قرار مكتوب وليس شفهيا بتسوية أوضاع سيارات الاستثمار
بعد ان اثيرت مشكلة سيارات شركات الاستثمار على اكثر من صعيد وخاصة تلك التي هي بحوزة المواطنين فقد اصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارا بناء على موافقة اللجنة الاقتصادية يقضي بتسوية وضع السيارات العائدة لشركات الاستثمار المحدثة وفق احكام قانون الاستثمار رقم 10 والتي هي بحوزة المواطنين حصرا.
على ان يتم تحديد قيم هذه السيارات وفق لوائح الاسعار المعتمدة لدى مديرية الجمارك العامة لعام 2003 كاساس للتسعير اي تقدير قيمتها وان يتم تحديد قيم السيارات التي لم يسبق تسعيرها وفق نفس الآلية المعتمدة للعام 2003 وكذلك تعديل قيم السيارات التي سبق تسعيرها وفق تسعيرة عام 2004 ولم تستكمل تسديد الرسوم المتوجبة عنها وفق نفس الآلية للعام 2003 .واوضح القرار بان يتم تخفيض هذه القيمة بمعدل 15% عن السنة الاولى و10% عن كل سنة لاحقة على الا يزيد مقدار هذا التخفيض على 75% من سعر السيارة.وان تحسب الرسوم الجمركية على اساس قيمة السيارات بعد التخفيض.واعتبار المبالغ المدفوعة كسلفة 50 و100 الف ليرة من قبل المواطنين الحائزين على هذه السيارات او الاقساط المسددة جزءا من الرسوم المتوجبة.
ويتم احتساب رسم الانفاق الاستهلاكي على اساس قيمة السيارة بعد التخفيض مضافا اليها الرسوم الجمركية المترتبة عليها وفق المرسوم النافذ بتاريخ تسجيل البيان.وعلى ان تقوم وزارة الاقتصاد بتفويض الجمارك العامة بتصحيح الاجازات الحكمية الممنوحة سابقا لجهة القيمة المقدرة عليها مع الاعفاء من غرامة التصحيح كما تقوم مؤسسة التجارة الخارجية بتفويض الجمارك ايضا لاستيفاء فارق عمولة المؤسسة الناجم عن فارق القيمة.واعتبار براءة الذمة المالية احدى الثبوتيات للبيان الجمركي وتمنح وفقا للاسس المتبعة حاليا لدى الدوائر المالية.
واشار القرار الى ان تمنح مهلة للتسوية مدتها ثلاثة اشهر على ان تقوم مديريات النقل بتجديد رخص السير المؤقتة لهذه السيارات لغاية ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار المحدد في 17/5/2007 واعفاء اصحاب السيارات المشمولين بهذا القرار والذين يبادرون لتسوية اوضاع سياراتهم خلال المدة المحددة من الغرامات الفوائد القانونية المترتبة من قبل مديرية الجمارك العامة عن التأخير في تسوية اوضاع هذه السيارات وبالنسبة لسيارات شركات القطاع المشترك فيطبق عليها احكام المواد 2و4و5 من هذا القرار.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد