التعليمات التنفيذية لقرار السماح للمصارف بيع القطع بالسعر الرائج

22-01-2012

التعليمات التنفيذية لقرار السماح للمصارف بيع القطع بالسعر الرائج

يعقد مصرف سورية المركزي اليوم اجتماعين مع ممثلي المصارف الخاصة العاملة في سورية ومع ممثلي مؤسسات الصرافة (مكاتب وشركات) بفارق ساعة واحدة بين الاجتماعين لمناقشة واقع الاسواق المصرفية السورية‏  واسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو في ضوء القرار الاخير الصادر عن رئيس مجلس الوزراء باقتراح مصرف سورية المركزي الذي يسمح للمصارف المسموح لها التعامل بالقطع الاجنبي ومؤسسات الصرافة المرخصة بتنفيذ عمليات بيع وشراء القطع الاجنبي مقابل الليرة السورية حسب اسعار الصرف السائدة في الاسواق ودون التقيد بنشرة اسعار صرف العملات الاجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي الا تأشيرياً.‏

حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة اصدر القرار رقم (67/ل أ) المتضمن التعليمات التنفيذية واجراءات العمل بهذا القرار حين تضمنت المادة الاولى من القرار اصدار المصارف المرخص لها نشرة اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة السورية الخاصة بها بناء على اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة السورية السائدة في السوق المحلية ومعطيات اسواق العملات العالمية مع اعتبار هذه النشرة سارية على عمليات بيع وشراء القطع الاجنبي لزبائن المصارف ومؤسسات الصرافة وفق احكام القوانين والانظمة النافذة .‏

كما استثنت المادة الاولى من سريان النشرة عمليات تمويل المصارف المرخصة لمستوردي المواد الموجودة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 249/م وتعديلاتها حين يطبق عليها نشرة اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة السورية الصادرة عن مصرف سورية المركزي .‏

المادة الثانية من القرار فاعتبرت نشرة اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة السورية الصادرة عن مصرف سورية المركزي تأشيرية ويمكن للمصارف ومؤسسات الصرافة مرعاتها في اصدار نشرة اسعار الصرف الخاصة بها.‏

المادة الثالثة اوجبت التزام المصارف ومؤسسات الصرافة بادراج كافة العملات الاجنبية التي يتم التعامل بها في النشرة المشار اليها ولايجوز لها اجراء اي عمليات على العملات الاجنبية غير المدرجة في هذه النشرة كما تلتزم المصارف ومؤسسات الصرافة فور اعتماد نشرة اسعار الصرف الخاصة بها بتزويد مصرف سورية المركزي بنسخة مؤجلة عنها مع بيان هوامش الحركة بين أسعار البيع والشراء وفق النموذج المعتمد من قبل مصرف سورية المركزي لهذه الغاية، كما تلتزم المصارف ومؤسسات الصرافة بإعلام مصرف سورية المركزي بذات الطريقة عند إجراء أي تعديل على هذه النشرة خلال اليوم.‏

كما تضمنت المادة الرابعة التزام المصارف ومؤسسات الصرافة بالإعلان للجمهور وبشكل واضح عن نشرة أسعار الصرف المعتمد لديها من خلال شاشات عرض الكترونية، بحيث يظهر فيها أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية (الحد الأدنى - الحد الأعلى) مع مراعاة التزام المصارف بتضمين النشرة المعلنة ما يشير إلى أن هذه النشرة سارية بالنسبة لكافة العمليات مع الزبائن باستثناء العمليات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 249/م.و، والتي يطبق عليها النشرة الصادرة عن المصرف المركزي.‏

المادة الخامسة أوجبت التزام المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة بتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى بالنسبة لكل عملة من العملات الأجنبية، بحيث لا يتجاوز الهامش بينهما نسبة 1٪ من وسطي سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الليرة السورية.‏

القرار الذي يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره تضمنت مادته السادسة قيام مصرف سورية المركزي بمتابعة تسعير المصارف ومؤسسات الصرافة للعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، ومدى انسجامها مع الأسعار الرائجة في السوق المحلية وأسواق العملات العالمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة.

مازن جلال خير بك 

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...