آلية لتدريب العاطلين لتأهيلهم لدخول سوق العمل
قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدراسة وإعداد مجموعة من البدائل والمقترحات لآلية عمل جديدة لمكاتب التشغيل قد تكون أكثر فاعلية مما سبقها بما يخدم هدفها ومهامها الموكلة إليها بموجب القانون رقم 17 لعام 2010 والتي تتلخص بمجموعة من الآليات مثل حصر أعداد القوى العاملة وطالبي العمل والمتعطلين، وتنظيم شؤون طالبي العمل المسجلين لديها، وإعداد الإحصائيات والدراسات اللازمة عن اليد العاملة وعن طالبي العمل حسب مؤهلاتهم العملية والمهنية إضافة إلى المساهمة والمساندة في توفير فرص العمل لطالبيه.
وعمدت الوزارة في دراستها إلى الإشارة إلى النقاط الإيجابية والسلبية لكل مقترح من مقترحاتنا بغية الوصول إلى المقترح الأفضل.
وفي جلسة رئاسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 21/6/2011 تم اعتماد آلية جديدة لعمل مكاتب التشغيل تتلخص بالإبقاء على مكاتب التشغيل مع تغيير الآلية المعمول بها حالياً وهي ترشيح ثلاثة أضعاف العدد المطلوب لشغل الوظائف من الجهات العامة وفقاً لأدوارهم المتسلسلة، وأن يحق للجهات العامة الإعلان عن شغل الوظائف لديها سواء للتعيين أو التعاقد دون طلب الترشيح من المسجلين في مكاتب التشغيل، وكذلك يشترط بالإعلان لدى الجهات العامة أن يكون المتقدمون لشغل هذه الوظائف من المسجلين في مكاتب التشغيل لأعوام يتم تحديدها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بموجب تقرير نصف سنوي يصدر عنها وفقاً لأعداد المسجلين واختصاصاتهم وعلى مستوى جميع المحافظات، وتقدر هذه الأعوام بناءً على نسبة المسجلين في مكتب التشغيل الممكن إعطاؤها فرصة التقدم لهذه الوظائف. والغاية هنا من تحديد الأعوام هو أن تكون الأولوية في التوظيف حسب قدم سنة التسجيل، إضافة إلى أنه يكتفى بشهادة قيد العمل التي يحملها المتقدم لشغل الوظيفة التي منحت له عند التسجيل في مكتب التشغيل، وتقوم الجهة العامة التي أجرت التعاقد أو التعيين بموافاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقوائم أسماء المعينين أو المتعاقدين لديها خلال عشرة أيام من تاريخ ذلك، وأخيراً تشطب قيود الذين تم تعيينهم أو التعاقد معهم في مكتب التشغيل بناءً على ذلك.
كما كلفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إعداد دراسة تفصيلية عن آلية تأمين التأهيل والتدريب المطلوب للمتعطلين عن العمل من المسجلين في مكاتب التشغيل من خلال الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات.
وبينت الوزارة أن الآلية المعمول بها حالياً تقوم على أن القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 تضمن فصلاً خاصاً ضمن الباب الثالث منه يتعلق بإجراءات وأصول التعيين، وجاء في المادة 10 منه الآتي: «أ- إذا كان التعيين سيتم في المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة، تطلب الجهة العامة من مكتب التشغيل في المحافظة التي يقع فيها مركزها الرئيسي، ترشيح ثلاثة أضعاف العدد المطلوب للتعيين من طالبي التشغيل المسجلين لديه وفق أحكام القانون رقم 3 تاريخ 6/1/2001، أما إذا كان التعيين سيتم في مراكز أخرى للجهة العامة أو في المركز الرئيسي ومراكز أخرى، فيطلب الترشيح من مكاتب التشغيل في المحافظات المعنية».
وصدرت مجموعة من البلاغات والتعاميم عن رئاسة مجلس الوزراء وكذلك تعاميم وزارية حددت أسس ومعايير الترشيح لشغل الوظائف لدى الجهات العامة.
وفي عام 2006 تم العمل على بناء قاعدة بيانات مؤتمتة تتضمن بيانات المسجلين في مكاتب التشغيل وأُحدثت وحدة الترشيح المركزي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عام 2008، وكلفت تنفيذ جميع الحركات على قيود المسجلين بما فيها حركة الترشيح وذلك بهدف الحد من مظاهر الخلل المحتملة في المكاتب نتيجة لطبيعة الخدمة التي تقدم في نطاق المحافظة الواحدة من خلال العاملين في المكتب من أبنائها.
ونتيجة لتقييم فترة العمل السابقة وجدت الوزارة أن مكاتب التشغيل وخلال سنوات عملها لم تتمكن من الوصول إلى الهدف المرجو منها رغم الجهود الكبيرة المادية والمعنوية المبذولة لتحسين واقع عملها سواء في بنيتها التحتية أو من خلال تطوير خدماتها وخاصة بعد اعتماد برنامج عمل مؤتمت فيها وذلك لأسباب عديدة أهمها:
قلة عدد فرص العمل المعروضة في إطار سوق العمل مقارنة بأعداد المسجلين الكبيرة في مكاتب التشغيل، وعدم توافق مخرجات التعليم والتدريب المهني مع متطلبات سوق العمل ما خلق فجوة بين العرض والطلب، ورغبة المسجلين في مكاتب التشغيل بالعمل الحكومي حصراً واعتباره فرصة العمل الحقيقية لهم وقد ساهم في هذه الثقافة قانون العمل السابق والاعتبارات المتعلقة بالعمل الخاص في حينه.
وكل ذلك جعل من مكاتب التشغيل ملجأ أخيراً للمواطن الذي لم يجد فرصة العمل محملاً إياها مسؤولية عدم إيجاد فرصة عمل له معتبراً أنها المعيق الوحيد لحصوله على هذه الفرصة.
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد