قرار بإحداث مديرية للاستثمار الإسلامي
أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية قراراً اعتمد بموجبه النظام الداخلي الجديد للمؤسسة العامة للمصرف الصناعي والذي تم اعداده عبر الاستعانة بالنظام النموذجي الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
وبموجب النظام الداخلي الجديد تم احداث عدة مديريات ابرزها مديرية التمويل والاستثمار الاسلامي ومديرية التدريب والتأهيل ودمج مديريتي التخطيط والاحصاء والدراسات بمديرية سميت مديرية التخطيط والدراسات والمخاطر، كما تم تعديل عمل مديرية المحاسبة الى ثلاث دوائر بدلا من دائرتين حيث تتألف المديرية حاليا من دائرة المحاسبة المركزية ودائرة البيانات والسيولة ودائرة التدقيق والمطابقة.
واقر النظام اعادة هيكلة مديرية مراقبة تنفيذ القروض والتسهيلات الممنوحة من حيث تعديل اسم المديرية حيث سميت بمديرية مراقبة تنفيذ التمويل والاستثمار وتم احداث دائرتين (التدقيق والكشف) وتم فصل عمل الادارية عن القانونية بفروع المصرف لتصبح هناك دائرتان (الشؤون الادارية والشؤون القانونية).
كما تم تعديل المادة 3 الخاصة بمجلس الادارة الذي عرف بأنه السلطة المختصة برسم السياسة التي يسير عليها المصرف لتحقيق الغرض الذي قام من اجله ويمارس مهامه واختصاصه وفق احكام القوانين والانظمة النافذة ويتولى ايضا اقرار تبادل التسهيلات مع المصارف الاخرى واحداث او دمج او الغاء مديريات او مكاتب او نوافذ او اقسام او دوائر او شعب او كوى في الادارة والفروع تبعا لضرورات العمل وتحديد الاقسام والدوائر والشعب في مديريات الادارة العامة ولدى فروع المصرف ويقر ملاكاتها ويصدر التعلميات الخاصة بتحديد الاعمال والمهام التي تدخل ضمن فعالياته ويقر منح او تعديل او الغاء حق التوقيع للعاملين في المصرف.
واقر النظام الجديد كذلك تعديل المادة 4 الخاصة بالمدير العام والذي يتمتع في حدود القوانين والانظمة بأوسع الصلاحيات في ادارة شؤون المصرف ويكون مسؤولاً امام الوزير بالذات عن حسن سير العمل فيه.
وفي المادة 5 الخاصة بمعاون المدير العام اصبح التعديل على الشكل التالي: معاونو المدير العام تتم تسميتهم بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي المدير العام ويقومون بمعاونة المدير العام في اداء مهامه وفي حدود الصلاحيات التي يفوضهم بها ويسمى احد المعاونين نائبا للمدير العام ويقوم مقامه في حال غيابه ويتمتع بكامل اختصاصه وصلاحياته ويساعد المدير العام اكثر من معاون وذلك حسب متطلبات العمل المصرفي.
وفي الاحكام العامة تمت اضافة عدة مواد منها المادة 67 والتي تعطي المدير العام الحق بتكليف اي عامل أعفي من العمل المسند له بعمل آخر إما عن طريق التكليف بمهام وإما عن طريق المشاركة باعمال او تسيير اعمال او الاشراف على عمل معين او العهدة له بعمل ما او العمل بصفة استشارية او تدريبية بما يحقق اهداف المصرف، وفي بطاقة الوصف لوظيفة معاون المدير العام تم شطب شرط المدة المحددة في النظام المعمول به حاليا لاربع سنوات بمرتبة مدير قبل تسمية من يراد تكليفه في وظيفة معاون مدير عام كما تم شطب وظيفة رئيس امناء الصناديق في الفروع وشطب وظيفة امين صندوق رئيسي والاكتفاء بوظيفة امين صندوق وتم شطب وظيفة امين مستودع رئيسي والاكتفاء بوظيفة امين مستودع.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد