مجلس الشعب يقر مشروعات قوانين بالتربية والتعليم والقضاء
أقر مجلس الشعب، الأربعاء، ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بالتربية والتعليم والقضاء، وأصبحت قوانين.
وشمل الإقرار مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة التربية والتعليم وإلغاء القانون رقم 121 لعام 1944 وتعديلاته القاضي بإحداث الوزارة الحالية “وزارة التربية” لتحل الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا المشروع محل السابقة في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق مشترك للقضاة ليحل محل الصندوق المحدث بموجب أحكام القانون رقم 21 لعام 2016، وأصبح قانوناً.
ويستفيد من عائدات الصندوق على نحو متساو قضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة القائمون على رأس عملهم أو المنتخبون لعضوية مجلس الشعب أو الوحدات الإدارية أو المسند إليهم أو المكلفون أو المفرغون لأي عمل خارج الملاك.
والقضاة العسكريون القائمون على رأس عملهم، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا القائمون على رأس عملهم، كما يستفيد المتقاعدون والمسرحون صحياً من الفئات المذكورة بنسبة 75 بالمئة مما يوزع على أمثالهم.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق مشترك لمحامي إدارة قضايا الدولة بالإضافة إلى منحهم بدل مرافعة لا يتجاوز حده الأقصى 150 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، وأصبح قانوناً.
ويستفيد من عائدات الصندوق المذكور على نحو متساو محامو إدارة قضايا الدولة القائمون على رأس عملهم والمتقاعدون والمسرحون صحياً من محامي إدارة قضايا الدولة بنسبة 80 بالمئة مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم.
يشار إلى أن المجلس أحال مشروع القانون المتضمن إحداث شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى الشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميائية إلى لجنة الشؤون الدستورية والطاقة، وذلك بعد تلاوة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول جواز النظر دستورياً بالمشروع المذكور.
إضافة تعليق جديد