01-04-2012
مرسوم يخص المحكمة الدستورية العليا بالطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2012 القاضي بأن تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي :
المرسوم التشريعي رقم (25)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
مادة (1)
تعدل الفقرة /أ/ من المادة 49 من قانون الانتخابات العامة لتصبح:
أ /1- تختص المحكمة الدستورية العليا فى النظر فى الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب.
2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ اعلان النتائج وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.
مادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.
دمشق في 9-5-1433 هجري الموافق لـ 1-4-2012 ميلادي.
إضافة تعليق جديد