة.. وزارة الصحة
الوزير.. وزير الصحة
بنك العيون.. هيئة عامة صحية
الفرع.. فرع بنك العيون فى احدى المحافظات
مجلس الادارة.. مجلس ادارة بنك العيون
المدير العام.. المدير العام لبنك العيون.
المادة 2/ تحدث فى الجمهورية العربية السورية هيئة عامة صحية باسم بنك العيون مقره /مدينة دمشق/ ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى ويرتبط بالوزير ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء احداث فروع فى المحافظات تتبع له ماليا واداريا وفنيا ويعتبر الملاك العددى لهذه الفروع جزءا من ملاك بنك العيون.
المادة 3/ يهدف بنك العيون الى مايلى..
القيام بقطف القرنيات او العيون وفحصها وحفظها وتوزيعها وتنظيم عمليات زرع القرنيات ومراقبة وتنظيم استيرادها وفحصها والموافقة على زرعها وحفظ الاغشية الامنيوسية والصلبة وذلك وفق احكام القانون رقم /30/ تاريخ /20/11/2003/ الناظم لزرع الاعضاء.
المادة 4/
أ.. يعد بنك العيون وحدة حسابية مستقلة وله موازنة خاصة به يراعى فيها السعى لتحقيق التوازن بين ايراداته ونفقاته السنوية وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة وموافقة وزارة المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافى.
ب .. تتكون ايرادات بنك العيون من المصادر الاتية..
1/ الاعانة التى تخصص فى الموازنة العامة للدولة.
2/ الموارد التى تتحقق من نشاطات بنك العيون.
3/ الوفر المدور من موازنة السنة السابقة.
4/ الهبات والوصايا والتبرعات وفق الانظمة النافذة.
المادة 5/ يتولى ادارة بنك العيون مجلس ادارة ومدير عام.
المادة/6/
أ.. يشكل مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو الاتى..
1/الوزير رئيسا
2/المدير العام نائبا للرئيس
3/معاون المدير العام للشؤون الفنية فى بنك العيون عضوا
4/رئيس مستشفى العيون الجراحى بدمشق عضوا
5/مدير الشؤون القانونية فى وزارة الصحة عضوا
6/رئيس قسم امراض العين فى جامعة دمشق عضوا
7/رئيس قسم امراض العين فى مستشفى تشرين العسكرى عضوا
8/ممثل عن الجمعية السورية لاطباء العيون عضوا
9/ممثل عن التنظيم النقابى يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال بالتنسيق مع وزير الصحة عضوا
ب.. يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل فى كل شهر /وكلما دعت الحاجة/
ويمكن له ان يدعو الى اجتماعاته من يرى ضرورة لحضوره.
ج.. يمارس مجلس الادارة جميع الاعمال التى تؤدى الى تحقيق الهدف من احداث بنك العيون فى حدود القوانين والانظمة النافذة.
المادة /7/ مجلس الادارة هو السلطة المختصة برسم الخطط التى يسير عليها بنك العيون ويعد مسؤولا عن اقرار الخطة الصحية والتدريبية وعن حسن تنفيذها وذلك فى حدود القوانين والانظمة النافذة وضمن الاطار العام لاستراتيجية الوزارة وخططها ويتولى مايلى..
أ.. اقتراح الانظمة المتعلقة ببنك العيون وزراعة القرنية فى الجمهورية العربية السورية واستيرادها وفق القوانين والانظمة النافذة وتصدر بقرار من الوزير.
ب.. اقتراح موازنة بنك العيون.
ج.. قبول الهبات والتبرعات والوصايا لمصلحة بنك العيون وفق القوانين والانظمة النافذة.
د.. اقتراح احداث فروع لبنك العيون فى المحافظات والاشراف عليها.
ه0. الموافقة على اقامة الدعاوى باسم بنك العيون والتنازل عنها والابراء والتحكيم وفق القوانين والانظمة النافذة.
و.. القيام بالنشاط اللازم لتوعية المواطنين وحثهم على التبرع.
ز.. تفويض المدير العام او معاونه او رؤوساء الفروع ببعض صلاحيات المجلس.
ح.. تشجيع القيام بأبحاث طبية فى مجال امراض القرنية وجراحتها.
