التربية تعدل تعليمات قانون «إلزامية التعليم» وغرامات للأولياء المخالفين حتى 30 ألف ليرة
أصدرت وزارة التربية التعليمات التنفيذية المعدلة للقانون رقم/7/ لعام2012 والتي نصت على إلزام جميع أولياء الأطفال العرب السوريين ومن في حكمهم ذكوراً وإناثاً بإلحاق أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين /6/ و/15/ سنة بمدارس التعليم الأساسي عبر تقسيمهم إلى فئتين «أ و ب»، موضحةً أن الفئة /أ/ تشمل الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين 6 و9 سنوات حيث يقبلون في أحد صفوف الحلقة الأولى من المرحلة، ويتابعون تعليمهم حتى نهايتها وفق تعليمات القيد والقبول في صفوف المراحل التسع التي تصدرها الوزارة سنوياً، لافتةً إلى أنه يمكن قبول الأطفال الذين يتقنون القراءة والكتابة والحساب غير الملتحقين في المدارس ممن تجاوزوا سن السابعة في مطلع العام الدراسي في الصفوف المناسبة لفئتهم العمرية ومستواهم التعليمي وفق تعليمات القيد والقبول بعد إجراء سبر خطي لمعلوماتهم.
أما الفئة «ب» فأشارت الوزارة إلى أنها تشمل الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 8 و15 سنة، ولم يسبق لهم الالتحاق بالمدرسة، أو لا يزالون أميين أو متسربين، أو منقطعين لأكثر من سنة وليس لديهم تحصيل علمي، والذين يعادون إلى المدارس من بعد التسرب بمن فيهم الأطفال الذين خضعوا لبرامج تأهيلية في المراكز التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المحالون إلى مديريات التربية.
ولفتت الوزارة إلى أن طلاب الفئة /ب/ يقبلون في شعب خاصة ملحقة بمدارس مرحلة التعليم الأساسي وفق مستواهم التعليمي ويطبق عليهم منهاج وخطة دراسية يوضعان من الوزارة لهذا الغرض، ويجتازون الصفوف من الأول إلى الثامن وفق الخطة والبرامج الموضوعة بأربع سنوات.
وذكرت الوزارة أن مديرية المناهج والتوجيه تقوم بإعداد المناهج والخطة الدراسية لطلاب الفئة/ب/ وتوزع حصصها الدراسية على مدار الأسبوع على حين يتابع الطلاب الناجحون من أحد مستويات أو صفوف هذه الفئة تعليمهم في صفوف الفئة /أ/ من المرحلة وفق فئتهم العمرية ومستواهم التعليمي مشيرة إلى أن تعليم الأطفال الملتحقين في المدارس ممن هم في سن التعليم الإلزامي يستمر حتى إنهاء المرحلة حتى ولو تجاوزوا سن الخامسة عشرة.
وبينت وزارة التربية أن قيد الطالب الذي تجاوز سن الثامنة عشرة يرقن في بداية العام الدراسي في حين يعاد التلميذ المتسرب خلال العام الدراسي إلى صفه الذي تسرب منه إذا كان عمره ضمن الفئة العمرية لهذا الصف، وفي حال تجاوز عمره الفئة العمرية للصف يتم إلحاقه بالفئة /ب/.
أما بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة، فأشارت الوزارة إلى أن قبولهم في مدارس التعليم الأساسي يتم وفق معايير الدمج الصادرة عنها، موضحة أنه في حال امتناع ولي الطفل الذي لم يلتحق بالمدرسة أو تسرب من أحد صفوف التعليم الأساسي أو ما يقابلها في صفوف المدارس الشرعية عن إرساله إلى المدرسة يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 10 و15 ألف ليرة تتم مضاعفتها في حال التكرار.
باسم الحداد
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد