مرسوم عفو عام يستثني المعتقلين السياسيين
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي 56 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/,2007 حيث شمل هذا المرسوم كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي اتم السبعين من العمر بتاريخ هذا المرسوم, والمحكوم بكامل العقوبة المؤقتة أو العقوبة المؤبدة للمصاب بمرض عضال, وعن كامل عقوبات الجنح والمخالفات, وتدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح.
كما استثنى المرسوم من شمول احكامه الجنح المتعلقة بمكافحة الدعارة, والجنح المتعلقة بقانون العقوبات الاقتصادي وبعض الجنح المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات العام وتعديلاته, والجنح المنصوص عليها في القانون رقم 1 لعام 2003 المتعلق بمخالفات البناء, والجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري, وجنح سرقة الطاقة الكهربائية, وغرامات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء, والمتوارين عن الانظار من مرتكبي جرائم الفرار الداخلي.
وبين المرسوم المحكومين المستفيدين من الفقرتين أ و ب من المادة 1 منه فيما عدا الغرامات.
وبهذه المناسبة اكد القاضي محمد الغفري وزير العدل للثورة ان هذا المرسوم يشمل كامل العقوبة المؤقتة للمحكومين الذين اتمو سن السبعين بتاريخ صدور المرسوم ولم يتموا الستين بتاريخ ارتكاب الجريمة, اي ان المحكومين بالمؤبد لا يشملهم هذا العفو.
كما بين السيد وزير العدل ان المصابين بمرض عضال وتثبت اللجان المختصة صحة مرضهم مشمولون بهذا المرسوم عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة اضافة الى كامل عقوبات الجنح والمخالفات وتدابير الاصلاح والرعاية للاحداث. وبين الاستاذ الغفري ان المرسوم استثنى بعض الجنح من هذا العفو العام مشيرا الى ان 90 بالمئة من المشمولين بالعفو قد اخلي سبيلهم امس. واوضح الغفري ان المحامين العامين وقضاة النيابة العامة قد باشروا اعمالهم في تنفيذ هذا العفو الذي تفضل به السيد الرئيس بشار الأسد بإصداره في شهر رمضان المبارك.
واشار السيد الغفري ان احكام الفساد وسرقة المال العام غير مشمولة بهذا المرسوم كونها تندرج في قانون العقوبات الاقتصادي,كما اوضح ان جرائم القتل الجنائي الوصف غير مشمولة الا اذا كان المحكوم قد بلغ سن السبعين أو مصاب بمرض عضال تقرره اللجان المختصة.
فيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم ..56
المرسوم التشريعي رقم 56
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي..
المادة 1: يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007 وفقا لمايلي..
أ-عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر.
ب-عن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
لا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ج-عن كامل العقوبات في الجنح.
د-عن كامل العقوبات في المخالفات.
ه-عن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح.
المادة 2: يستثنى من شمول احكام هذا المرسوم التشريعي..
أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961 المتعلق بمكافحة الدعارة.
ب-الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي رقم 37 لعام 1966
وتعديلاته.
ج-الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته..
من -307 الى 343-341-,310 من-345 الى 349 ,من-351 الى ,355 من 358 الى 364-,362 من /365 الى 367-403-402-398-397-387- 386 -441-435-428-504- من 450 الى 476-474-473-468-465-,460 من 478 الى ,480من 484 الى 507-505-504-500-499- ,486من 509 الى ,514 من 517 الى 526-525-,522من /628 الى ,632من 634 الى ,636من 641 الى 653-652-,644من 656 الى 0-.659
د-الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 1 لعام 2003 المتعلق بمخالفات البناء.
ه-الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته..
-0-194-140-135-133-129-126-120-113-.112
و-الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2001 المعدل والمتعلق بسرقة الطاقة الكهربائية.
ز-غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
ح-المتوارون عن الانظار من مرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة(100) من قانون العقوبات العسكري وتعديلاته الا اذا سلموا انفسهم خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة-3: يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين (أ وب )من المادة( 1)من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة منه
بموجب المادة (2)منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (ز)من المادة (2)المذكورة
المادة-4:لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية.
المادة-5: أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من احكام الفقرة (ب)من المادة(1)من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة اقصاها 7 ايام من تاريخ صدوره.
ب-تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل او وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة-6: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد