السماح لأصحاب المشروعات الاستثمارية باستيراد سيارة إسعاف
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً سمحت فيه لأصحاب المشروعات الاستثمارية المشملة بأحكام القانون رقم 10 لعام 1991 أو المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 أو المشروعات الصناعية المرخصة على القانون رقم 21 لعام 1958 باستيراد سيارة إسعاف واحدة جديدة وغير مجددة لم يمض على سنة صنعها أكثر من عامين تعمل على البنزين أو المازوت شريطة تسديد كل الرسوم الجمركية والعمولة والرسوم الأخرى المتوجبة عليها أصولاً. وحددت وزارة الاقتصاد الشروط بما يلي: أن تكون مجهزة من الشركة الصانعة في بلد المنشأ حصراً سواء استوردت من بلد المنشأ أو غير بلد المنشأ ووفق الشروط والضوابط المحددة بتعميم وزارة الصحة رقم 9، ولا يحق التخلي عنها إلا للمشافي أو لمشروعات استثمارية أو صناعية مماثلة وبعد موافقة هيئة الاستثمار السورية أو وزارة الصناعة حسب طبيعة المشروع المرخص، وأن تسجل باسم المنشأة أو المشروع بالمحافظة التي يوجد فيها المشروع المرخص وأن تحمل شعار المؤسسة أو الشركة صاحبة الترخيص وأن تستخدم لأغراض المشروع وللغاية المخصصة لها حصراً وأن تقاد من قبل أحد العاملين في المنشأة حاملاً رخصة قيادة أصولية ويحظر تواجد غير المستخدمين المخصصين لنقل المرضى فيها. ومن بين الشروط أيضاً أن يكون في المنشأة مركز إسعاف وطبيب وممرض وأن لا يقل عدد العاملين عن مئة عامل للمنشأة الصناعية وخمسين عاملاً لباقي المشروعات الأخرى مسجلين لدى دوائر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويتوجب الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الاستثمار السورية أو وزارة الصناعة حسب نوع المشروع تفيد بالموافقة على استيراد سيارة إسعاف بعد التحقق من توافر الشروط السابقة. وكانت وزارة الاقتصاد قد أصدرت في عام 2009 قراراً بالسماح باستيراد سيارة إسعاف لأصحاب المشروعات الاستثمارية وعادت وأوقفت العمل به بعد أيام.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد