مشروع قانون يتضمن تجريم التعذيب
تحدث الدكتور أحمد الكزبري رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس لـ شام إف إم: حول إقرار مجلس الشعب لمشروع القانون المتضمن تجريم التعذيب بعد مناقشته تحت قبة المجلس
وأضاف أن القانون جديد وأساسه يعود إلى اتفاقية مناهضة.التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1984 وهي نافذة منذ عام 1987.
وانضمت الجمهورية العربية السورية لهذه الاتفاقية منذ عام 2006، وبموجب بنود الاتفاقية يتوجب على أي دولة تنضم إليها تعديل تشريعاتها بما يتلاءم مع الاتفاقية.
واوضح أن إصدار القانون في البلاد تأخر بسبب ظروف الحرب خلال العشر سنوات الماضية، والآن أقرّ القانون من مجلس الشعب، وتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية ليتم إصداره ونشره في الجريدة الرسمية، ويصبح نافذاً من اليوم الثاني لنشره.
ونصت المادة الأولى من القانون التي وضعت على تعريف دقيق للتعذيب، ويقصد بالتعذيب في معرض تطبيق أحكام القانون كل عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أم عقلي يُلحق بشخص ما قصدا للحصول على معلومات أو اعتراف أو معاقبة على عمل أو تخويفه أو إكراهه على القيام بعمل ما.
القانون الجديد فرض عقوبات جنائية الوصف "جناية وليست جنحة"، تتراوح من ثلاث سنوات إلى 15 سنة، ويمكن أن تكون أكثر في حال أفضى التعذيب إلى موت إنسان وقد تصل إلى الإعـ.ـدام.
القانون مختص بـ تجريم التعذيب حصراً والذي يُلحق بأي شخص في أي مكان، سواء مكان توقيف والذي أساسه هو حجز الحرية، أو اذا أقدم شخص أو مجموعة على اختطاف شخص آخر وقاموا بتعذيبه تحقيقا لمآرب شخصية أو مادية أو بدافع الثأر والانتقام.
إضافة تعليق جديد