ط.. اقتراح بدل انتفاع القرنيات من المستفيدين وتحديد النسب المجانية منها المقدمة الى مشافى الوزارة المختصة التى تصرف بحسب لوائح الانتظار لديها.
المادة /8/ يسمى المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون طبيبا اخصائيا فى طب العيون وجراحتها على الا يقل تاريخ حصوله على شهادة الاختصاص ومزاولة المهنة عن عشر سنوات.
المادة/9/صلاحيات المدير العام ومهامه.
أ..يعد المدير العام لبنك العيون المرجع الرسمى لجميع الاجهزة العاملة فيه من طبية وفنية وادارية ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل ويصدر التعليمات والاوامر الادارية ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الادارة ويمثل بنك العيون امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ويقوم بتقديم الطلبات والدفوع وسلوك سبل الطعن القانونية جمعيها بوساطة من يوكله بذلك دون الاخلال بما اوجبه قانون احداث ادارة قضايا الدولة على هذه الادارة.
ب.. يشرف على جميع اعمال بنك العيون الادارية والمالية وهو المسؤول عن سير هذه الاعمال وسلامة ادارة الامور المالية امام مجلس الادارة.
ج.. يعقد النفقات ويمارس صلاحيات امر الصرف والتصفية وفق القوانين والانظمة المالية النافذة للهيئات العامة ذات الطابع الادارى.
د.. يعد مشروع موازنة بنك العيون ويعرضها على مجلس الادارة اصولا.
ه .. يقدم الى مجلس الادارة فى نهاية كل سنة تقريرا عاما عن الوضع الطبى والمالى والادارى لبنك العيون.
و.. يقترح تسمية رؤساء الفروع ويتم تسميتهم بموجب قرار يصدر عن الوزير.
ز.. يسمى اعضاء لجنة المناقصات ولجان الجرد والشراء واللجان الاخرى الضرورية لسير العمل وفق احكام القوانين والانظمة النافذة.
ح.. يستدعى فى الحالات الطارئة من يرى ضرورة لوجوده فى بنك العيون من العاملين فيه سواء من الفنيين او الاداريين اثناء الدوام الرسمى وخارجه
ط.. القيام بالاتصالات اللازمة مع بنوك العيون ومؤسسات العيون خارج القطر والتعاون معها.
ى.. الاشراف على توزيع العيون اصولا.
ك.. تقديم تقرير سنوى عن اعمال بنك العيون وفروعه الى الوزارة.
ل.. يرشح من يراه مناسبا لحضور المؤتمرات والندوات العالمية الخاصة ببنك العيون وبرامج مكافحة العمى.
المادة /10/ يتقاضى بنك العيون بدل انتفاع من المستفيدين لقاء كل قرنية لتغطية نفقات قطفها وحفظها فى محال قطفها محليا او كلفة استيرادها ويحدد هذا البدل والنسب المجانية المنصوص عنها فى الفقرة /ط/ من المادة /7/ من هذا القانون بقرار من الوزير.
المادة /11/ يصدر نظام خاص للحوافز للعاملين فى بنك العيون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة ورأى كل من وزيرى الصحة والمالية وتستثنى هذه الحوافز من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها فى القانون الاساسى للعاملين فى الدولة.
المادة/12/ مع مراعاة احكام المواد الواردة فى هذا القانون تطبق القوانين والانظمة النافذة المعمول بها فى الهيئات العامة ذات الطابع الادارى ويخضع العاملون فى بنك العيون فى كل ما لم يرد عليه نص فيه الى القانون الاساسى للعاملين فى الدولة وتعديلاته.
المادة /13/يصدر الملاك العددى للهيئة بمرسوم.
المادة /14/ تلغى جميع الاحكام القانونية المخالفة لاحكام هذا القانون.
المادة /15/ يصدر الوزير النظام الداخلى والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة /16/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.


دمشق فى /8/2/1428/ه / الموافق ل /26/2/2007/ م0


رئيس الجمهورية

بشار الاسد

 

 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...