السماح باستيرادسيارةإسعاف للمشروعات الاستثمارية وفق شروط محددة
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً سمحت فيه لأصحاب المشروعات الاستثمارية المشملة بأحكام القانون رقم 10 لعام 1991 أو المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 باستيراد سيارة إسعاف واحدة جديدة وغير مجددة لم يمض على سنة صنعها أكثر من عامين تعمل على البنزين أو المازوت بعد تسديد العمولة عند توجبها.
وحددت وزارة الاقتصاد الشروط التالية لهذه السيارات وهي أن تكون مجهزة من الشركة الصانعة في بلد المنشأ حصراً سواء استوردت من بلد المنشأ أو من غير بلد المنشأ ووفق الشروط والضوابط المحددة بتعميم وزارة الصحة رقم 9.
ولا يحق التخلي عنها إلا للمشافي أو لمشروعات استثمارية مماثلة وبعد موافقة هيئة الاستثمار السورية حسب طبيعة المشروع المرخص، كما اشترطت أن تسجل باسم المنشأة الصناعية أو مشروع النقل في مديرية النقل بالمحافظة التي يتواجد فيها المشروع المرخص وأن تحمل شعار المؤسسة أو الشركة صاحبة الترخيص وأن تستخدم لأغراض المشروع وللغاية المخصصة لها حصراً، وأن تقاد من قبل أحد العاملين في المنشأة حاملاً رخصة قيادة أصولية ويحظر تواجد غير المستخدمين المخصصين لنقل المرضى فيها وأن يكون في المنشأة مركز إسعاف وطبيب وممرض، وألا يقل عدد العاملين عن مئة عامل للمنشأة الصناعية وخمسين عاملاً لمشروع النقل مسجلين لدى دوائر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. هذا ويتوجب الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الاستثمار السورية حسب نوع المشروع تفيد بالموافقة على استيراد سيارة إسعاف بعد التحقق من توافر الشروط الواردة بالمادة الأولى من القرار والمذكورة آنفاً.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد