جريمة تحت تأثير الحبوب المنومة
لطالما شغلت قضية المدعى عليه( ع/م) القضاء لبشاعتها وغرابتها وشذوذها عن قيم وأعراف المجتمع.. فقد تقدمت المدعوة(ن/أ) بشكوى إلى النيابة العامة في ريف دمشق مفادها أن ابنتها القاصر (14عاماً)
قد أعلمتها بعد هروبها من المنزل بأن والدها يتحرش بها وبالتحقيقات الأولية مع هذه الفتاة أفادت بأن والدها يمد يده على مواطن عفتها، ويقوم بالتلصص عليها أثناء تبديل ملابسها، ووجودها داخل الحمام.. وأنه قبل حوالي شهرين أعطاها -منوماً- على أنه حب للصداع، فاستغرقت بالنوم لتستيقظ في اليوم التالي وتجد نفسها نائمة بجانب والدها وهي عارية ومستباحة..
وبالتحقيق مع والد القاصر اعترف بإقدامه على التحرش بابنته واغتصابها تحت تأثير الحبوب المنومة لأكثر من مرة.. إلا أنه عاد وأنكر قضائياً ما أسند إليه من جرم، فأعلنت المحكمة بداية براءة المتهم من الجرم المسند إليه لعدم كفاية الأدلة.. غير أن النيابة العامة طعنت في هذا القرار وصدر قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 726 المتضمن قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه...
وبعد إعادة الملف إلى المحكمة، لم يحضر المتهم جلسات المحاكمة فاعتبر فاراً من وجه العدالة.. وحوكم على هذا الأساس حيث صدر عن محكمة الجنايات الثانية بريف دمشق القرار رقم 164 في الدعوى أساس 544 الذي تضمن تجريم المتهم الفار من وجه العدالة بجناية الاغتصاب المنصوص عنها بالمادة 489/2من قانون العقوبات العام استناداً إلى محضر ضبط شرطة السيدة زينب رقم 2171 ، والتقرير الطبي الشرعي رقم 3777 المتضمن معاينة القاصر، وأن غشاء البكارة متمزق تمزقاً تاماً مع توسع بالمهبل بشكل شديد مايدل على ممارسة مستمرة..
وأقوال الشاهدة (م/م) أمام هيئة المحكمة حيث أكدت أن والدها.. أعطاها حبة منوم فشربتها دون أن تعلم- ماهيتها- وبأنه قد أعطاها من قبل هذه الحبة أكثر من مرة وأن والدها قبل ذلك كان يستغل وجود والدتها في العمل، ويخرج أخوتها من المنزل بعد عودتها من المدرسة ويحاول نزع ثيابها فتبدأ بالصراخ وعندئذٍ يتركها خوفاً من أن يسمع صراخها الجوار.. إلى أن تمكن منها أخيراً تحت تأثير الحب المنوم.
وحيث اعتبرت هيئة المحكمة القاصر فاقدة الإرادة استناداً إلى اجتهاد النقض السوري (تعتبر المرأة النائمة فاقدة الإرادة،وإجراء الفعل معها يجعله مقروناً بالإكراه) الأمر الذي اقتضى معاقبته وفقاً لذلك في وضعه في سجن الأشغال الشاقة مدة إحدى وعشرين سنة وبما أنه والد المعتدى عليها ولكونها- ابنته- ويمارس عليها سلطة شرعية فقد اقتضى كل ذلك تشديد عقوبته وفق المادة 247 من قانون العقوبات العام بدلالة المادتين 497و498 من ذات القانون وبحيث تصبح عقوبته الأشغال الشاقة مدة ثماني وعشرين سنة، مع حجره وتجريده مدنياً وإسقاط ولايته على ابنته المعتدى عليها...
جاء ذلك في متن القرار رقم 164 في الدعوى أساس 544 الصادر عن محكمة الجنايات الثانية بريف دمشق.. فعسى أن تكون هذه العقوبة الفادحة لهذا الجرم عبرة لكل من أراد أن يعتبر..
المصدر: الثورة
التعليقات
يحيا العدل
إضافة تعليق جديد