ما حكم حيازة الشخص للعملات الأجنبية بدون التعامل في سورية؟
أوضح قاضي التحقيق المالي بدمشق “فؤاد سكر” حول عمليات التعامل بغير الليرة السورية والتصريف غير المشروع والحوالات المالية، أن القوانين التي تُجرم التعامل بغير الليرة السورية وأعمال الصيرفة هي موجودة منذ عام 2006، وبالنسبة للتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة مدفوعات تجارية منذ عام 2013.
وكشف “سكر” عبر حديثه ازدياد جرائم الصيرفة سواء الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج في الآونة الأخيرة، حيث تم ضبط عدد كبير من المخالفات وإحالتهم للقضاء، منوّهاً إلى أنه لا يشترط توقيف الشخص في حال تقديمه للقضاء بل يرتبط ذلك بملابسات الجريمة وحسب ظروف التوقيف، فالبعض تكون حيازته مشروعة للعملات الأجنبية ولا تتعاصر هذه الحيازة مع أي جريمة يعاقب عليها القانون.
وحول آلية عمل الضابطة العدلية المصرفية، أشار القاضي “سكر” أن الضابطة تدخل إلى المحال والشركات التجارية لضبط المخالفات التي تضر بالاقتصاد الوطني، وعند وجود العملات الأجنبية والوثائق أي أن هنالك تعاملات بغير الليرة السورية، يعتبر ذلك دليلاً خطياً على الشخص المُدان، مُضيفاً: “أما في حال إذا كانت مجرد حيازته لا يوجد أي جرم قانوني، ولكن يتم تقديمه للقضاء لتحديد هذه الأفعال مجرمة أو غير مجرمة حسب المضبوطات وملابسات توقيفه والمصادرات الجرمية”.
وحول موضوع نقل الأموال، أكد “سكر” أن هنالك شبكات معروفة على أرض الواقع تديرها شبكات في الخارج وتجند أشخاصاً لنقل وتحويل العملات عن غير طريق المصارف المأذونة ومكاتب الحوالات، مُبيناً إلى أن الدوريات السيّارة تلقي عليهم القبض بالجرم المشهود حين تسليم واستلام الحوالة، وتقديمهم للقضاء، منوهاً إلى أنه البعض منهم يتذرع في أن الحوالة من الأهل خارج سورية ولكن مزاعمه تدحض بوجود أدلة المحادثات عبر برنامج “واتس اب” وغيره عبر شريحة خارجية.
وأكد القاضي “سكر” أنه لا يمكن توقيف أي شخص بالشارع، إلا في حالة الاشتباه من خلال أفعال تثير الشكوك والريبة، وتابع: “حتى حيازة الدولار الأمريكي إذا لم تتعاصر إلى أفعال جرمية لا تعد جريمة يحاسب عليها القانون”، أي عدم القيام بشراء السلع التجارية أو تحويلها بشكل غير مشروع خارج القطر أو تصريفها من غير المكاتب أو الشركات المرخصة.
أرابيسك
إضافة تعليق جديد